نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 713
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
(173)
الطعن رقم 666 لسنة 41 القضائية
( أ ) قضاة. "صلاحيتهم للحكم". محكمة استئنافية. "تشكيلها". بطلان. إجراءات المحاكمة. دفوع. حكم. "بطلانه". صلاحية.
نظر القاضى الدعوى فى إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجنى عليه. دون أن يبدى فيها رأيا أو يصدر حكما. صحة اشتراكه بعد ذلك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.
(ب، ج، د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهود". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". إجراءات المحاكمة. استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". نقض. "أسباب الطعن بالنقض ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) النعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(ج) الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى.
(د) المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات. لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. التنازل عن سماع الشاهد أمام أول درجة. وعدم التمسك بسماع شهود أمام محكمة ثانى درجة. النعى على المحكمة عدم إجراءها تحقيقا لم يطلب منها. غير جائز.
1 - إن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضى، وإن عرضت عليه الدعوى فى إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا أن عمله فيها اقتصر على سماع شهادة المجنى عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدى فيها رأيا أو يصدر حكما ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له.
2 - متى كان الحكم قد نقل عن المعاينة - وبما لا يجادل الطاعن فى صحته - أنه "وجدت بالحظيرة فتحة حديثة مساحتها متر وربع فى ثلاثة أرباع متر تقريبا وآثار حديثة لأقدام ماشية تتجه إلى يسار هذا الثقب" ورتب الحكم على ذلك إمكان خروج الماشية المسروقة منه وهو ما لا ينافى العقل والمنطق، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تجربة للكشف عن إمكان خروج جاموستى المجنى عليه من الثقب الموجود بجدار الحظيرة، ولم يذهب فى أسباب طعنه إلى أنه طلب ذلك بمذكرته التى يقول بتقديمها أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به.
3 - الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا.
4 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوما لسماعهم، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة ضابط المباحث، وكانت محاضر جلسات محكمة ثانى درجة خلوا مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 7 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة" سرقا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للسيد...... وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن من بين قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، قاضيا كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة، كما لم يعرض الحكم لدفع الطاعن بتلفق التهمة بدلالة عدم خروج الماشية المسروقة من فتحة غير متسعة له، وعدم صحة ما جاء بمحضر المعاينة الذى أجراه محرر المحضر فى هذا الشأن ولم تستجب المحكمة لطلبه وسماع أقواله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما يقوله الطاعن بشأن أحد قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فمردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضى وإن عرضت عليه الدعوى فى إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا أن عمله فيها اقتصر على سماع شهادة المجنى عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدى فيها رأيا أو يصدر حكما ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن المعاينة - وبما لا يجادل الطاعن فى صحته - أنه "وجدت بالحظيرة فتحة حديثة مساحتها متر مربع فى: 3/ 4 متر تقريبا وآثار حديثة لأقدام ماشية تتجه إلى يسار هذا الثقب" ورتب الحكم على ذلك إمكان خروج الماشية المسروقة منه وهو ما لا ينافى العقل والمنطق وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تجربة للكشف عن إمكان خروج جاموستى المجنى عليه من الثقب الموجود بجدار الحظيرة، ولم يذهب فى أسباب طعنه إلى أنه طلب ذلك بمذكرته التى يقول بتقديمها أمام محكمة ثانى درجة فإنه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عن المطالبة به، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضى بعد الإطلاع على الأوراق وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوما لسماعهم، وكان الثابت بمحضر جلسة 4 من أكتوبر سنة 1970 أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحه عن سماع شهادة ضابط المباحث وكانت محاضر جلسات محكمة ثانى درجة خلوا مما يفيد أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة شهود فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه، ويكون ما ينعاه فى هذا الصدد فى غير محله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش