موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

مــــــذكـــــــرة بـــدفـــــاع مدعى 

احدث مذكره مقدمه من مكتب البسيونى عبده بجلسة 25ا/10/ 2017 بعد اطلاع المحكمه على المذكره والمستندات المقدمه قررت عدالة المحكمة اخر الجلسه التاجيل للاعلان المدعى

عليها الاولى بتقديم العقد للطعن عليه بالتزوير

مذكره في الدعوى رقم1545 لسنة 2016 مدني كلى المحله الكبرى والمحدد لنظرها جلسة 25/10/2017

 

محكمة المحله الكبرى الابتدائية

الدائرة (( التاسعة)) مدني كلى

مذكرة بدفاع:-/ =========                              (( مدعى))

                                     ضـــــــــد

 

1- ==============

2- ==============         

3- ==============           

4- ==============                       ((مدعى عليهم))

 

  في الدعوى رقم1545 لسنة 2016م مدني كلى المحله الكبرى

 

الواقعات

بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)صدق الله العظيم )(التغابن:15)

تتحصل الواقعات بالقدر اللازم في أن المدعي زوج المدعى عليها الأولى وأب لباقي المدعى عليهم رباهم وانفق عليهم وعلمهم وزوجهم ولرغبته في الزواج من أخرى وحسب شرع الله فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ولرغبته أن يرزقه الله بولد يحمل اسمه ويشد من أزره ويكون سند لباقي المدعى عليهم تزوج من أخرى فكانت وقائع هذه الدعوى كما هو موضح بأصل العريضة وبالمحضر الادارى رقم

8666لسنة2016 إداري مركز المحله الكبرى ونلتمس ضمه وقد صدر فيه قرار نيا بات محكمة الأسرة بتمكين المدعى من العقار محل الدعوى

سير الدعوى

تداولت الدعوى بالجلسات وقررت عدالة المحكمة بجلسة 24/11/2016 وأصدرت حكمها:- حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب وزارة العدل بالمحلة الكبرى ليعهد بدوره لأحد خبرائه المختصين تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم منها والانتقال إلى عين التداعي المبينة بالصحيفة وذلك لمعاينتها على الطبيعة لبيان طبيعتها ومساحتها وحدودها ومعالمها ومالكها وسند تلك الملكية وتسلسل الملكية وحائزها وواضع اليد عليها ومظاهر تلك الحيازة وصلة طرفي النزاع بها وفى الجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى الفنية وصرحت في سبيل مأموريته الانتقال إلى آية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى وكذا سؤال من يرى لزوما لسؤاله بغير حلف يمين إلى أخره

وأثناء سير الدعوى أمام السيد الخبير لتنفيذ الحكم التمهيدي سالف الـذكر

1- وبعد تظلم المدعى من قرار الحفظ بالمحضر الادارى رقم/8666 لسنه 2016م سالف الذكر صدر قرار السيد المستشار المحامى العام باستخراج الأوراق من الحفظ واستيفاء المحضر وسؤال الجيران الفعلين للعين محل المحضر ومحل هذه الدعوى ورغم تنفيذ قرار المحامى العام في غيبة المتظلم ( المدعى )وبسؤال الجيران وورود تحريات المباحث صدر قرار النيابة العامة بإحالة المحضر لنيابة الأحوال الشخصية وقد تم استيفاء الأوراق وقد صدر قرار بتمكين المدعى من المنزل محل الدعوى مرفق صوره طبق الأصل منه

2- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعت أناس أموال أناس وأولادهم)) وقال الحق سبحانه : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) و قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنت ومالك لأبيك " و حيث أن المدعى عليهم الأولى زوجه والباقي أبناء و لحكمه غير خافيه قوامها لبس الحق بالباطل والاستيلاء على أموال المدعى بالأفك – قد استغلوا سفر المدعى للعمل بالخارج وانه طاعن في السن يبلغ من العمر 65 عام ويعانى من المرض وعلى سند من القول المبطل ؛؛ والمجافى للحقيقة والواقع فوجئ المدعى بالمدعى عليهم قاموا بطرده من منزله والاستيلاء على مآبه من منقولات ومستندات ثابت ذلك بشهادة الشهود بالمحضر الادارى سالف الذكر والمقدم بملف الدعوى

