تظلم مقدم الى المستشار النائب العام فى المحضرين رقمي 9842، 9844/2012 إداري قسم الفيوم الذين تباشر فيهما النيابة العامة التحقيق فأنني أنكر جملة وتفصيلاً ما ورد بالمحضر الأول الرقيم 9842/2012 فضابطي الواقعة من قسم الفيوم النقيب/ إسلام معوض أحمد، والملازم/ محمد أنس حسين قد لفقا الاتهام المنسوب إلى زوراً وبهتاناً في محاولة لستر الجرائم التي اقترفوها ضدي بعد أن تراما إلى علمهما أنني قد أبلغت بهما النيابة العامة بالمحضر خاصتي الرقيم 9844/2012 إداري قسم الفيوم فور حدوثها وأنهما قد قاما بتلفيق الاتهام وحبك سيناريو له لا يمكن أن يتطابق مع الواقع والحقيقة التي حملتها أوراق التحقيقات على نحو ما سأورد أدلته بهذه المذكرة و التظلم فى حينه
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
إيماءاً للمحضرين رقمي 9842، 9844/2012 إداري قسم الفيوم اللذين تباشر فيهما النيابة العامة التحقيق فأنني أنكر جملة وتفصيلاً ما ورد بالمحضر الأول الرقيم 9842/2012 فضابطي الواقعة من قسم الفيوم النقيب/ إسلام معوض أحمد، والملازم/ محمد أنس حسين قد لفقا الاتهام المنسوب إلى زوراً وبهتاناً في محاولة لستر الجرائم التي اقترفوها ضدي بعد أن تراما إلى علمهما أنني قد أبلغت بهما النيابة العامة بالمحضر خاصتي الرقيم 9844/2012 إداري قسم الفيوم فور حدوثها وأنهما قد قاما بتلفيق الاتهام وحبك سيناريو له لا يمكن أن يتطابق مع الواقع والحقيقة التي حملتها أوراق التحقيقات على نحو ما سأورد أدلته بهذه المذكرة و التظلم فى حينه.
وقد سبق وتقدمت بتاريخ 27/2/2013 بمذكرة معلومات عن الواقعة فندت خلالها كافة المزاعم المبطلة التى ساقها محررى المحضر بشأن أتهامى بجريمة حيازة سلاح نارى وأوضحت خلالها أن سند الأتهام كسراب بقيعه يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً , كما ضمنتها طلبات جوهرية جازمة و منتجة فى القضية لم يحقق أى منها حتى الأن حال كون تحقيقها أمر يترتب عليه ثبوت كذب الوقائع المنسوبة للمتظلم .
و مهما يكن من أمر فأن النيابة العامة لم تألوا جهداً فى سبيل أستظهار الحقيقة من واقع أوراق الدعوى فقامت بأستكمال الأوراق بطلب التحريات النهائية من الأمن العام لبيان حقيقة الواقعة وقامت النيابة الجزئية كخصم شريف بتحرير مذكرة بالرأى فى الدعوى أنتهت خلالها وفقا لما ظهر جليا من واقع ما أجرته من تحقيقات بأنها ترى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وتكليف الشرطة بموالاه البحث والتحرى عن الفاعل.
وكان ذلك حين أستبان لها من واقع التحقيقات التى تمت على يديها أن ظلال من الشك الكثيف قد أكتفت الواقعة وخصومه ظاهرة بين أطرافها تحول دون تمام الأسناد وخلو الدعوى من ثمه دليل يؤازر هذا الأتهام بمكان
بيد أن النيابة الكلية قد حررت مذكرة بالرأى عدلت فيه عن هذا النظر وأرتأت أستكمال الأوراق على ضوء ركوناً للتحريات التى أجريت بمعرفة العقيد/ مجدى سالم أبو الحسن "رئيس فرع الأمن العام بالفيوم" بشأن الواقعة
ولما كان ذلك وكانت ثمه أدلة قاطعة حملتها أوراق الدعوى تنادى بأن ما سطره محررى المحضر محض أقوال جوفاء لا تطابق حقيقة الواقع وقد فاحت من بين طياتها رائحه التواطؤ والمجاملة من قبل القائمين على التحريات فيما بينهم وليتهم أستطاعو بذلك تقديم سيناريو محبوك تساق به الدعوى إلى حلبه الأتهام الأمر الذى يبرز المتظلم الدلائل الجازمه التى تثبت هذا الكذب والأختلاف والتضارب والتواطؤ على النحو التالى ممثلاً
أولاً: الأدلة الآتية:
يقول الله سبحانه وتعالى:"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين"
فأعمال العقل والمنطق وأسبغاهما على الواقع أمر نزلت به شرائع السماء وليست هذه فحسب بل إن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النمل في حوار سيدنا سليمان مع الهدهد "وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين * لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين* فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين" وانتهى الحوار بين سيدنا سليمان والهدهد إلى قوله تعالى: "قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين"
