1-الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه2- لا قيد على دليل البراءه من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ، ضف الى معلوماتك عزيزى المحامى
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه
فيما جاوز نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به "
نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499
نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916
نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426
وأذ تشددت احكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون أحكام البراءه .
فقضت محكمه النقض بأن :
" المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون البراءه ".
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153
بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-
" جريمة خيانه الامانه لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
" نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497
لا قيد على دليل البراءه من المقرر أن بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الأجراءات الباطله غير المشروعه ،
وقد حكمت بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
" فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، وإذ لا يجوز أن تبنى أدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءه ، ذلك بأنه من المبادىء الاساسية فى الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى ان يحكم بأدانته بحكم بات ، وأنه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامله فى أختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلومة من وسائل خاصى للأثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعية يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تفييد حرية المحكمه فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانه
نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87
وفى هذا الحكم الأخير ( 25/1/65 ) – قالت محكمه النقض أنه لا يقبل اتقييد حرية المتهم فى الدفاع بأشتراط مماثل لما هو مشروط فى دليل الادانه ، ويكون الحكم حين ذهب الى خلاف هذا الرأى فاستبعد " المفكره " التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته بدعوى انها وصلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه ".
نقض 25/1/1965 – س 16-21-87 – الآنف
ساحة النقاش