موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

مذكره فى نفقه عن الزوج مستأنف بالتخفيض الساده شباب المحامينمن رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/
<!--

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محمكة استئناف عالى الاسرة
الدائرة =
مذكرة
بدفاع السيد/ ===================="مستأنف"
ضد
السيدة/ ===================="مستأنف ضدها"
فى الاستئناف رقم لسنه إستئناف عالى احوال شخصية
والحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 7/5/2014
الواقعات
نحيل فى بيانها إلى اوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة الموقرة ونقصر دفاعنا بشأن متردى فيه الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى من معايب.
الدفاع
أولاً:- فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفته الثابت بالاوراق
ذلك ان قضاء محكمة الدرجة الاولى إذ إنتهى للقضاء بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة من تاريخ 11/6/2013 وأمره بالاداء فقد اقام عماد قضائه على اساس ان راتب المستأنف مبلغ قدره 2269 ودون ان يفطن لحقيقة أن صافى الراتب بعد استقطاع التأمينات والضرائب وما سواها لا يتعدى فى الحقيقة وفقا للمنصرف له 1341 جنيه لا غير الامر الذى يكون الحكم المستأنف معه قد الزم المستأنف بأن يؤدى إلى المستأنف ضدها مايزيد عن 55% من راتبه الشهرى لها منفردة دون الاخذ فى الاعتبار لباقى الاعباء التى يتحملها المستأنف