وعلى هذا فإن للصدق شواهد تؤدي إليه وللتلفيق شواهد تؤدي إليه والعقل هو المعيار في التفرقة بين الصدق والكذب ولا يسعني إلا أن أطرح على معاليكم ما يقطع في يقين تام لا لبس فيه ولا إبهام أن واقعة الدعوى لا يمكن تصور حدوثها على النحو الذي أورى به الضابطين وشهودهما قد حملت في طياتها دلائل جازمة تؤكد كذبهما واختلاقهما وذلك على النحو التالي:
الدليل الأول
:
الثابت من المحضر أن النقيب/ إسلام معوض قد صدره بأن المعلومة قد وردت إليه باتصال من أحد مصادره السرية بوجود أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية باستخدام بندقية آلية في حفل زفاف بصفحة 1 من المحضر بقوله: "اليوم وأثناء مرورنا بسيارة الشرطة وبرفقتنا الملازم أول/ محمد أنس وقوة من الشرطة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط الخارجين عن القانون اتصل بنا أحد مصادرنا السرية وأبلغنا ............. وأشار لنا على مكان تواجده .......... "
في حين أنه ما لبث أن تناقض مع نفسه أمام النيابة العامة التحقيقات ليقرر بصفحة 4 من تحقيقات النيابة العامة أن المصدر يخص زميله الملازم/ محمد أنس وأنه لا يعرفه ولم يجري الاتصال به من قبل المصدر السري مطلقاً ولم يتحقق من روايته بنفسه وفحوى المعلومة وإنما ورد إليهم عدد من المكالمات من المصدر على هاتف زميله آنف الذكر الذي لم يلتقي بهما، وهو ما يعني أنه لم يتلقى المكالمات ولم يقم المصدر أصلاً بالإشارة له على موضع السيارة كما قرر بمحضره ابتدءً.
الدليل الثاني:
ادعا ضابطي الواقعة أنهما قد أوقفا سيارة الشرطة في مواجهة سيارتي تماماً وقال كلاهما اتجه إلىّ من الناحية اليمنى والآخر من الناحية اليسرى، وبعد أن قام بنشر القوة المرافقة لهما والتي كان قوامها ما يزيد على ثمانية أفراد حول السيارة وخلفها حال توقفها لإحكام السيطرة ومنعي من الهرب وقام بضبط السلاحين (أي بعد تمام إحكام السيطرة الكاملة) قمت بمغافلتهما والهرب بالسيارة ...
فهل يعقل هذا في ضوء ما سرده من وقائع سابقة جازمة في أنهما نشر القوة المرافقة لهما حولي وأحاط بي الضابطين من الناحيتين وقام الثاني بضبط السلاح فهل يعقل بعد هذا التصور أن أفر منهما أين أفراد القوة المحيطين بالسيارة ؟! وأين سيارة الشرطة التي تقطع عليّ سبيل الفرار ؟! وفقاً لتلك الرواية الهزلية الفجة فكيف لي بالفرار فجأة فإذا فررت للأمام تحطمت مقدمة سيارتي مع سيارة الشرطة وإذا فررت للخلف فجأة قتلت أو أصبت أفراد القوة الذين يزيد عددهم عن ثمانية وبفرض أن الثمانية في محيط سيارتي التي لا يتعدى عرضها متراً ونصف، فهذا دليلاً ساطعاً يمليه العقل وبالبديهة أستحالة الفرار بالسيارة خاصتي.
الدليل الثالث:
ولما ضاق الخناق على ضابطي الواقعة وإمعانا منها في حبك خيوط روايتهما الهزلية قد سخرا شاهدي إثبات من لونها من العاملين بأمن الحديقة الدولية بالفيوم هما/ محمد شعبان رضوان، وعمر سعيد حافظ علهما يؤيدا ما زعماه من باطل ولكن إرادة الله أبت إلا أن يحصص الحق بكلماته بيد أن اقوال هذين الشاهدين قد جاءت وبالا على روايتهما وزادتها اهتراءاً وزادت من التناقضات المتعددة بها فضلاً عن أنهما دون قصد قالا جزءاً من الحقيقة يؤيد روايتي وكان ذلك على النحو التالي:
أ. قررا الشاهدان أنهما سمعا صوت ضرب نار وصراخ انطلقا من فورهما في أقل من دقيقة إلى حين مكان الضرب ليشاهدا واقعة القبض صفحة 8 من التحقيقات وهذا يعني بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن حرس أمن الحديقة الدولية بالفيوم لم يسمعا مطلقاً وجود إطلاق أعيرة نارية سابقاً كما زعم ضابطي الواقعة بمحضرهما خلال العرس إذ أن إطلاق الأعيرة بالحديقة والقاعة التابعة لها ممنوع وأنهم لم ينتبهوا سوى على إطلاق أعيرة نارية بالحديقة والقاعة التابعة لها ممنوع وأنهم لم ينتبهوا سوى على إطلاق أعيرة نارية حال القبض ذاته وهو ما أفزعهم وحدا بهما إلى المسارعة إلى مكان الإطلاق فوراً لاستجلاء الأمر وهذا حدث خلال دقيقة من سماعهما حين رأوا واقعة الضبط المزعومة.
وهذا القول الذي صدر عنهم دون أن يفطنوا لمؤداه الذي يتناقض مع ما قام الضابطين بإملاءه عليهما يوافق روايتي بأن إطلاق الأعيرة النارية تمت من مسدسي الشخصي "طبنجة حلوان 9 مللي" من قبل الضابط/ إسلام معوض حال تعديه عليّ بعد أن استولى عليه واستخدمه في حضور المدعوين على الزفاف بما يقطع بصحة روايتي، وهو أيضاً ما أثبته النيابة العامة مشكورةً حال أنتقالها لمكان تواجد السيارة خاصتي الذي يبعد عن مكان قاعة الأفراح بمسافة غير يسيرة وبمعاينتها لمكان الواقعة بالمحضر خاصتي رقم 9844/2012 إداري قسم الفيوم عثرت على فارغ مقذوف ناري عيار 9 مللي بمحيط سيارتي وهو ما يعني صدق روايتي بأن الضابط المذكور قام بإطلاق أعيرة نارية بين سلاحي الشخصي المرخص لغرض ما في نفسه وتعمدا هو وزميله والقوة المرافقة لهما لحكمة غير خافية عدم ذكر واقعة إطلاق النار ومن الذي أطلق ومتى أطلق وكيف أطلق في حضرتهما أعيرة نارية ؟؟ والتساؤل لماذا الكذب ؟؟
ب. قررا الشاهدين أن البوكس كان قافلاً على السيارة خاصتي (أقوال الشاهد/ محمد شعبان صفحة 8 من التحقيقات) وأن المكان كان يعج بالأشخاص المتفرجين ومع ذلك استطاعا هما في هذه الزحام تبين حالة التلبس بالجريمة وهما الوافدين على الحدث مسرعين حال وجود هذا الزمان فهل يعقل هذا ؟!
ج. تناقض الشاهدين في كيفية فراري بالسيارة مقرراً أحدهما أنه بادر للفرار من أمام البوكس بسرعة وأنني قمت بالالتفاف بالسيارة متجاوزاً له مسرعاً بالرغم من صغر المسافة بينهما في حين قرر الآخر أنني رجعت بالسيارة للخلف ثم قمت بالالتفاف بالسيارة والفرار وكلا التصورين لا يستقيمان في حضرة المتزاحمين حول السيارة والشرطة المطوقة لها والبوكس الواقف أمامها ومع ذلك يدعون فراري بالسيارة متضاربين في كيفية طرح هذا التصور.
د. تناقض الشاهدين في نوع الأشياء المضبوطة بمعرفة ضابطي الواقعة مقررين أن الضابط/ محمد أنس قام بإخراج بندقية آلية وطبنجة من الكرسي المجاور للسائق حسب رواية الشاهد الأول صفحة 12 بالتحقيقات، وبندقية آلية حسب رواية الشاهد الثاني صفحة 8 بالتحقيقات، فهل يعقل هذا ؟!
هـ. تناقض الشاهدين أيضاً بشأن واقعة الضبط فقد قرر أحدهما أنني قد نزلت من سيارتي وجرى التحفظ علي ثم أستقليت السيارة فجأة وفررت من موقع الواقعة مسرعاً وهو ما يتناقض مع أقوال الضابطين وتناقض أقوال زميله الشاهد الثاني وأبعد ما تكون عن المنطق والأقتضاء العقلي إذ كيف أقوم بالقفز في السيارة خاصتي بعد أن نزلت منها وأفر في حضرة الضابطين والقوة المرافقة لهما، هل يستقيم ذلك ؟
حاصل القول أن تلك الشهادة تبرز كذب ضابطي الواقعة فيما زعماه أن عملية الضبط لم تطلق خلالها أي أعيرة نارية إطلاقاً في مكان الواقعة فضلاً عن تناقضهما مع أقوال الضابطين في شكل حدوث واقعة الضبط بما يدلل بطريقة قاطعة على عدم صحة روايتهما سيما وأن التناقضات المبينة ينهار معها الشكل الموصوف بمحضر الضبط وموضوع الاتهام سيما وان المستقر عليه في الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ومع الواقع الذي أثبته الدليل المقيد ولا تأسيساً على الظن والاحتمال والتخمين كما أنه من اللازم في الاستدلال الجنائي أن يكون الدليل الذي عول عليه مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الأستنتاج ولا يتنافى مع حكم العقل والمنطق. (نقض جنائي جلسة 24/8/1977 المكتب الفني 28 صـ 132)
الدليل الرابع:
الثابت أن النيابة العامة قامت بمعاينة مسرح الضبط فور حدوث الواقعة بعد إبلاغي بالمحضر خاصتي الرقيم 9844/2012 إداري قسم الفيوم لم تعثر مطلقاً على أية مقذوف فارغ للبندقية الآلية فهل كنت أقوم بجمع المقذوفات وإخفائها ؟! المقرر يقيناً على لسان ضباطي الواقعة أنني كنت أقوم بإطلاق أعيرة نارية من هذه البندقية بالذات وبكميات كبيرة فأين ذهبت الفوارغ المقذوفة منها ؟؟ أم كنت على علم بأن الضابطين سيؤلفا هذا السيناريو فقمت بجمعها وإخفائها ؟! وأين أمن الحديقة الدولية الذي استرعى انتباهه من صوت طلقات الطبنجة ولم يسترع انتباهه صوت البندقية الآلية الأشد والأعنف والأقوى في صوت الإطلاق والمتعددة الطلقات، لا شك أن هذا يوحي بأن كليهما يكذب الضابطين هما:
أ. لو وجدت فارغة مقذوف طلقة واحدة من البندقية الآلية لأمكن نسبتها إلى هذه البندقية، ولا كان لقول الضابط ما يوحي إلى صدق روايته أما أن تطمس الأدلة ويأخذ الضابطين المغرضين بقولهما المجرد دون دليل مادي على صحته ذلك ما قال فيه رسول الله "صلى الله عليه وسلم": { لو يؤاخذ الناس بأقوالهم لأدعت أناس أموال أناس وأولادهم } ولكنها الحقيقة التي يطمس الضابطين معالمها كما تعلمنا أن (البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير) فلو وجدت فارغة مقذوف واحدة من البندقية الآلية من الكثرة الكثير في محيط ضيق مكان العرس لدلت على أن البندقية المضبوطة قد أطلق منها أعيرة نارية في ذات المكان ولأشارت إصبع الاتهام إليّ ولكنها إرادة الله.
ب. أنني لو كنت محرزاً بالفعل لهذه البندقية المزعومة وأنني قد قمت بإطلاق أعيرة نارية منها لكانت بصمة يدي ثابتة على الزناد وعلى أجزاء مختلفة من البندقية ولسارع الضابطين إلى حفظ هذا الدليل لتأكيد صحة ما يزعماه كما يفعلون في حوادث السرقات وغيرها، لأن العرض الذي قال به الضابطين أنني محرزاً لهذه البندقية وقمت بإطلاق أعيرة نارية منها فكان يجب عليه أن يحافظ على الدليل طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عليه لدى الضرورة ندب ما يشاء من الخبراء والمحافظة على الدليل من الوهن أو العطب سيما وأنها ضابطي مباحث وليس ضابطين عاديين.
الدليل الخامس:
أنه ولدى حدوث الواقعة والتعدي عليّ على النحو الثابت بالمحضر خاصتي رقم 9844/2012 إداري قسم الفيوم ذهبت إلى جهة التحقيق ألوذ بها والتي قامت بمناظرتي وثبت لها حالي وبادرت بسؤالي من الساعة الواحدة صباحاً يوم 21/10/2012 وانتهت النيابة من تحقيقاتها بعد الساعة الثانية ظهراً ذات اليوم واتخذ السيد المستشار/ رئيس النيابة المحقق قراره بقيد المحضر خاصتي بدفتر قسم شرطة الفيوم برقم إداري، ولما علم الضابط بأنني قد تقدمت بشكواي وأنه لا محالة سوف يمثل بين جهة التحقيق بالاتهامات التي وجهتها إليه بادر لفوره باصطناع اتهام مقابل وما أكثر الافتراءات لديهم فكان العجب الذي تمثل في أنه قام بإحضار بندقية آلية من أحد مرشديه وبطريقته الخاصة ثم تلا ذلك في تحرير لمحضر إداري أعطى له تاريخاً غير صحيحاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً يوم 21/10/2012 وحبكاً لهذا المخطط الشيطاني راح يعطي هذا المحضر رقماً حال قيده في دفتر قيد القضايا بالقسم فوجد أن محضره لاحقاً على قيد المحضر الخاص بي فما كان منه إلا أنه قام بارتكاب تزويراً في أوراق رسمية حين عدل رقم القيد على غلاف المحضر وقام بتعديله ليكون سابقاً على محضري برقمين فقط حيث قيد محضري برقم 9844/2012 وقيد محضره برقم 9842/2012 وهذا الأمر دليلاً قاطعاً على التلفيق آية ذلك:
أ. أنه من غير المتصور أن يحرر الضابط محضره في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً ثم لا يقيده بدفتر قيد القضايا بالقسم لمدة سبعة عشر ساعة متواصلة.
ب. أن دفتر قيد القضايا بقسم شرطة الفيوم من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء من ذات اليوم لا يدل بأي حال من الأحوال على أن القسم لم ترد إليه أية قضايا سوى محضراً وحيداً تخلل محضري ومحضره والنيابة العامة تستطيع أن تتأكد من هذا التزوير المفضوح بضم دفتر قيد القضايا من القسم ومراجعته المحاضر الواردة إليهم من الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً بل أكثر من ذلك أن تقوم بمراجعة هذه المحاضر جميعاً وهو أمر ميسور للتأكد أن أحد هذه المحاضر قد شطب الرقم المقيد عليه بغلافه الخارجي وكتب رقم المحضر الخاص بالواقعة بدلاً منه.
ج. السؤال الذي يطرح نفسه أين كانت البندقية الآلية المضبوطة طيلة سبعة عشرة ساعة المعلوم للجميع أن الضابط خدمته بالقسم هي أثنى عشر ساعة فقط لا غير ثم يأخذ راحته ثم يعود مرة أخرى للخدمة، ولا يمكن أن تكون خدمة الضابط بالقسم مدة ثمانية وأربعون ساعة متواصلة فإذا كان الضابطان قررا أنهما خرجا من القسم في تمام الساعة التاسعة مساءاً يعني أنه كان خدمة من الساعة الثانية عشر ظهراً وأن خدمته ستنتهي في الساعة الثانية عشر مساءً، فإذا كان هو في راحته بعد الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي فمع من كانت هذه المضبوطات ولماذا لم تقيد بدفتر الأشياء المضبوطة ولماذا لم يقيد المحضر بدفتر قيد القضايا بالقسم طيلة هذه المدة.
الحقيقة: أن العقل يملي والبديهة تقول أن الضابطين طيلة هذه الفترة المنوه عنها "سبعة عشر ساعة" كانا يبحثا عن دليل للاتهام بين مرشديه والمسجلين خطر لديه عن بندقية آلية حتى يلفق الاتهام ويخرج نفسه عن ربقة الاتهامات الموجهة إليهما سيما وأنه ثبت لهما أن الطبنجة مرخصة ولو لم تكن مرخصة لحرر بها المحضر دون اختراع البندقية الآلية المزعومة.
الدليل السادس:
ذكرت بأقوالي حال التحقيق معي بالمحضر الرقيم 9844/2012 خاصتي الحقيقة كاملة ساطعة مدعومة بأدلتها والتي أكدتها التحقيقات بالمحضر الرقيم 9842/2012 إداري قسم الفيوم على النحو التالي:
أ. أن ضابط الواقعة قام بإيقاف سيارة الشرطة أمام سيارتي حال سيري فور حدوث الواقعة واصطدم بي وهو ما أثبته النيابة العامة بمعاينتها لسيارتي فور حدوث الواقعة حال إبلاغي بها وفضلاً عما أثبته أيضاً بمعاينة سيارة الشرطة بالصدفة المحضة حال تواجدها أمام سراي النيابة بجراح المحكمة وثبت لها يقينياً صدق روايتي من وجود اصطدام بسيارة الشرطة وكذا بسيارتي وهو ما يكذب أقوال ضابطي الواقعة.
ب. أن ضابط الواقعة قام بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المرخص الخاص بي لما أخذه عنوة مني في مكان الواقعة وقد تأيد صدق قولي وصحته بالآتي:
1. سماع الشاهدين لصوت أعيرة نارية وصراخ.
2. أن النيابة العامة قد وجدت فارغ مقذوف ناري عيار 9 مللي في مكان الضبط ثبت أنه مطلق من سلاحي المرخص فمن الذي أطلقه ؟؟؟؟
3. جميع الشهود في المحضر رقم 9844/2012 المحرر قد أكدوا أن الضابط أطلق أعيرة نارية من سلاحي المرخص في حضرتهم.
وهو ما يؤكد زيف أقوال ضابطي الواقعة وشهودهما دون أن ينال من هذا النظر وصحته إدعاء الضابط بأنني قمت بإلقاء فارغة العيار المطلق في مكان الواقعة فهو قول مردود ولا يخلو من مغالطة مفضوحة أية ذلك:
أ. أن السلاح المرخص كان بحوزة الضابط وعلى حد قوله قام بضبطه على الكرسي المجاور للسائق وبحسب روايته فأنني لم أمسه مطلقاً ومن ثم لا يمكن أن أطلق منه أعيرة نارية.
ب. أن شاهدي الضابط قرر بإطلاق أعيرة نارية في ذات توقيت الضبط وأن صوت الأعيرة النارية هي ما استرعى انتباههما وحدا بهما للتوجه إلى مكان إطلاق الأعيرة النارية سمعا صوتها وخرجها عليها.
ج. أن شاهدي الإثبات اللذين ركنا إليهما الضابطين قرر أن صوت الأعيرة النارية كان مصحوباً بصوت صراخ بما يعني أن الإطلاق كان حال واقعة الضبط وأنه صاحب ذلك صراخ النساء الحاضرين.
الدليل السابع:
وفصل الخطاب أن ضابطي الواقعة والقوة المرافقة وشاهديهما من أمن الحديقة الدولية بالفيوم قد تناقضت وتضاربت وتناشرت أقوالهم تناقضاً يستعصى على المؤامة ويستحيل قبوله في العقل والمنطق والقانون على السواء وحسبنا من التضارب في كيفية القبض، وتوقيت الخروج، وكيفية معرفة السيارة التي بها المضبوطات، وإطلاق الأعيرة النارية وقت الضبط، وعملية تصادم سيارتي مع سيارة الشرطة إلى غيره من الأدلة الأخرى التي حملتها أوراق الدعوى
الدليل الثامن
يبين من التصور الذى طرحه محررى المحضر النقيب/ إسلام معوض وزميله الملازم/ محمد آنس أنه قد طرح الواقعة على نحو يكتنفه البطلان الإجرائى ويعتريه من كل جانب – بغض النظر عن كذب الواقعة ذاته- وكان ذلك حين قرر بأنه وردت إليهما معلومه من مصدر سرى لأحدهما بأن العرس الذى كان به المتظلم به أطلاق الأعيره نارية وقد توجه إلى محل الواقعة حيث شاهد سيارة المتظلم تتحرك من أمام قاعة الأفراح حيث يقام العرس وبادر من فوره للوقوف بسيارة الشرطة أمام سيارة المتظلم وأحاط به من كل جانب بأفراد قوته ثم قام بعد ذلك بمطالعة السلاح
ولا مجال للشك فى أن هذا التصور المزعوم ليس سوى قبض باطل صريح من قبل محررى المحضر قبل أستبيان ثمه حالة للتلبس تعزى الواقعة وينبنى على ذلك أن هذا البطلان مبناه قيام محررى المحضر بأعتراض مسار السيارة بسيارة الشرطة والأحاطه بها من كل جانب ونشر أفراد القوة حولها وهوا ما يعد قبض باطل مع تمسكنا بأن الواقعة ملفقه تماماً ولا ظل لها من الحقيقة لكن ما أورده ضابطى الواقعة من أقوال تلزمهما ولا تلزم غيرهما تؤدى لبطلان ماتم على يديهما من إجراءات القبض ... ناهيك عن شهود النفى الوارد أقوالهم بالمحضر بما يثبت كذب ما سطرته أيديهما وأنهما أعتدياً على المتظلم وحررا المحضر لستر ما قاما به فى حقه .
وقد حرص القانون والقضاء على حمايه الحقيقة من أى تزييف يدخل عليها فجرت أحكام القضاء على أن لازم أهدار الأجراء لبطلانه أهدار وعدم الأعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه لأن الضمانه تنهار حيث يبطل الأجراء من ناحيه ما اعتبره ولا يبرء من البطلان بشهادة من قام به فذلك تهاتر ينتزع عنه الشارع وينتزع عنه القضاء فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قولية يسوقها , أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الإجراء الباطل سواء سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمة .
لذلك حكمت محكمة النقض مراراً بعدم جواز الأعتداد منبهاً من قام أو شارك فى الإجراءات الباطلة لأن من قام أو شارك فى الإجراءات الباطلة لا تقبل منه الشهادة عليها
(نقض 5/2/1968 – س 19 – 23 – 124)
(نقض 4/12/1977 م س 28 – 106 – 1008)
وفى حكم أخر لها قالت محكمة النقض:-
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل
(نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428)
وقضت محكمة النقض لازم القبض والتفتيش الباطليين إهدار كل ما ترتب عليهما بما فيها شهادة من قام بهذا الإجراء .
(نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 – 255)
(نقض 28/11/1961 – س 12 – 193 – 938)
(نقض 30/5/1960 – س 11 – 96 – 505)
قضت محكمة النقض فى واحد من عيون أحكامها بأنه:-
"من العدالة ألا يقوم بالشاهد مانع من موافعها من شأنه أن يدع للميل بشهادة سبيلاً , ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومه – فقد ورد فى الحديث الشريف لا تقبل شاهدة خصم ولا ظنين ولا ذى أحنه أى عداوة وأنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خضومه بين الشاهد والخصم المشهود عليه , فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومه يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى بذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعه من الأدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع , فإن هى لم تفعل وأستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً"
(نقض 28/1/1996 الطعن رقم 2843 لسنة 61 ق)
وحاصل القول وبحق أن ضابطى الواقعة ومعاونيهم خصوماً للمتظلم من جهتين أولاهما ما أثبته شهود المتظلم من أعتداء قام به أفراد القوة على المتظلم وعدم ضبط ثمه سلاح معه ومن ثم فقد أصبحوا ذوى عداوة للمتظلم ومظنة وثانيهما أن ما سطره ضابطى الواقعة من إجراءات تلزمهما ولا تلزم غيرهما محض بطلان يطيح بما تم على يديها من إجراءات وشهادتهما عليها وأفراد القوة المرافقة لهما .
الدليل التاسع
وليت الأمر قد أقتصر عن هذا الحد بل أن مسلسل التواطؤ والمجاملة قد أمتد حين طلبت التحريات من الأمن العام بالفيوم وألقيت بين يد من هو أكثر حنكه وخبره من سابقيه العقيد/ مجدى سالم أبو الحسن "رئيس فرع الأمن العام بالفيوم" وعلم أن مأل الأوراق بما له من درايه الأمر بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية قبل المتظلم وقد تحرك الدعوى الجنائية قبل معاونيه "محررى المحضر" لما قاموا به من أعتداء على المتظلم وصدم الطفلة/ إسراء عماد الدين عبد الغنى فعمد إلى أيراد رواية جديدة بأوراق الدعوى فى محاولة لتعديل مسارها فكان أن وصم محررى المحضر بالكذب البين فيما قالوه على نحو ما حملته مذكرة النيابة الكلية من تلحيض لفحوى تحرياته وأقواله بشأنها ويكفينا أن نورد ملخص هذا التضارب على النحو التالى:-
1)ادعى مجرى التحريات العقيد/ مجدى سالم أبو الحسن "رئيس فرع الأمن العام بالفيوم" أن سيارة المتظلم توقفت وقت واقعة القبض لسقوط دراجه بخارية أمامها لدى محاولته الأنصراف من أمام قاعة الأفراح مما أدى لتوقفه وحضر وقتها ضابطى الواقعة وقامو بالتوجه إلى السيارة والألتفاف حولها لفحص مستقليها وتمكنوا من ضبط البندقية من داخلها أى أنه حاول أختلاق حالة تلبس أخرى خلاف الواردة بمحضر الضبط بأدعاء وجود حادثة بين الدراجة البخارية و سيارة المتظلم أدت لتدخل الشرطة بأعتبارها حالة تلبس قائمة وتمكن أحد الضباط من السيطرة عليه وأستخلاصها منه
وليته لم يورد هذه الرواية الجديدة إذ كذب بذلك
محررى المحضر إذ قررا فى محضرهما أنهما توجها بسيارة الشرطة وقطعا الطريق أمام سيارة المتظلم ونشرا أفراد الشرطة من حولها تلقائياً ولم يرد بمحضرهما ثمه ذكر للدراجة البخارية وسقوطها مطلقاً بل قررا بأن سبب تواجدهما القبض على من بالسيارة لوجود إطلاق أعيره نارية بالعرس وأغلب الظن بل أكبر اليقين أن مجرى تلك التحريات كانت عينه على أتهام أهلية الطفلة/ إسراء لضابطيه بصدم الطفلة فأراد أن يسوق تصوره يحول دون تحريك الدعوى قبلهما عن تلك الجريمة فألتى بتصور لم يقل به أى بينهما مطلقاً .
2)قرر فى تحرياته أن المتظلم كانت تجلس بحواره سيده على المقعد المجاور له .
وكذب بذلك
محررى المحضر فى أقوالهما وأطاح بحالة التلبس المزعومة بمحضرهما والتى مؤداها أن الكرسى المجاور للمتظلم كان موضوع عليه السلاح النارى "بندقية آليه"وكان خاليا من الركاب ولم تكن السيدة بجواره فلو صدقنا ما أورى به من أقوال أن السلاح كان فى ذات الموضع لكان فى أحراز تلك السيدة المسنة , أو أنه كان فى موضع أخر خلال ما قرره محررى المحضر أو لم يكن موجود أطلاقاً فأى الفريقين من الضباط نصدق .
وكان المتظلم قد قرر للوهله الأولى أن والدته هى من كانت تجلس على الكرسى المجاور له ولم يكن ثمه سلاح على هذا الكرسى فأن صدق مجرى التحريات النهائية فى تلك القالة التى تؤازر أقوال المتظلم بان الكرسى المجاور له كان به والدته فأن تصور الواقعة لايمت للحقيقة والواقع بأدنى صله .
3)قرر مجرى التحريات العقيد/ مجدى سالم أبو الحسن "رئيس فرع الأمن العام بالفيوم" أن ضابط الواقعة تمكن من السيطرة على المتظلم وأستخلاص السلاح منه وهو ما يعنى أن السلاح كان فى يد المتظلم ذاته وحدث شد وجذب بينهما لأستخلاصه منه وهو قول لا يتأتى مع تصور أن المتظلم كان يقود السيارة ويستحيل أن يحمل فى يده بندقية آلية مع قيامه بالقيادة .
وكذب بذلك أيضاً
أقوال ضابطى الواقعة بأن أحدهما آلتف حول السيارة إلى الكرسى المجاور حيث توضع البندقية الآلية على نحو ظاهر وواضح "وليست السيدة" وأنه قام بألتقاطها وأنزل المتظلم من السيارة ثم قام المتظلم بالفرار .
من جماع ما تقدم يبين أن الأوراق مهترءة لا تصلح لحمل لواء الاسناد الجنائى بمكان و ليست سوى اكاذيب تتلى بين أيدينا لدحض لتساند أكاذيب سابقة فتهدمها من الأساس و يبين من خلالها ما بها من تلفيق وتجنى .
وإذ سبق وقدم المتظلم بمذكره المعلومات السابقة وأورد خلالها دلائل جازمه على كذب الواقعة "مرفق صورة منها بهذا التظلم " وقد بين فيها ما يؤكد كذب المحضر وشهوده وأستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وبطلان كافة إجراءاتها وكان هذا التظلم إلى جانب ما أبرزه بهذا التظلم من ادلة تطيح بكافة المزاعم المبطلة لمحررى المحضر وتلفيق الأتهام ومن ثم فإنه يتقدم بهذا التظلم الأصدار أمركم الكريم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ولما تراه عدلكم أوفى .
بناء عليه
الطلبات
طلباً أصلياً:
ألتمس إصدار أمركم الكريم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة.
2. حال عدم جاهزية الأوراق للفصل فيها بالطلب الأول نأمل استيفاء التحقيق بالطلبات الجوهرية التالية:
فأنه ولما كان الاتهام المنسوب إليّ يستلزم قيامه على وقائع ثابتة وليس على أوهام وتلفيق لا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم فإذا لم تتيقن النيابة العامة إلى دفوعي والأدلة المدونة بالمذكرة الماثلة أتقدم إلى عدالتكم بطلبات جوهرية أتمسك بتحقيقها وصولاً لحقيقة الأمر في الدعوى وإظهار وجه الحق فيها وتتمثل هذه الطلبات فيما يلي:
أ. إجراء فحص فني بمعرفة الطب الشرعي عن المقذوف الناري الذي تم العثور عليه بمعرفة النيابة العامة حال المعاينة في مكان تواجد سيارتي ومضاهاة إبرة ضرب النار الخاصة بمسدسي المرخص على الأثر المتروك على المقذوف الناري.
ب. ضم دفتر أحوال قسم شرطة الفيوم حسبما أشار إلى ذلك السيد المستشار/ المحامي العام الأول لنيابات استئناف بني سويف وذلك عن المدة من قبل تحرير المحضر بيومين لبيان عما إذا كانت تم إثبات المأمورية من عدمه.
ج. ضم دفتر قيد القضايا الإدارية الخاص بقسم شرطة الفيوم لبيان عدد المحاضر التي تم قيدها في الفترة من تاريخ الضبط وحتى تاريخ قيد المحضر الذي قام بتحريره وضم هذه المحاضر وبيان عما إذا كان هناك تعديل في أرقامهما شطباً أو إضافة وسؤال الضابط ومعاون الضبط في القسم والموظف المختص بالقيد عن سبب التعديل الوارد في المحضر المحرر بمعرفة الضابط وضم المحاضر المحررة في ذات اليوم قبل المحضر الماثل وبعده لبيان توقيت تحرير كل محضر على حدة وهو ما يسمى طعناً بالتزوير الصريح على رقم المحضر وأن الضابط قد انتظر فترة من الزمن دون قيد هذا المحضر لحين إحضار السلاح الآلي من مصادره وتلفيق التهمة وتمكيني من الإطلاع عليه لإبداء ملاحظاتي عليه.
د. ضم دفتر قيد الأشياء المضبوطة بالقسم المشار إليه وبيان عن ما إذا كان السلاح الآلي المضبوط قد تم إثباته على مدار السبعة عشر ساعة من ساعة القبض التي قام بها الضابط بنفسه في محضره وحتى تسليم المحضر إلى النيابة العامة وسر عدم إثباته لذلك.
هـ. مواجهة ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما وشاهدي الواقعة عن إطلاق أعيرة نارية حال القبض ومن الذي أطلقها وسؤال الضابطين عن أسباب عدم قبضه على مطلق الأعيرة النارية في حضرته ولو كان من سلاح مرخص وبيان كيف ضربت أعيرة نارية في حضرتهما ومن القائم بإطلاقها ومواجهتهما بشاهدي الأمن الذي تناقض معهم في هذا الشأن، فضلاً عن مواجهة الضابطين بعدم وجود أية فارغ مقذوف لطلقة آلية من البندقية المضبوطة على مسرح الحدث رغم صغره وكثرة الطلقات بما يؤكد أنه لم يكن هناك أي استعمال لهذه البندقية وقت الضبط ومواجهة الضابطين بالاختلاف في أقوالهم مع أقوال القوة ومع بعضهم البعض بشأن عملية الضبط.
و. الوقوف على ساعة حضور الضابطين للقسم لاستلام نوبتجيتها وساعة ذلك من واقع دفتر أحوال القسم وإثبات وقت راحتهما على وجه التحديد.
ز. إجراء معاينة تصويرية لمكان حدوث الواقعة بإرشاد شاهدي الواقعة من رجال أمن الحديقة منفردين وبيان طريقة وقوف سيارة الشرطة والقوة المرافقة والجمع الغفير من الناس وبيان كيفية فراري بسيارتي من موقع الحادث ثم عمل معاينة تصويرية أخرى لكيفية الضبط في حضور ضابطي الواقعة فقط ثم عمل معاينة تصويرية أخرى بحضور أفراد القوة المرافقة من الشرطة فقط ومواجهة الجميع بما تسفر عنه هذه المعاينات الثلاثة في غيبة كل منهم وعلى أن تتم هذه المعاينات الثلاثة في حضوري لإبداء ملاحظاتي عليها وفي ذات الساعة واللحظة.
ح. مضاهاة البصمات التي تحملها البندقية وبخاصة على زناد الإطلاق وبالجملة جميع أجزائها وما إذا كان لي بصمات عليه من عدمه.
ط. مواجهة الطبيب الشرعي معد تقرير الطب الشرعي في المحضر رقم 9844/2012 إداري قسم الفيوم الخاص بي المؤرخ 22/10/2012 عما ورد بمناظرة النيابة العامة حال حدوث الواقعة بوجود جرح قطعي بالإصبع الوسطى والسبابة باليد اليمنى وهو ما نفاه الطبيب اشرعي حال كون أن المعروف طبياً أن هذه الجروح تحدث من الضرب بسن حاد لآلة حادة كمطواة أو سكين ومواجهته عما إذا كانت تحدث من مطواة حادة الحدين كالمطواة النطارة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
تحريراً في: 27/2/2013
مقدمه لسيادتكم
ساحة النقاش