صيغة استئناف حكم صادر برفض دعوى الصورية
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
الموضـــــوع
بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الأتي منطوقة
حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
( القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية )
وحيث أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون مجحفاً بحقوق المستأنف للأسباب الآتية :
السبب الأول : مخالفة الحكم المستأنف لصريح نص المادة 244 من القانون المدني
آية ذلك أن المستأنف بجلسة _/_/___م طلب إحالة الدعوى الي التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات صورية العقد سند الدعوى ، إلا أن محكمة الدرجة الأولي رفضت الطلب معللة ذلك في حكمها بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة .
وبمراجعة نص المادة 244 من القانون المدني الفقرة الأولي " إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
يتضح خطأ ما ذهب إليه الحكم المستأنف . أساس ذلك . أن المادة 244 أجازت لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات ، ولم تشترط أو تتطلب أن يكون الإثبات بدليل كتابي خاصة إذا ابتنت الصورية علي احتيال .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف …… وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي …… ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع طرق الإثبات بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهم أن يثبت العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .
( الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 )
السبب الثاني : الخطأ في تطبيق القانون
آية ذلك أن محكمة الدرجة الأولي قد عللت رفضها للإثبات بغير الدليل الكتابي علي سند غي صحيح وهو نص المادة 244 من القانون المدني ، وهذه المادة تجيز لمدعي
الصورية أن يثبتها بجميع طرق الإثبات إذا كان من الغير بالنسبة للتصرف الصوري أو انطوت الصورية علي احتيال ضد القانون .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
مفاد نص المادة 244 الفقرة الأولي من القانون المدني أن لدائني المتعاقدان والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم . أما المتعاقدان - أي أطراف العقد الصوري - فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة ،
( الطعن 434 لسنة 55 ق جلسة 14/3/19985 )
كما قضت محكمة النقض
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم علي إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاٍ علي القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن الي المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص علي بطلانه في المادة 465 من القانون المدني وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .
( الطعن 579 لسنة 48 ق جلسة 5/6/1981 )
السبب الثالث : الفساد في الاستدلال
آية هذا الوجه من أوجه الطعن علي الحكم بالاستئناف أم محكمة الدرجة الأولي قررت بعبارة واضحة لا يعوزها بيان أو تفسير أنها قنعت بعدم صورية العقد سند الدعوى من إسراع المستأنف ضده الثاني في اتخاذ إجراءات تسجيل العقد الذي انتهي بتمام التسجيل .
فمحكمة الدرجة الأولي اعتبرت أن تسجيل العقد ينفي صوريته - وهي قناعة غير صحيحة
قانوناً - وأقنعت نفسها بأن هرولة المستأنف عليه في اتخاذ إجراءات التسجيل دليل وقرينة علي عدم الصورية وهو أيضاً اعتقاد غير صحيح ، فالمستقر قانوناً وفقهاً وقضاء أن تسجيل العقد لا يدفع الطعن بالصورية ، بل أن تمام التسجيل لا يحول دون الحكم بالصورية
تأسيس ذلك أن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صورية مطلقة - لا يصححها التسجيل ".
التسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جدياً - كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد علي عقد جدي ، فالمشتري بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أيا كان الباعث عليها ، وهذا المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة الي التصرف الصوري الصادر من البائع الي مشتر آخر ، وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بجميع طرق الإثبات .
( الطعن 489 لسنة 48 ق جلسة 29/11/1981 )
بناء عليه
للأسباب السابقة ولما قدمه المستأنف من أدلة علي ثبوت حقه فإنه يلتمس الحكم :
أولا :: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونية
ثانيا :: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجداً ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المستأنف واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر .
ثالثاً : إلزام المستأنف عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ساحة النقاش