3- وأثناء مناقشة وكيل المدعى أمام السيد الخبير فوجئ بان المدعى عليها الأولى تدعى ملكية العين محل التداعي بموجب عقد بيع مزور صلبا وتوقيعا قدمت ( صوره ضوئية منه) إلى السيد الخبير تدعى انه محرر بتاريخ 22/5/1983 نفس تاريخ عقد المدعى ومن البائع له/ محمد احمد الحداد تم جحد الصورة الضوئية ونصمم على جحدها و نلزمها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا وصوره طبق الأصل من الحكم والعريضة تم إعلان البائع المرحوم/ محمد احمد الحداد مع تابعه وهو بين يدي الله فقد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 10/12/2011 وقد رفعت دعواهم في عام 2015 يؤكد ذلك أصل شهادة وفاة الأخير وصوره من الإعلام الشرعي تم الحصول على حكم بصحة توقيعه بالغش والتدليس المبطل للحكم

 وبعد جحد الصورة الضوئية أمام السيد الخبير بنصمم على جحدها أمام عدالة المحكمة وإلزام المدعى عليها الأولى بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا وفى حالة امتناعها ورفضها تقديم أصل العقد المزور يصبح العقد المزور لا قيمـه للصـور الضوئية له ولا حجية لها في الإثبات

فمن المتفق عليه أن أي " قيمه " لأي صوره ضوئية أو شمسيه أو فوتوغرافيه – إنما هي مستمده من تعبيرها ومطابقتها لأصل ثابت منقولة  منه .. وإلا فلا قيمه لها بتاتاً في الإثبات ،..

لذلك جرى قضاء محكمه النقض باطراد على أنه لا حجية بتاتاً لصور الأوراق – أي صور – ولا قيمه لها بتاتاً في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع أليه – أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة في الإثبات .

نقض مدني 4/6/68 – س 19 – ص 1088

نقض مدني 3/5/1956 – س 7 – ص 572

نقض مدني 13/5/1971 – س 22 – ص 630

نقض مدني 27/4/1972 – س 23 – ص 474

نقض مدني 2/2/1977 – س 28 – ص 341

نقض مدني 24/1/1978 – س 29 – 279

نقض مدني 28/3/1977 – س 28 – ص 801

نقض مدني 12/12/1979 – س 30 – ص 253 ع / 3

نقض 20/2/1983 – الطعن 413 / 49 ق

نقض 27/3/1984 – الطعن 1725 / 50 ق

ومن أحكام النقض في خصوصية الصور الشمسية أو الخطية ، سواء للأوراق العرفية أو حتى الرسمية ،- تقول :-

إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمه الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون  صوراً شمسيه وخطيه غير رسميه يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة والحراسة الزراعية  أصلها لم يقدم ....... فإن تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا أذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 292، 393 من القانون المدني ( المقابلتان للمادتين 12 ، 13 إثبات ) الواجبتى التطبيق (نقض مدني 27/4/1972 – س 23 – ص 474)

مجموعه القواعد التي قررتها محكمه النقض فى خمسين عاما ً المجلد الأول – نبذه / 610 ص 302 / 303 )

الالتفات عن ورقه طالما لم يقدم الطاعن  سوى صوره فوتوغرافيه من عقد  - سديد

نقض مدني 2/2/1977 – س 28 – ص 341

نقض دنى 24/1/1978 – س 29 – ص 279

4- وأثناء سير الدعوى أمام السيد الخبير قدم وكيل المدعى حافظة مستندات بتاريخ 10/ 4/2017 طويت على ثلاثة مستندات :-

المستند الأول :- تاريخه 24/12/2011 وهو أصل شهادة وفاة البائع للمدعى المرحوم/ محمد احمد الحداد تؤكد وفاة البائع قبل رفع دعوى المدعى عليها الأولى بالعقد المزور صلبا وتوقيعا مما تؤكد أن حكم صحة التوقيع قد تم نتيجة الغش والتدليس مما يتأكد بطلان الحكم سند العقد المزور والمصطنع من المدعى عليها الأولى

المستند الثاني:- تاريخه 21/5/2012 صوره ضوئية من إعلام شرعي للمرحوم/ محمد احمد الحداد ثابت به أسماء الورثة يؤكد عدم اختصامهم في دعوى صحة التوقيع محل العقد المزور من قبل المدعى عليها الأولى

المستند الثالث:-وهو أصل عقد البيع الصادر من المرحوم/ محمد احمد الحداد للمدعى مزيل بتوقيعه قضى فيه بصحة توقيعه واختصم فيه ورثته محل الدعوى رقم 4978 لسنة 2016 صحة توقيع مركزالمحله الكبرى

 

5- أقوال الشهود أمام السيد الخبير بمحاضر الإعمال ص11,12,13 قرر السيد الخبير بسؤال شاهد الصدفة بالمعاينة على الطبيعة المدعو/ شريف مصطفى السيد عيد أن مالك العقار محل التداعي هو المدعى والمدعى عليها الأولى وكان المدعى يتردد على العقار كل 3,4 سنوات كان يمكث أسبوع ولا يعلم أين يذهب وان القائم ببناء العقار هو المدعى ومنذ 3 سنوات لم يحضر المدعى إلى العقار ويوجد خلافات بينة وبين زوجته المدعى عليها الأولى

اقوال شهود المدعى والمدعى عليهم

شهود المدعى ::

الشاهد الأول :: اسمي باشا إبراهيم مصطفى  سليمان  رقم قومي / 25712311601533  /2 / 2012 بالعنوان /عزبة يسن طه بجوار كوبري الرباط

علاقتك الطرفان ------   انا جار لهم من عام 1983م

س وما معلوماتك عن العين محل النزاع

ح / على حد علمي ان المدعى والمدعى عليها الأولى  والمدعى عليهم مقيمون بالعقار محل النزاع منذ عام 1983م وحتى الآن  ولا اعلم من المالك للعقار  محل النزاع  وآخر مره  رايته  (في العيد ) في عيدا لفطر السابق ولا اعلم  أن كان يوجد خلافات  بين الطرفان  من  عدمه

ج والقائم بالبناء هو المدعى  والمدعى عليها الأولى هم القائمون  بالبناء  سويا  بمال المدعى

ووقع على ذلك

 

الشاهد الثاني ::::: وما اسمك وما سنك وما علاقتك الطرفان ؟

ج / اسمي محمد محمد احمد الحداد رقم قومى / 2011/4/29206101602377 

العنوان عزبة اسكندر سنوره  بدون عمل  ساريه حتى 16 / 4 / 2018  ولا توجد علاقة نسب  بينه وبين  الطرفان  ولكن  أنا ابن السيد / محمد احمد الحداد

وما معلوماتك  عن موضوع النزاع

ج / والدي المرحوم / محمد احمد الحداد كان بيع العقار إلى المدعى  وكان  مبنى ذلك العقار والجار البحري محد عقار واحد  والدي بيع جزء منه إلى المدعى  والباقي لآخر :: وكان العقار دور واحد فقط  ومنذ حوالي 8 سنوات حضرت المدعى عليها الأولى  إلى والدي وذلك لكي يعمل لها صحة توقيع للعقار حتى تقوم بنقلها العدادات  الخاصة بالعقار  باسمها  ولكن والدي رفض ذلك  ::  وبعد وفاة والدي  حضرت المدعى عليها الأولى  إلينا أنا وأشقائي  وذلك للحضور معها بالمحكمة وذلك لكي نشهد بان العقار  خاص بها  إلا أننا رفضنا ذلك . وعنه :::والدي قد باع العقار حسب معلوماتي حوالي 1982 تقريبا  وتوقع منه

وشهادة الشاهد الثانى تؤكد على تزوير المدعى عليها الأولى وما قدمته من مستندات تؤكد اصطناع العقد كما تؤكد تزويره صلبا وتوقيعا بعد رفض والده للانصياع لطلباتها ومن بعده ورثه محمد احمد الحداد إلا أنهم رفضوا ذلك كما هو موضح بالشهادة

شهود المدعى عليها الأولى والثانية  

الشاهد الاول

س ما اسمك وما سنك وما علاقتك بالطرفان ؟

ج / اسمي رزق محمد محمد الهباب رقم قومي / 2006/8/27211051600633 

بالمندره 55 شارع ملك حنفي  أرسام المنتزه  الاسكندر حاصل دبلوم مسلح ساريه حتى 12/8/2023

وأقيم بالعقار الشرقي لعقار النزاع ؛ ولا يوجد اى خلافات بيني وبين الطرفان

ما معلوماتك عن موضوع النزاع ؟

ج / لا اعلم من المالك للعقار محل النزاع  وعلى حد علمي  أن المدعى عليها الأولى وأولادها  هم المقيمون بالعقار  والمدعى مسافر بالسعودية  ويحضر إلى العقار في أوقات متغيره ولم أراه إلا مرتان  وآخر مره من حوالي 3 سنوات وكان يقيم لفترة وجيزة ويغادر  ولا اعلم من القائم بالبناء ولكن المدعى عليها الأولى وأولادها  هم المقيمون  بصفه مستمرة بالعقار محل النزاع

س/ هل لديك أقوال أخرى  ؟ فأجاب لا

وتوقع على اقواله منه 

ملحوظة عمره حوالي إحدى عشر عاما وقت تحرر العقد محل الدعوى وشهادته سماعية لا يعتد بها ومتناقضة مع أقوال الشاهد الثاني  ومع ما قدمناه من مستندات

 

الشاهد الثاني س ما اسمك وما سنك وما علاقتك بالطرفان ؟

ج/ اسمي عبدا لرحمن مرزوق العفيفى رقم قومي 29206031601639      2003/11 بالعنوان / عزبة حمد   بدون عمل  سارية حتى 8/11/2020ومقيم أنا الجار الغربي  لعقار النزاع  ولا يوجد علاقة نسب بالطرفان

س/ ما معلوماتك عن موضوع النزاع

ج /على حد علمي أن المدعى عليها الأولى هي صاحبه العقار  هي وأولادها وآخر مره رأيت  فيها المدعى منذ حوالي 5 سنوات  ولمده أسبوع فقط  وعلى حد علمي انه مسافر للسعودية ولا اعلم من البائع لهم

هل لديك أقوال أخرى  فأجاب لا 

ووقع منه على أقواله

ملحوظة وتعليق على أقوال شهود المدعى عليهم :::: أقوال الشاهد الثاني  مرسله ومتناقضة بينه وبين الشاهد الأول  بتواجد المدعى بالعقار  ؛؛؛الشاهد الثاني قال منذ خمسه سنوات  والشاهد الأول قال منذ 3 سنوات مما يؤكد أنها شهادة سماعية ومرسله وملقنه بدليل أن المدعى متواجد بمصر وحرر بشخصه المحضر الادارى رقم /8666 لسنه 2016م بتاريخ 26 /7 /2016م  وأكد تواجده شهوده في المحضر الادارى سالف الذكر عاليه

 كما تباين التناقض في أقوالها المرسلة ( من هو مالك العقار) الشاهد الثاني قال المدعى عليها الأولى هي المالكة   والشاهد الأول قال لا اعلم لكنهم مقيمون بالمنزل ؛؛ وذلك من الطبيعي يقيمون بالعقار على سبيل الاستضافة لأنهم زوجته وأولاده  مما يؤكد انه القائم بالمباني والإنفاق عليهم و يؤكده ذلك الحوالات المرفقة والمرسلة لهم في الحوافظ المقدمة لجلسه اليوم  

ملحوظة أخرى على ما قرره السيد الخبير فقد قرر في نهاية تقريره تحت بند مما سبق نخلص إلى الاتى:- من المناقشة والمعاينة وفحص المستندات بالبند 2-خلت الأوراق من ثمة مستندات رسمية مسجلة أو ما يعادلها تفيد مالك العقار محل النزاع تحديدا  وإذ رأت عدالة المحكمة الأخذ بإقرار وكيل المدعى ووكيل المدعى عليهما الأولى والثانية فان العقار محل النزاع خاص بالمدعو/ محمد احمد الحداد ولم يقدم سند ذلك ثم حدث نزاع في الملكية بعد ذلك بين طرفي الدعوى حيث اقر وكيل المدعى أن المدعى قام بشراء العقار من المرحوم/ محمد احمد الحداد بالعقد المؤرخ 22/5/1983 مقابل مبلغ 2070ج ولم يصدر له حكم صحة توقيع إلا بعد وفاة البائع المتوفى 2011 وذلك بالدعوى رقم 4978 لسنة 2016 صحه توقيع مركز المحله ضد ورثة البائع وانه قام ببناء العقار ولم يقدم سند ذلك:-وفى ذلك نقدم لعدالة المحكمة حافظتي مستندات لجلسه اليوم 25 /10 /2017

الحافظة الأولى طويت على

 مستند رقم واحد على أصل شهادة بيان من بنك الراجحى بالسعودية محوله من المدعى إلى المدعى عليهم الأولى والثانية بمبلغ يقدر تقريبا بحوالي ثمانية عشر ألف دولار تقريبا اى ما يعادل خمسمائة آلف جنيه مصري وذلك هناك بيان آخر لم نرفقه من نفس البنك بحوالات أخرى سوف نقدمه لاحقا

لعمل البناء والنشيد والإعالة علاوة على ذلك أن المدعي عليها الأولى ربة منزل ولا تعمل وكانت وقت الزواج تبلغ من العمر ثمانية عشرعاما ثابت ذلك بالمستند رقم (2 )؛؛ والآخرين أبنائه والمدعى ينفق عليهم ورباهم وزوج بعضهم وحتى الآن ينفق عليهم وثابت ذلك بشهادة جميع الشهود وهذه الملحوظة ردا على ما قرره السيد الخبير وشاهد الصدفة تؤكدها المستندات المرفقة بهذه المذكرة وما قرره شهود المدعى بالمحضر الادارى رقم 8666لسنه 2016م وكذلك أمام السيد الخبير علاوة على ما قرره احد شهود المدعى وهو نجل البائع له / محمد احمد الحداد بان والده المرحوم باع هذا المنزل للمدعى وليس المدعى عليها الأولى(ربة المنزل )

مستند رقم اثنين / صوره ضوئية من وثيقة زواج المدعى من المدعى عليها الأولى بتاريخ 12/8/1982م

مستند رقم ثلاثة / صوريه ضوئية من وثيقة زواج المدعى من زوجه أخرى تدعى حليمة مرغيشى  

 

الحافظة الثانية طويت على 

مستند رقم واحد أصل إنذار بالتسليم من المدعى على المدعى عليهم بتاريخ 17 /9 /2016م

مستند رقم اثنين أصل قرار تمكين لصالح المدعى ( للعقار محل الدعوى والنزاع ) رقم/ 8666لسنه2016م بتاريخ 5 /6 /2017م

و عن طلبات المدعى الموضحة بعريضة الدعوى وكان الثابت أن المدعى عليهم ؛؛ الأولى زوجه ؛؛والآخرين أولاد المدعى يقيموا معه بمنزل الزوجية وأكد ذلك الشهود الجيران الفعليين والشهود بالمحضر الادارى المرفق بملف الدعوى والشهود أمام السيد الخبير الكل يؤكد ان المنزل ملك المدعى

 وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012

النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-

ولما كان ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........

كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شانه من تجرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع

 (طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 )

الأمر الذي يحق معه للمدعى أن يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعي الموضحة تفصيلا بهذه الصحيفة 

4- وهديا لما تقدم وما طراء أثناء حضور طرفي التداعي أمام السيد الخبير أن ادعت المدعى عليها الأولى ملكيتها للعين محل الدعوى وقدمت صوره ضوئية من عقد بيع ؛؛ وصوره طبق الأصل من حكم صحة توقيع وعريضة الدعوى ؛؛ جحد المدعى الصورة الضوئية وإلزامها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا

وهو ما يصمم عليه المدعى بجلسة اليوم امام عدالة لعدالة المحكمة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير التي نظمها المشرع في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) وهى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك ؛؛ أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء،

أما إذا أحتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".

نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة 2
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة 1
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه
"إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية – جلسة 16/5/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 781 – الفقرة 1)

من كل ما سبق يتضح أن حيازة المدعى عليهم للعين محل الدعوى الأولى زوجة المدعى وباقي المدعى عليهم أولاد المدعى وصلتهم بعين النزاع أنهم يقيمون مع المدعى بمسكن الزوجية ملك المدعى وهو حائز له حيازة فعليه من تاريخ تحرير عقد شراءه من المرحوم / محمد احمد الحداد وحتى تاريخ تحرير المحضر الادارى وان ما قدمته المدعى عليها الأولى وهو صورة عقد بيع مزور صلبا وتوقيعا تم جحد صورته ونلزمهما بتقديم أصله للطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا وفى حالة رفضها تقديم الأصل أصبح لا قيمة له في الإثبات وفقاً لما سبق وبالتالي فان المدعي عليهم مفتقدين فيما يدعوه ملكية عين التداعي وسند تلك الملكية وتسلسل الملكية وأنهم لم يحوزوا عين النزاع في مواجهة المدعى أو يواجهوه بذلك بوصفهم مالكين لها طوال المدة السابقة على حدوث تعرضهم له أو حائزين لها بقصد التملك  وان حيازتهم حيازة عارضيه بوصفهم سالف الذكر اى حيازة تستند في أصلها على علاقة زوجيه أسريه وان ما حدث هو بعد زواج المدعى من أخرى قاموا بطرده والاستيلاء على منزله ومنقولاته ومستنداته اشترى عين النزاع من ماله الخاص وبناها خمسة طوابق كامل التشطيب من ماله الخاص وسافر للعمل بالخارج من اجل ذلك فكان الجزاء نكرا الجميل والطرد والغصب

بناء عليه

يلتمس المدعى ويصمم على جحد الصورة الضوئية لعقد البيع المزور صلبا وتوقيعا المحرر بتاريخ 22/5/1983 المقدم بحافظة مستندات المدعي عليها الأولى والمؤرخة في 15/2/2016 أمام السيد الخبير مستند رقم 2 بالحافظة المؤرخة 15/2/2016للطعن عليه بالتزوير صلبا وتوقيعا ولاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير التي نظمها المشرع في المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) وهى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتباع ذلك بالمادة 291 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه في المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء،

أما إذا أحتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذي رسمه القانون في المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".

 والله ولى التوفيق                                             وكيل المدعى

(  البسيونى عبده    )                                         المحامى بالنقض                               

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1240 مشاهدة
نشرت فى 18 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,630

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »