كل ما يهمك فى جريمة خيانة الامانه من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها -- لايفوتك عزيزى الشاب
من صقور القانون في الوطن
العربي رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
جريمة خيانة الأمانه
من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان
الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات
من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، - إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،
نقض 25/2/1986 – س 63 – 358
نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835
نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 – 130
نقض 12/11/1971 – س 22 – 143 - 1597
نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 – 325
نقض 27/10/1969 – س 20 – 232 – 1176
نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 – 632
نقض 11/12/1967 – س 15 – 262 – 1239
نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 – 895
نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 – 1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 – 863
وقضت محكمه النقض :-
بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن ذلك مما لا تتحقق به الجريمة ".
نقض 2/10/1967 – س 18-179-895
نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176
خيانة الأمانة هى " إستيلاء " شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى القانون ،- عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة ، وذلك بتحويلة صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته .
الدكتور / محمود نجيب حسنى – القسم الخاص - ط 1986 – رقم / 1539 ص 1132
نقض 27/5/1968 – 19-122-611
تقول محكمه النقض :
" فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة / 341 عقوبات فيغير الجانى حيازتة من حيازة مؤقته أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك " .
نقض 27/5/1968 – س 19-122-611 – سالف الذكر
خيانة امانة
شرط ملكية الغير للمال
من المتفق عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانه أن يكون موضوع خيانة الأمانة مملوكاً لغير المتهم ،- وهو شرط مستخلص من كون خيانة الأمانة إعتداء على حق الملكية ومن ثم فإن هذا الأعتداء لا ينسب إلى المتهم مالم يثبت أن المال الذى إنصب عليه فعله مملوك لشخص سواه ، أما اذا كان مملوكاً او غير مملوك لأحد فهذا الأعتداء غير متصور . وقد أشار الشارع الى هذا الشرط يتطلبة فى المادة / 341 عقوبات أن يرتكب الفعل " إضرار بماليكها ( أى مالكى الأشياء التى تقع الجريمة عليها ) أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ،-
( دكتور نجيب حسنى – القسم الخاص – ط – 1986
رقم 1552 – ص 1138 وما بعدها )
( الدكتور محمد مصطفى القللى – جرائم الأعتداء على الأموال
ط1 ص 317 وما بعدها ).
وقد عبرت محكمه النقض عن هذا الشرط فى قولها :- " أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشىء المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من يبدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ".
نقض 16/10/1978 – س 29 – 137 – 695
ولذلك قضت محكمه النقض بأنه:-
" يترتب على هذا الشرط – أنه إذا دفع المتهم بخيانة الأمانة بملكيتة للمال بخيانة الأمانة فى شأنه ، كان دفعه جوهرياً ،فإذا لم يردد الحكم عليه كان قاصراً ".
نقض 16/10/1978 – س 29- 137 – 695 سالف البيان
خيانه أمانه
الدفع بوجود حساب
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-
" مجرد الإمتناع عن الرد – وإن صح ،- لا يتحقق به وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين – والدفاع بوجود حساب هو دفاع جوهرى يوجب على المحكمه تحقيقه وتصفية الحساب بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ".
نقض 19/1/1975 – س 26 – 14 –61
نقض 28/5/1973 - س 24 – 136 – 661
نقض 23/6/1969 – س 20 – 184 - 933
نقض 8/4/1957 – س 8 – 100 – 374
نقض 28/3/1938 – مج القواعد القانونيه (عمر ) – ج 4 - 189 – 190
لا يجوز إثبات عقد الأمانة عموماً الا بالكتابه ،
ولا يجوز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة – إلا بالكتابة .
دفع المتهم ،- أزاء الأفتراء الكاذب الواقع عليه من المدعى ، بحقه القانونى فى عدم جواز اثبات عقد الأمانة ( المزعوم ) وواقعه التسليم ( المزعومة ) بالبيئة ، وبعدم جواز الأثبات الا بالكتابه ، لأن النصاب المزعوم به يجاوز نصاب البيئة .
وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-
طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ".
وكانت الماده / 60 إثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 تنص على أنه :-
" فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيها ( أصبحت مائة جنيه / 7 من القانون 23/1992 ). أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك "
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
الماحكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها ".
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ،
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى "
( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )
وتقول محكمه النقض : يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه " وتقول :- " فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى "
( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما حكمت محكمه النقض بأنه " لا يقبل اثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمتة عن نصاب البيئة بشهادة الشهود.
( نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676 )
كما قالت محكمه النقض فى إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه "
( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).
كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-
" جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 - س 26 – 116 – 497 ) ،
وقضت محكمه النقض بأن:-
" المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة
( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .
فجريمة خيانة الأمانه لا تقوم الا بأستلام مال وبشرط أن يكون تسلم هذا المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة حصرا فى المادة / 341 عقوبات ، وإثبات ذلك لا يجوز الا بالكتابة
( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742 - ،
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835 ،
نقض 27/10/1969 – س 20 - 232 – 1176 - ،
نقض 3/6/1968 – س 19-126-632
نقض 11/12/67 – س 18 – 262 – 1239 –
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 –863 ).
الأثبات أمام القاضى الجنائى طبقاً للمادة / 225 أ . ج
لا يجوز إثبات تسليم ما يجاوز نصاب البينةإلا بالكتابة
ولا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة
***
نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الأثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل ".
" وتطبيقاً لهذا النص جرى قضاء محكمه النقض – الدوائر الجنائية – على أن :-
" المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها ".
" نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
نقض 27/1/1941 – مج القواعد المدنية
محمود عمر – جـ 5 –199-380.
فالقاعده العامه ، أن كل ما توقف عليه الفصل فى الدعوى الجنائية – من مسائل مدنيه او غير جنائية ، تتقيد المحاكم الجنائية فى إثباتة بقواعد الأثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل المدنيه أغير الجنائية عموماً .
وقد وضع قانون الإثبات قيوداً فى الإثبات ، سواء فيما يتصل بإثبات ما يجاوز نصاب البيئة ، أم ما يتصل بإثبات ما خالف أو جاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .
فقط نصت الماده / 60 من قانون الإثبات المعدل بالقانون 23/1992 الصادر 1/10/1992 على أنه :-
" فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف االقانونى تزيد قيمتة على عشرين جنيه ( صارت مائه جنيه بالماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائة مالم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " .
* كما نصت الماده 61 أثبات على أنه :-
" لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى " ، وبمقتضى هذا النص الصريح لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .
نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1733
نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676
نقض مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66 – 496
ومن المقرر المتواتر فى قضاء الدوائر المدنية لمحكمه النقض ، أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60/61 من قانون الإثبات 25/1968 ، ملزمة ايضاً للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى – طبقاً للمادة / 225 أ . ج – أن يثبت بالبيئة ما يجوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابة .
وقد جرت أحكام محكمه النقض – الدوائر الجنائية ، عى وجوب الإلتزام بقواعد الإثبات بالكتابه فى كل ما أشترطه القانون المدنى او قانون الإثبات أو غيرهما من اتلقوانين – إثباته بالكتابه ، طالما كانت المسأله المدنيه أو غير الجنائية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .
" نقض 3/2/1959 ، نقض 9/12/1958 ، نقض 27/1/1941 سالفه الذكر
وتطبيقات هذه القاعدة الأصولية عديدة جداً ، ومتواترة فى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمه النقض .
ففى واقعات التسليم فيما يجاوز نصاب البيئة ، قضت محكمه النقض بأن :
" الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائة جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ) لا يقبل أثباتها بالبيئة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز أثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه "
نقض 13/2/1968 – س 19 – 80 – 242
وفى أثبات العقود عموماً ، ومنها عقد الأمانه ، قضت محكمه النقض بأنه :
" إثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى "
نقض 19/1/1975 – س 26 – 15 – 65
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797
وتقول محكمه النقض :
" يتعين الإلتزام بقواعد الأثبات المقرره فى القانون المدنى لإثبات عقد الأمانه وتقول : " فأذا قيد القانون القاضى بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لأثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فإنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى "
نقض 18/1/1970 – س 21 – 25-101
نقض 24/2/1974 – س 25-40-183
نقض 4/6/45 مج القواعد القانونية – محمود عمر جـ 6-590-726
كما حكمت محكمه النقض بأنه :-
لا يقبل اثبات عقد الوكاله الذى تزيد قيمته عن نصاب البيئة بشهاده الشهود "
نقض 4/2/1952 – س 3 – 250 – 676
وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابى قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتى يعد ولا ريب أقرار غير قضائى ، ولما كانت الطاعنه تسلم فى أسبابه طعنها ان المطعون ضده قد أنكر ان هذا اغلتسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنه ان تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامه فى الإثبات فى القانون المدنى ، واذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه " .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه
فيما جاوز نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به "
نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499
نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916
نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426
وأذ تشددت احكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون أحكام البراءه .
فقضت محكمه النقض بأن :
" المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون البراءه ".
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153
بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-
" جريمة خيانه الامانه لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
" نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497
نيه التملك
خيانة الأمانه
فمن المتفق عليه فقهاً بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب قصداً خاصاً ، قوامه " نيه تملك الشىء " موضوع هذه الجريمة ،
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه :-
" يتشترط لقيتم جريمة خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير من عقود الأمانة المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كامله بنيه التملك
نقض 27/5/1968 – س 19 – 122- 611
وقد أكدت محكمه النقض أهميه " نيه التملك " تقصد خاص واجب تحققة فى خيانة الأمانه فقط :-
" من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه "
نقض 25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى ان :-
" هذه النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه ".
د . محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986
رقم 1656 – ص 1220
نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
وفى بيان " نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى ملكة وإختلاسة لنفسه ".
نقض 16/1/1978 ت س 29 –12 – 66
ساحة النقاش