موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

احكام نقض في عقود القسمة

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

دعوى القسمة
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905

بتاريخ 31-05-1951

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 4

حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى الا باتجاه ارادتهم جميعا الى قسمة المال قسمة نهائية ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر عدم حصول قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى أثبتها خبير الدعوى - استحداث مبانى بالمنزل - غير قاطعة فى افادة هذا المعنى و وجدت فى تقرير الخبير و أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة الى الاستعانه برأى خبير آخر فان النعى على الحكم القصور فى التسبيب استنادا الى انه لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن الى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعى يكون فى غير محله
.

( رقم الطعن 29 لسنة 19 جلسة 1951/5/31 )

=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905

بتاريخ 31-05-1951

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 3

لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، واذن فمتى كان الطاعن فى مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه و استدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة الى هذا المجلس ، و كان الثابت من هذا المحضر انه و ان كان المنزل الذى عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار المشفوع به الا انه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد وجود حدود له و لا حصول قسمة بين الورثة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الاطلاع على محضر الانتقال معرفة ما اذا كان المبنى الذى عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا الى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل
.

=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 350

بتاريخ 03-01-1952

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

إن الشيوع فى الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء فى الملك إتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التى يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التى قدمت فيها قد إنتهى من تمحيصها إلى نفى حصول إتفاق صريح أو ضمنى على قيام الروكية فيما إستجد من الأموال التى إشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له
.

( الطعن رقم 207 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862

بتاريخ 19-05-1970

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 3

يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك
.

( الطعن رقم 127 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324

بتاريخ 03-12-1974

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع
.

=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468

بتاريخ 29-05-1979

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة و حيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيرى شائعة فيها
.

=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468

بتاريخ 29-05-1979

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 843 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمه مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة فى طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى
.

( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/29)
=================================
الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088

بتاريخ 13-12-1984

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله
.

=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1149

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً
.

( الطعن رقم 1461 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0512 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 892

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 3

تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزاً إلى المشترى و لا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدر المبيع
.

( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 800

بتاريخ 26-07-1989

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على وضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبه لما يزيد عن حصته فى الملكية و لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص
.

=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 467

بتاريخ 25-07-1990

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً
.

=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1068

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العينى وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء و أن لا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى إختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع ، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن إختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع فى هذه الحالة إعمال الحلول العينى طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة فى 10 ف التى إختص بها . . . و والدته ، و شقيقاه و أقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد إنتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التى يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها و من معه فى حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى طالما بقيت حصة البائع شائعة و لم تسفرالقسمة عن إختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى فى الدعوى على خلاف سند المشترى و بالمخالفة لإرادة المتعاقدين و أعمل الحلول العينى على خلاف مقتضى القانون
.

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 22

بتاريخ 30-11-1939

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما ، و أصبح كل منهما وقت أن تصرف فى حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدداً ، فإن أيهما لا يضمن فى هذه الحالة إلا المساحة التى يبيعها على التحديد فى عقد البيع . و لا شأن للآخر بأى عجز يظهر فى المبيع . و ذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما . أما بعد القسمة فإن كلا منهما يتحمل العجز الذى وقع فى الحصة التى إختص بها
.

( الطعن رقم 39 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 189

بتاريخ 02-05-1940

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : دعوى القسمة

فقرة رقم : 1

ليس للشريك على الشيوع و لا لمن تلقى الحق عنه أن يدعى الإستحقاق فى الجزء الذى باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة و يقع المبيع فى نصيبه هو ، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها
.

( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/2 )
=================================

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 305 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,482

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »