موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

معلومات تهمك1- الطلب الاحتياطى الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين الطلبين الإحتياطين الجازمين لا أيراداً ولا رداً عليه مع أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه الأصلى .. الأمر الذى ينطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع . -2وأدلة الثبوت البصر والبصيرة- شرطها أن تلم المحكمة بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها-3 قوه الحكم والأمر بالأوجة تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله -4 فى عدم جواز وعدم قبول استئناف النيابه العامه 

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

الطلب الاحتياطى
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين الطلبين الإحتياطين الجازمين لا أيراداً ولا رداً عليه مع أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه الأصلى .. الأمر الذى ينطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعتة من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وأحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشتة يعد – على هذه الصورة – بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الألتجاء إلى القضاء بغير البراءه ، فأن الحكم اذا قضى بإدانه الطاعنين ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
"
نقض 17/3/1980 ، س 31 – 76 – 420
كما قضت محكمه النقض بأن :-
"
طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه "
نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467
نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456
نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412
نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448
وما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه قد ران عليه عوار البطلان القصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .


عناصر الدعوى وأدلة الثبوت
 
البصر والبصيرة

وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، - شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، - وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان " .
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789 
نقض 25/3/81 - س 32 – 47 – 275
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 338
وحيث انه لما تقدم جميعة ،- فأن الحكم المطعون فيه قد يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما يستوجب نقضة والإحالة .

 

قوه الحكم والأمر بالأوجة 
تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله 
***
فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والواقع المسنده فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وأذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون . – كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادله جديده او ظروف جديده أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".
ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى انهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .
نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528
نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627
نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549
نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056
ومن المقرر أن قوة الحكم أثبات فى أنهاء الدعوى الجنائية لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ،- بل تمتد هذه القوه لتحول دون أعادة المحاكمه عن أى وصف آخر ،- لان قوه الشىء المحكوم فيه انما تنصب على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى أعطى لها فى المحاكمه السابقة او الحكم السابق ، فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعة واحده ومهما تغير الوصف القانونى للفعل او للواقعة .
فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانية عن نفس التهمه بوصف أخر ، لان الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين أو بواقعه معينة لا بوصف معين ، والمحكمه أنما تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به من قرار الاحاله او التكليف بالحضور ،- ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف أخر 
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
"
اذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ،- فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد
نقض 28/1/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415
نقض 28/3/1976 – س 27 – 77-362 .
عله ذلك ان المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، - وانما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ،- فأذا حكمت بالبراءه فأن هذه البراءه تمتد لازماً وبالضروره الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه .
وفى ذلك يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى . " ويعد الحكم اثبات فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه ولو لم يشر الاتهام اليها ولم تعرض لها المحكمه بالبحث ويمتنع تبعاً لذلك اثارتها امام اى قضاء أخر .. فكل حكم يفصل حتماً فى جميع اوصاف الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الاوصاف جميعاً " . 
(
د . جميعاً محمود نجيب حسنى – الاجراءات الجنائية – ط 2 – 1988 – ص 251 )
ويقول الاستاذ جندى بك عبد الملك : " إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى بالبراءه فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لأن الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار الاحاله او فى ورقة التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافة واء رفعت به الدعوى ام لم ترفع ، ( ولذلك فأن قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونية المحتمله للفعل او للواقعه ) " 
جندى بلك عبد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 رقم / 367 ص 235
ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا – المبادىء الاساسيه للاجراءات – ج 2 – ط 2- رقم / 1053 – ص 596 .
وفى ذلك تقول محكمه النقض : -
"
من المقرر أم محكمه الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامه على الفعل المسند الي المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعه المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعه فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى الواقعه الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ".
نقض 20/2/1982 – س 33-49 –244
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
"
من المقرر أن مخالفة البناء لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن أقامة البناء بدون ترخيص ، اذ هما قرينان نتلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى . مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحة امامها بجميع ما تتحملة من الكيوف والأوصاف ، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاًُ صحيحاً ".
نقض 22/11/1981- س 32 – 166 – 957 
وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتملة واقعة الاتهام من كيوف واوصاف يعنى وجهه الأخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق أم لم يشملها . ويمتنع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت أى وصف أخر ، فإذا رفعت تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .
وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 ) وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الاحكام آنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .
والحكمان الصادران تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 /90، 515/1990 جنح بلدية الوايلى ببراءة ذات التهمه هنا عن ذات الواقعه لذات البناء / 10 ش مستشفى الدمرداش ، - ينطويان على قضاء فى كافة الكيوف والاوصاف التى تحتملها الواقعه ،- وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه العامه بالاستئناف فصار الحكم الصادر فى كل منهما نهائياً ثم باتا .
وقوه الحكم الجنائى ألبات فى أنهاء الدعوى الجنائية ، من النظام العام ،- وللدفع بهما خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ( نقض 12/4/73 – س 24-111-538 ، نقض 20/4/72 – س 23 – 40 – 726 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ، نقض 13/10/69 - س 20 – 208 – 1056 )
باقى الاحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق حاشيه (1) ص 226 وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ). ولذلك فأن هذه الدفوع لا يجوز أن تكون محلا للنزول صريح أو ضمنى من أطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع أى عقبات تحول بين القضاء وبين ترتيب الأثار التى يقررها القانون لها ... كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوه فى ايه حاله كانت عليه الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض كما انه على النيابة العامه نفسها ان تتمسك بهذه الدفوع اذا أغفل المتهم نفسه التمسك بها كما يجب على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها وتقضى على مقتضاها 

 أولاً :- فى عدم جواز وعدم قبول 

استئناف النيابه العامه 
***
الدعوى المستأنف حكمها دعوى مباشرة ، غير مرفوعة أصلاً من النيابة العامه ، وأنما رفعها المدعى الكسندر سوسانيس بالإدعاء المباشر ،- بالدعوى المدنية التى رفعها بطلب تعويض مؤقت 501 ج وقضى الحكم المستأنف برفضها .
أ – لا شأن للنيابة العامه بالدعوى المدنية :
فلا صفة ولا يجوز للنيابة العامه إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه برفضها ،- ولا صفة فى إستئناف الحكم فيما قضى به فى الدعوى المدنيه ألا للمدعى رافع الدعوى المدنيه ،- فلا صفة ولا مصلحة للنيابه العامع فى إستئناف الحكم فى الدعوى المدنيه ، ولا شأن بتاتاً للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ، - وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ،
تقول محكمه النقض :-
من المقرر أن نطاق الأستئناف يتحدد بصفه رافعه ، فإن إستئناف النيابه العامه – وهى لا صفى لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنيه – لا ينقل النزاع ( أى أستئناف النيابه ) أمام المحكمه الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن .
نقض 2/4/1978 – س 29 – 61 – 329
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
أن إستئناف النيابه لا يصح قانوناً أن يتعدى الدعوى الجنائية ولا يمكن ان يكون له تأثيره فى الدعوى المدنيه ." 
نقض 25/12/1944 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود عمر )( ج6 – 443 – 578 
ب- عدم جواز وعدم قبول إستئناف النيابه للحكم فى الدعوى الجنائية 
مع ان للنيابه أصلاً أن تستأنف فى الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعه بالادعاء المباشر ، - إلا أن شرط ذلك ألا يكون الحكم قد قضى بطلبات النيابة ،- فإذا كان الحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابة العامه لهذا الحكم يكون غير جائز وغير مقبول ،
وحكم أول درجة فى الدعوى الحانية – قضى بطلبات النيابه العامه فى الدعوى الجنائية فدان المتهم وعاقبه بالحبس سنه مع أيقاف التنفيذ . وهذا القضاء بالادانه والعقوبه لا يجوز ولا يقبل من النيابه العامه إستئنافه مالم تكن النيابه قد طلبت توقيع أقصى العقوبه ولم يقض حكم أول درجة بأقصى للعقوبه التى طلبت النيابه الحكم بها . فلا يجوز للنيابه العامه مع القضاء لها بطلباتها فى الدعوى الجنائية ان تطعن بالاستئناف إلا اذا كانت قد طلبت امام محكمه اول درجة القضاء بأقصى العقوبه ولم تقض محكمه أول درجة بأقصى العقوبه ،- والثابت بمحاضر الجلسات ومفردات القضية أن النيابه العامه لم تطلب بتاتاً توقيع أقصى العقوبة ، ولم تطلب بتاتاً توقيع أى عقوبه معينه ، بل أن صحيفة الإدعاء المباشر التى لا يجوز للمدعى المدنى رافعها ان يتحدث فيها فى أمر العقوبة ثم تطلب توقيع أقصى العقوبه ،- ومن ثم يكون استئناف النيابه للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية – مع القضاء فيها بالطلبات – غير جائز وغير مقبول ويتعين الحكم بعدم جوازه وبعدم قبوله ،
وفى قضاء صريح ومباشر لمحكمه النقض تقول :-
اذا كان طلب النيابه الحكم بأقصى العقوبه قد حصل بجلسه لم يعلن بها المتهمان ولم يحضراها ( ناهيك بعدم الطلب أصلاً ) فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما ، فإذا كانت محكمه اول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبه ، فإنها تكون قد أجابت النيابه الى طلباتها وبالتالى يكون أستئنافها غير جائز ويكون ما إنتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً فى القانون ".
نقض 3/2/1959 – س 10 – 34 – 161 
بل أن وجود خطأ فى أسباب الحكم ، لا يجيز للخصم المقضى له بطلباته أن يستأنف هذا الحكم ويقضى بعدم قبول إستئنافه نعدم المصلحة طالما ان الحكم قد قضى بطلباته ، - وبذلك قضت محكمه النقض فقالت :-
"
لا يصح مطالبه الخصم بأستئناف الحكم بسبب خطأ أسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل مطالبه ، فإن إستئنافه فى هذه الحالة لا يكون مقبولا لعدم المصلحة ".
نقض 16/2/1942 – مجموعه القواعد القانونيه ( محمود نصر ) – ج 5 – 357 – 618 
ومتى كان ما تقدم ،- وكان لا شأن للنيابه العامه بالدعوى المدنيه ولا يجوز لها إستئناف الحكم الصادر فيها ،- وكان للحكم قد قضى فى الدعوى الجنائية بطلبات النيابه العامه التى لم تطلب توقيع اقصى العقوبه – فإن إستئناف النيابه العامه يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازة وبعدم قبوله .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 460 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,055

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »