دعوى فرعيه مقاصه - شباب المحامين- انتم الامل - من اجلكم كان النشر
نصير المحامين
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد======= محله المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي ابواليزيد/هبه محمد صادق المحامون بالقاهرة0
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية ==السيد / =========
مخاطباً مع .
وأعلنته بالأتي
بالادعاء الفرعي في الدعوى رقم == لسنة ===7 مدني كلى شمال القاهرة والمحدد لنظرها جلسة 17===0
الواقعات
1) تتحصل واقعات الدعوى الصحيحة فى أنه بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/9/1998 اشترى الطالب " المدعى عليه اصلياً – المدعى فرعياً" من المعلن إليه " المدعى أصلياً –المدعى عليه فرعياً " الشقة رقم الكائنة بالدور السابع سكنى فوق البدروم والارضى والمسروق والمكاتب بالبلوك رقم 3 بالعقار رقم 114 شارع جسر السويس – قسم الزيتون بثمن اجمالى قدره 215000جنيه سدد الطالب منها مجلس العقد مبلغ وقدره 15000, والباقي وقدره 200000جنيهاً على أقساط .
2) وكان الطالب قد التزم بسداد الإقساط في مواعيدها بانتظام إعمالا ببنود العقد ص / / . دون ثمة تقاعس من جانبه
3) بيد أن الطالب قد فؤجى بشخص يدعى / =====م يشرع في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية على العين مشترى وحيازة الطالب بموجب حكم قضائي صادر له في مواجهة المعلن إليه في الدعوى رقم 4556 لسنة عالي القاهرة وباستجلاء حقيقة الأمر تبين للطالب أن مباشر إجراءات التنفيذ كان قد سبق وقام بالتعاقد على ذات العين مشترى وحيازة الطالب من المعلن إليه وقد استحصل الأخير على حكم قضائي قبله بفسخ عقد البيع سنده وتم التنفيذ على العين بواسطة المعلن إليه وجرى التعاقد مع الطالب عقب عرضه للبيع في الصحف .
4) بيد أن مباشر إجراءات التنفيذ / ====" قد استحصل على حكم قضائي في استئناف الأشكال المقام منه بعاليه يقضى بأحقيته في حبس العين لحين اقتضاء المبالغ المالية التي سددها للمعلن إليه " حال التعاقد واستخرج الصيغة التنفيذية للحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه .
5) وإزاء هذا الخطر الداهم الذي يتهدد ملكية وحيازة الطالب للعين المشتراة فقد بادر من بالاستشكال في التنفيذ بالدعوى رقم 407 لسنة 1998 تنفيذ الزيتون مختصاً " المعلن إليه " و " مباشر إجراءات التنفيذ " وقد قضى فيها بجلسة 30/7/1998 بقبول الأشكال ووقف التنفيذ , وقد استأنف هذا القضاء من قبل " مباشر إجراءات التنفيذ " بالدعوى رقم 1190 لسنة 1998 مستأنف شمال القاهرة وقد قضى فيها بجلسة 26/12/1998 بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى فيما نص به في موضوع الإشكال.
6) ومهما يكن من أمر وعلى الرغم من هذا التعرض المادي والقانوني من قبل " مباشر إجراءات التنفيذ على العين " / على عزام للطالب في ملكيته للعين الناشىعن فعل المعلن إليه بعدم قيامه بسداد المبالغ المستحقة له من التعاقد السابق الذي قضى بفسخه إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكناً نحو دفع هذا التعرض الظاهر سيما وقد اختصم في الإشكال المقام من الطالب بم حدي به لعدم سداد الأقساط لخشية من نزع ملكية العين من تحت يده , وفى مقابل ذلك بادر بسداد المبلغ المستحق للمدعو / ====حتى يتم تطهير العين من هذه المديونية , ومن ثم يحق له حبس الثمن لحين قيام المدعى الأصلى بالوفاء المبالغ التى قام المدعى عليه ( المدعى فرعيا) بسدادها لتطهير العين .
ولما كان المعلن إليه قد أقام دعواه الماثلة بطلب فسخ التعاقد متذرعاً بأن الطالب لم يقم بسداد الأقساط في حينها , ولما كانت الدعوى قد قدم فيها مستند جازم غير مجحود أو منكور من جانب المدعى الاصلى إذ قدمه بنفسه يثبت ان المدعى عليه "المدعى فرعياً " قد قام بسداد المديونية المستحقة للمدعو /=== عن المدعى الاصلى لدفع الخطر عن العين ولعدم سلب حيازته له وملكيته ومن ثم فانه يحق له الادعاء فرعياً بطلب اجراء المقاصة القضائية بين الدين المستحق عليه كباقى لثمن العين وبين ما اوفاه للمدعو / ====من مبالغ مع الزام المدعى بسداد باقى المبلغ الى المدعى عليه اعمالاً لنصوص المواد 362, من التقنين المدنى0 والمقرر بهذا الشأن أنه :
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية "م 152 من قانون المرافعات" وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم .
( الطعن رقم 362 سنة 31 ق ، جلسة 1966/
المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآ خر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة
الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122
بتاريخ 19-11-1989
بناء عليه
انا المحضر سالف قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والكائن مقرها بميدان العباسية امتداد شارع رمسيس وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق 17/4/2008فى تمام الساعة الثامنة صباحاً امام الدائرة (30)مدنى كلى شمال القاهرة وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم لصالح الطالب بأجراء المقاصة القضائية بين الدين المستحق عليه كباقى لثمن العين وبين ما اوفاه للمدعو =====من مبالغ مع إلزام المدعى بسداد باقي المبلغ إلى المدعى عليه اعمالاً لنصوص المواد 362, من التقنين المدني مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ساحة النقاش