1- قوه الحكم والأمر بالأوجه تنهى الدعوى بكافة كيوفها وقيودها وأوصافها المحتمله
2-الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ومن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى المدنيه هى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
1-فقد نصت الماده 454 أ . ج على أنه :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبه للمتهم المرفوعه عليه والواقع المسنده فيه اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءه أو بالأدانه وأذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز أعاده نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقرره فى القانون . – كما نصت الماده / 455 أ . ج على أنه " لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور ادله جديده او ظروف جديده أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".
ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن قوة الحكم البات فى انهاء الدعوى الجنائية من النظام العام ، وللدفع بها خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز من ثم ان تكون هذه الدفوع محلا لنزول صريح او ضمنى من اطراف الدعوى ، ويجوز الدفع بها فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض ، كما يجب على المحكمه أن تقضى بها عن تلقاء نفسها .
نقض 22/4/73 – س 24 – 111 – 528
نقض 20/4/72 – س 23 – 140 – 627
نقض 18/10/71 – س 22 – 131 – 549
نقض 13/10/69 – س 20 – 208 – 1056
ومن المقرر أن قوة الحكم أثبات فى أنهاء الدعوى الجنائية لا تقتصر على الوصف الذى رفعت به الدعوى المحكوم فيها بحكم بات ،- بل تمتد هذه القوه لتحول دون أعادة المحاكمه عن أى وصف آخر ،- لان قوه الشىء المحكوم فيه انما تنصب على الأفعال المادية المكونه للجريمة بصرف النظر عن الوصف القانونى الذى أعطى لها فى المحاكمه السابقة او الحكم السابق ، فلا يجوز محاكمه متهم عن فعل واحد او واقعة واحده ومهما تغير الوصف القانونى للفعل او للواقعة .
فإذا حكمت المحكمه فى التهمه بوصف معين فلا يقبل رفع الدعوى ثانية عن نفس التهمه بوصف أخر ، لان الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين أو بواقعه معينة لا بوصف معين ، والمحكمه أنما تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى لا بالوصف القانونى الموصوف به من قرار الاحاله او التكليف بالحضور ،- ولا يجوز اعاده المحاكمه عن ذات هذا الفعل تحت اى وصف أخر
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
" اذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وحكم فيها بالبراءه ،- فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعه ذاتها بوصف جديد "
نقض 28/1/1935 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 1 – رقم 322 ص 415
نقض 28/3/1976 – س 27 – 77-362 .
عله ذلك ان المحكمه التى حكمت لا تتقيد بالوصف الذى رفعت به الدعوى ، - وانما هى تمحص الواقعه المطروحه عليها بجميع كيوفها وأوصافها ،- فأذا حكمت بالبراءه فأن هذه البراءه تمتد لازماً وبالضروره الى كافه القيود والاوصاف القانونيه المحتمله للواقعه .
وفى ذلك يقول الاستاذ العميد الدكتور / محمود نجيب حسنى . " ويعد الحكم اثبات فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه ولو لم يشر الاتهام اليها ولم تعرض لها المحكمه بالبحث ويمتنع تبعاً لذلك اثارتها امام اى قضاء أخر .. فكل حكم يفصل حتماً فى جميع اوصاف الواقعه ، ومقتضى ذلك أن تمتد قوة الحكم الى هذه الاوصاف جميعاً " .
( د . جميعاً محمود نجيب حسنى – الاجراءات الجنائية – ط 2 – 1988 – ص 251 )
ويقول الاستاذ جندى بك عبد الملك : " إذا رفعت الدعوى عن واقعه معينه بوصف معين وصدر فيها حكم نهائى بالبراءه فلا يجوز رفع الدعوى ثانية عن الواقعه ذاتها بوصف آخر لأن الدعوى أنما ترفع للمحكمه بفعل معين لا بوصف معين ، والمحكمه تتقيد بالفعل المرفوع به الدعوى ولا تتقيد بالوصف القانونى الموصوف به هذا الفعل فى قرار الاحاله او فى ورقة التكليف بالحضور . اذ المحاكم الجنائية تقضى فى ثبوت الفعل المنسوب للمتهم بسائر اوصافة واء رفعت به الدعوى ام لم ترفع ، ( ولذلك فأن قوة البراءه تمتد الى كل الاوصاف القانونية المحتمله للفعل او للواقعه ) "
جندى بلك عبد الملك – الموسوعه الجنائية – ج 5 رقم / 367 ص 235
ايضاً الاستاذ على زكى العرابى باشا – المبادىء الاساسيه للاجراءات – ج 2 – ط 2- رقم / 1053 – ص 596 .
وفى ذلك تقول محكمه النقض : -
" من المقرر أم محكمه الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامه على الفعل المسند الي المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعه المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعه فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحاله عليها بل انها مطالبه بالنظر فى الواقعه الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ".
نقض 20/2/1982 – س 33-49 –244
وفى حكم أخر تقول محكمه النقض :-
" من المقرر أن مخالفة البناء لاحكام القانون ليست واقعه مستقله عن أقامة البناء بدون ترخيص ، اذ هما قرينان نتلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى . مما يتعين معه على محكمه الموضوع ان تمحص الواقعه المطروحة امامها بجميع ما تتحملة من الكيوف والأوصاف ، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاًُ صحيحاً ".
نقض 22/11/1981- س 32 – 166 – 957
وواجب المحكمه فى تمحيص الدعوى والفصل فيها بجميع ما تحتملة واقعة الاتهام من كيوف واوصاف يعنى وجهه الأخر ما أسلفناه من أن حكمها يعتبر فاصلا فى جميع اوصاف الواقعه سواء شملها الاتهام السابق أم لم يشملها . ويمتنع تبعاً لذلك رفع هذه الدعوى عن ذات الواقعه تحت أى وصف أخر ، فإذا رفعت تعين الحكم وجوبا بعدم جواز نظرها وبعدم قبولها .
وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 ) وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى – ( الاحكام آنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .
والحكمان الصادران تباعاً فى 13/6/1990 وفى 19/12/1990 فى الدعويين 324 /90، 515/1990 جنح بلدية الوايلى ببراءة ذات التهمه هنا عن ذات الواقعه لذات البناء / 10 ش مستشفى الدمرداش ، - ينطويان على قضاء فى كافة الكيوف والاوصاف التى تحتملها الواقعه ،- وهذا القضاء بالبراءه لم تطعن عليه النيابه العامه بالاستئناف فصار الحكم الصادر فى كل منهما نهائياً ثم باتا .
وقوه الحكم الجنائى ألبات فى أنهاء الدعوى الجنائية ، من النظام العام ،- وللدفع بهما خصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ( نقض 12/4/73 – س 24-111-538 ، نقض 20/4/72 – س 23 – 40 – 726 ، نقض 18/10/71 – س 32 – 131 – 549 ، نقض 13/10/69 - س 20 – 208 – 1056 )
باقى الاحكام المشار اليها فى الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق حاشيه (1) ص 226 وما أورده المؤلف ص 226 وما بعدها ). ولذلك فأن هذه الدفوع لا يجوز أن تكون محلا للنزول صريح أو ضمنى من أطراف الدعوى ، ولا يجوز وضع أى عقبات تحول بين القضاء وبين ترتيب الأثار التى يقررها القانون لها ... كما يجوز للمتهم الدفع بهذه القوه فى ايه حاله كانت عليه الدعوى ولو لاول مره امام محكمه النقض كما انه على النيابة العامه نفسها ان تتمسك بهذه الدفوع اذا أغفل المتهم نفسه التمسك بها كما يجب على المحكمه ان تعمل اثرها من تلقاء نفسها وتقضى على مقتضاها .
2-الحكم بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ومن المعروف ان الدعوى الجنائيه ترفع فى الإدعاء المباشر على أكتاف دعوى مدنيه يجب ان تكون مرفوعه من ذى صفه ومستوفيه شروط القبول ،- وإلا قضى بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية بالتبعية ،- لأن الدعوى المدنيه هى السبب المحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ،
وفى ذلك تقول محكمه النقض :-
" يشترط للأدعاء المباشر أن تكون الدعوى المدنيه مقبوله فإذا التقى شرط قبول الدعوى المدنيه ، كان معنى ذلك أنه لم يتوافر السبب المحرك للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى الأخرى غير مقبولة ".
نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680
نقض 21/11/1996 – الطعن رقم 7441 لسنه 61 قضائية
نقض 3/6/1987 – الطعن 7118 لسنه 56 قضائية
نقض جنائى جلسة 16/6/82 – الطعن 2284 / 52 ق
نقض 9/12/81 – س 32 – 191 – 1072
نقض 1/12/81 – س 32 – 176 – 1009
د . محمود نجيب حسنى – الأجراءات الجنائية – ط 1988 – رقم / 190- ص 176 وما بعدها
د . رؤوف عبيد – الأجراءات – ط 11 – 1976 – ص 119 / 120
د. مأمون سلامة – الأجراءات – معلقا عليه ط 1980 – ص 589 / 590
د . محمد ذكى أبو عامر – الأجراءات – ط 1984 – ص 416 / 418
د. أحمد فتحى سرور – الوسيط فى الأجراءات – ط 1979 – ج 1 ص 622وما بعدها .
وفى ذالك تقول محكمه النقض :-
وبالتالى تكون الدعوى المدنيه غير مقبوله بما لا يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بألغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية "
نقض 27/7/1989 – س 40 – 116 – 680
نقض 29/10/80- 31 – 180 – 925
نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346
نقض 26/11/81 – س 32 – 172 – 981
نقض 9/3/64 - س 15 – 36 – 176
نقض 21/11/1995 – الطعن 14313 لسنه 61 قضائية
يشترط لقبول الدعوى المدنيه التى تتحرك بها دعوى جنائية بطريق الأدعاء المباشر ، أن يكون حق المضرور مترتباً مباشرة على فعل جنائى ؤثم – بمعنى ان تكون هناك رابطه سببية مباشرهبين هذا الفعل وبين الضرر الذى أصابه – فإذا أنعدمت هذه الصله وكانت الاضرار التى لحقت بالمدعى الجنائى حتى ولو كانت هناك دعوى جنائية مرفوعه فعلا طالما أن الضرر الذى يدعية غير ناجم مباشرة عن فعل جنائى مؤثم – وتكون غير مقبوله .
يقول الاستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى :-
" الاصل فى الدعوى المدنيه ان ترفع أمام المحكمه المدنيه ، وأنما أجاز القانون بصفه أستثنائية رفعها الى المحكمه الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية ، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعه عنها الدعوى ، العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة أنتفت عنه الأستثناء والنفى هذا الأختصاص .
نقض 9/6/1953 – س 4-345 – 961
نقض 11/2/1961 – س 12 – 47 – 263
نقض 9/4/1963 – س 14-64-317
نقض 15/2/1965 – س 16-30-133
مقتضى هذا ان المحكمه الجنائية لا تختص بنظر الدعوى المدنيه قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه الا اذا توافرت الشروط الأتيه :-
( أولا ً :- ) أن يثبت قيام الجريمه المرفوعه عنها الدعوى العمومية
( ثانياً :- ) ان تثبت نسبتها الى المتهم .
( ثالثاً :- ) أن يكون التعويض المطلوب مبيناً على ذات الفعل ( الجنائى )* المرفوعه به الدعوى ( الجنائية ) .
فأذا لم تتوافر هذه الشروط تعين على المحكمه الجنائية ان تقضى بعدم ولايتها بنظر الدعوى العمومية ."
الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى – الاجراءات – ط 12 – 1988 رقم / 120 ص 161 / 192 ).
ساحة النقاش