ومهما يكن من أمر فإن الحكم المستأنف فى مجمل الأمر لم يراعى أن راتب المستانف يشمل الحوافز والتوباتجية والاثابة وهى عناصر متغيرة فى الراتب شهريا تخضع لما يبذله المستأنف من جهة عمله من شهر لأخر وانه اذ اعتبر راتبه مبلغ 2269 جنيه شهريا على غير هدى من صحيح أوراق الدعوى فقد قضى كذلك بنسبة تزيد عن المتواتر عليه فى قضائكم بأن يحكم للزوجة بنسبة 25% من الراتب وبخاصة وانه ليس لها ولد 
فما بالنا ان الراتب الذى ادعى الحكم حصول المستأنف عليه يزيد عن حقيقة الراتب ا بألف جنيه شهرياً كاملة ولم يفطن الحكم بأن إجمالى المنصرف للمستانف 1341 جنيه بعد الاستقطاعات الامر الذى يعد معه الحكم المستأنف قد شابة الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق.
ثانياً:- قصور الحكم فى التسبيب إذ انه لم يفطن لما على عاتق المستأنف من اعباء شهرية ثابتة.
الحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان حالة الزوج عسرا ويسراً يدخل فى تقديرها ماهو مستحق عليه من اعباء ثابته شهريا بإعتبار انها تدخل فى جمله نفقته الواجبة عليه
وقد نادى الدفاع بأن هناك مصاريف واعباء شهرية لم يراعيها الحكم المستأنف فى قضائه ولم يلتفت إليها أو يدخلها فى تقديره وكأن المستأنف يحصل على جملة راتبه صافيا لنفقاته ولنفقة المستأنف ضدها دون ثمة أعباء فى الاتى:-
1-
يتكبد المستأنف شهريا ايجار للشقة المعدة لسكن المستأنف ضدها الخارجة عن طاعته مبلغ وقدره 300 جنيه يقوم بسدادها دون ثمة انتفاع حقيقى بالعين فى انتظار عودة المستأنف ضدها من عينها الى منزلها. راجع المستند رقم 
2-
يتكبد المستأنف قسط شهرى قدره 208 جنيه نظير قسط شهرى يسدد لبنك الاسكان والتعمير عن شقة اخرى جرى حجزها من المستأنف من اسكان الشباب حتى تكون شقة المستقبل لاسرته بعد تمام تشطيباتها التى يقوم بها المستانف كذلك من راتبه الشهرى بحسب مايقتضيه الحال حتى تصبح معدة للسكنى بخلاف ما يسدده من مصاريف للمرافق الخاصة بالشقة لا تقل عن 50 جنيه شهريا . راجع المستند رقم
3-
ان المستأنف والمستأنف ضدها متزوجين حديثاً وقد تركت منزل الزوجية وشرعت فى اقامة الدعاوى المتعددة بعد 52 يوم من الزواج ولم يفطن الحكم المستأنف لكون المستانف شأن كافة المتزوجين حديثا اشترى بعض الاثاث بالتقسيط ويقوم بسداد فواتير شهرية ناشئة عن الزواج تقدر بمبلغ 300 جنيه شهرياً . راجع المستند رقم
4-
لم يفطن الحكم المستأنف لأن المستأنف يلتزم بسداد فواتير الخدمات"مياة وكهرباء" عن مسكن الزوجية وعن الشقة الاخرى التى استلمها حديثاً وتحت التشطيب ولم يفطن لما يتكبده المستأنف من مصاريف الذهاب الاياب من عمله. راجع المستند رقم
5-
كذلك فقد اضطر المستأنف للإستدانه بفعل يرجع إلى المستأنف ضدها حين اقامت ضده جنحة تبديد منقولات زوجية وتعسفت فى قبول المنقولات المعروضة عليها خلالها ولرغبته فى انهاء النزاع بكافة الطرق الودية فقد عرض عليها قيمة المنقولات التى رفضتها بإنذار عرض مبلغ 13700 جنيه استدانها من الاقارب ويقوم بسدادها تباعا من راتبه. راجع المستند رقم
6-
كذلك فان المستانف ملتحق بجامعة القاهرة "التعليم المفتوح" للدراسة فى كلية التجارة للتحسين من مستواه التعليمى والوظيفى فيما بعد ويتكبد مبالغ ماليه كبيرة 200 جنية لكل مادة من مواد الدراسة الى جانب مصاريف الكتب وغيرها. راجع المستند رقم
ومن جماع ماتقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان المستأنف يتحمل نفقات ضخمة لم تراعى من الحكم المستأنف فى تقديره ولو فطن اليها لاختلف الامر فى تقديره للنفقة ولردها الى الحد الصحيح الذى يتناسب مع حقيقة دخل المستأنف واعباءه الماليه الامر الذى اصابه بالقصور فى التسبيب.
ثالثا:-انتفاء شرط الاحتباس الموجب للنفقة لخروج المستأنف ضدها .
يقول المولى عز وجل "الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلى الجنة من أى ابواب الجنة شئت "
كما قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عن عبد الله بن ابى قال :-لما اقدم معاذ من الشام سجد للنبى صلى الله عليه وسلم قال ماهذا يامعاذ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت فى نفسى ان نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإنى لو كنت امراً احداً ان يسجد لغير الله لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيديه لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قنب لم تمنعه 
الحديث صححه الالبانى فى صحيح ابن ماجة
وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الحاكم عن الحصين بن محصن
ان عمة له اتت النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أذات زوج انت قالت نعم قال كيف انت له؟ قالت ما ألوه(اى لااقصر فى حقه) الا ماعجزت عنه قال انظرى اين انت منه فانما هو جنتك ونارك (اى سبب دخولك الجنة ان قمت بحقه ,وسبب دخولك النار ان قصرت فى حقه
والمقرر بنص المادة " مكرر من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 انه"اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع"
ولما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها قد تركت مسكن الزوجية دون سبب ومن قبل اقامة الدعوى الماثلة وراحت تتهم المستأنف بإتهامات ما أنزل الله بها من سلطان وتدعى عليه انه مريض وأنها مازالت بكراً على الرغم من أنها قد تركت مسكن الزوجية حاملاً لطفل له وقامت بإسقاط حملها فيما بعد ومن ثم فإن سبب امتناعها عن طاعته بعد ان وجه إليها أعذارا بالدخول فى طاعته غير منطقى بالمرة وهى لاتبغى سوى الحصول على الكسب المادى وليست تريد إقامة أسرة صالحة للمجتمع كما امرنا الله الامر الذى لاتستحق معه المستأنف ضدها ثمة نفقة بحسب الاصل العام.
بناء عليه 
نلتمس الحكم بالطلبات الوراردة بصحيفة الاستئناف

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17110 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,457

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »