مذكره فى جنحة ضرب عن المتهم الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
نصير المحامين
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكرة
محكمة جنح ====
بدفاع السيد / =========================" متهم "
ضد
النيابة العامة " سلطة اتهام "
فى القضية ====لسنة===7 جنح عين شمس
المحدد لنظرها جلسة يوم ======
الاتهام :
اسندت النيابة العامة الى المتهم انه بتاريخ 24/11/2007 بدائرة قسم عين شمس احدث عمداً بالمجنى عليه ======الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وطالبت بعقابه وفقاً للمادة 42 2/1 من قانون العقوبات
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بانقطاع صلة المتهم بالاصابة لكون مناظرة المجنى عليها لم تكشف عنها حال تحرير المحضر 0
(2) الدفع بعدم وجود ثمة شاهد على الواقعة
(3) الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة
الدفاع
اولاً :- الدفع بانقطاع صلة المتهم بالاصابة الوردة بالتقرير الطبى لكون مناظرة المجنى عليها الظاهرية لك تكشف عن تلك الاصابة 0
يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "
"وجاءوا أباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا يا أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)"
صدق الله العظيم
سورة يوسف الايات 18,17,16
ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهم في الجنحة الماثلة 0
لما كان الثابت كون المجنى عليها قد حضرت الى ديوان القسم لتحرير محضر ادعت خلاله ان المتهم قام بالتعدى عليها بالضرب واحدث اصابتها بيده فى وجهها 000 واستحصلت عقب ذلك على تقرير طبى ورد خلاله الادعاء بانها مصابة بكدمة فى العين اليسرى 0
بيد ان ما يقطع بفساد هذا الزعم وكذب وافتراء المجنى عليها على المتهم لدى تحرير محضرها ما اثبته شاهد الاثبات الثانى باوراق الدعوى (الا وهو محرر المحضر امين الشرطة محمد رمضان) بمحضره بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام وهو شاهد بالاوراق محايد وكل اليه تلقى البلاغات واثبات ما يراه من حقائق بين يديه لكون قوام واجبه التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم و بأعتباره متلقى البلاغات وفقاً للمادة 24 إجراءات جنائية ومن ثم يتعين عليه أن يقف على مدى وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغ تبينها من مطالعته إياه من عدمه الا انه فى هذا المحضر يقرر بالاتى :-
ملحوظة : وبمناظرة الشاكية ظاهرياً يتعذر مناظرتها لانها انثى
والمعنى الواضح الجلى من وراء تلك الملحوظة انه حين نظر إلى المجنى عليها ظاهرياً للوهلة الأولى لم يجد بها ثمة إصابة ظاهرة يمكن له أن يثبتها فى محضره ومن ثم تعذرت عليه تلك المناظرة ولم تكشف له عن إصابة ظاهرة ولكونها انثى أحالها للمستشفى للكشف عليها بشأن المواضع غير الظاهرة منها لعلها تكون محل اصابة 0
وإذ بنا نفاجأ بأنه بالرغم مما اثبته محرر المحضر على النحو انف البيان من عدم تبينه ثمة إصابة ظاهرياً بالمجنى عليها ظاهرياً إذ بالإصابة التى تطالعنا بتقرير المستشفى تؤكد انها كدمة بالعين اليسرى ومن المتعارف عليه لدى الكافة ان العين كجزء من الوجه تعد اكثر أجزاء جسم الإنسان ظهوراً ووضوحاً للكافة وان اى كدمة فى هذا المكان الظاهر سيراها محرر المحضر او غيره لا محــالة وبخاصـــة وان المجــنى عليها تجلس قبالته حال تحريره المحضر 0
فكيف يسوغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً ان لا يرى محرر المحضر تلك الاصابة الظاهرة ولا يثبتها فى محضره على وضوح عبارته انه بمناظرتها ظاهرياً تعذر الأمر عليه لكونها أنثى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن الإصابة لم تكن موجودة حال تحرير المحضر والا لاثبتها محرره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إلا يدل ذلك أن الأصابة نفتعلة بعد تحرير المحضر للأضرار بالمتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كان الله عز وجل قد براء الذئب وهو الحيوان الأخرس الذى لا دفاع له ولا حجة من دم نبى الله يوسف – عليه السلام – بالمعقول والا معقول- , وألهم الله نبيه يعقوب أن يفطن لعدم المنطقية الظاهرة بين يديه فى الاتهام 0
وكان قضائكم العادل هو قضاء المنطق السديد والذي أرسى للمعقولية أسس مستقرة بقضائه وجعل منها عماده فانه حرياً بالمحكمة بعد ان تطالع تلك الحجة الدامغة الظاهرة بالأوراق بين يديها ان تجيب المتهم لطلب البراءة التى هي اصل فى الإنسان ودرء للحد بالشبهات 0
ثانياً :- انعدام الشهود على الواقعة 0
يبين من مطالعـــة أقـــوال المجـــنى عليها بالأوراق انها لدى سؤالها بالمحضر امام من حدث ذلك ؟؟ قررت بانه قد حدث امام كل الجيران 00اى ان واقعة التعدى عليها بالضرب قد تمت امام جمع من الاشخاص وجميعهم جيران لها تعرفهم ويعرفونها يقيناً 00 فاين هم ؟ ولماذا لم يحضر اى منهم معها للادلاء باقواله ؟؟ او الشهادة معها ؟؟ ولماذا لم تذكر اسم اى شاهد منهم بالمحضر للتدليل على أقوالها ؟؟ أليس ذلك بقاطع الدلالة على أن المجني عليها تلقى القول على عواهنه وانه لم يحدث أن تم الاعتداء عليها أمام الجيران أ و غيرهم أن بوسع المتهم كطلب احتياطي يبد يه بين يدى المحكمة أن يقدم شهود نفى من الجيران يثبت بهم ان هذا الاتهام مبناه الابتزاز والتلفيق وانه لم يحدث أن اعتدى على المجني عليها او يمسها بأدنى سوء و أن الأتهام محاولة للانتقام منه ومن ثم فانه يلتمس براءته مما اسند إليه 0
ثالثاً : - الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة 0
كانت المجني عليها قد ساقت بالأوراق أسباب غير مقبولة للواقعة حين ادعت ان المتهم قد سبق وحدثت مشادة فيما بينه وبين والدتها وأنها حضرت لمعاتبته فتعدى عليها ...وهو قول ظاهر الإفك ولا يخلو من عدم المعقولية ولا ينطلى على العقل و المنطق السديد للمحكمة الموقرة بمكان لكون المتهم لو كان يريد الاعتداء لكان من باب اولى ان يعتدى على والدتها التى شاركته الخلاف والمشادة كما تدعى وكانت تتشأجر معه ( كأمر بديهى ناشىء عن المشاحنة) لا أن يعتدي على من تدعى كونها قد حضرت لمعاتبته على مشاجرته مع والدتها ( لكون العتاب ينطلى على المسامحة والتصالح ولا يقوم على الأستفزاز الذى قد يدفع للأعتداء المتبادل 00 فكيف يسوغ أن يعتدي بالضرب على من حضرت للمعاتبة دون سواها إلى محل تواجده ولا يعتدي على من تتشاجر معه أصلاً 0
أن المجني عليها المدعاة لها سوابق فى تلفيق الاتهامات وأسرتها لابتزاز الغير والسيطرة عليها واخافتهم بتحرير المحاضر والمشاجرات وقد حفظت للانتقام من المتهم فى حين ان المتهم رب لأسرة و اب لعدد من الابناء فى مراحل التعليم الجامعى ومنهم طالبه بالسنة الثالثة بكلية الحقوق ولا يمكن أن يعتدى على سيدة تدعى أنها حضرت لمعاتبته ومن ثم نهيب بالمحكمة الموقرة بعد مطالعة تلك المذكرة و محضر الجنحة وما به من دلائل لن تخفى على فطنة المحكمة الموقرة أن تقضى ببراءة المتهم ولله الأمر من قبل ومن بعد .
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه
ساحة النقاش