موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 823

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(197)
الطعن رقم 1070 لسنة 41 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعى". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفاع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع الشرعى عن المال لا يكفى للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التى دخلها المجنى عليه. على المحكمة أن تعنى بتحقيق وضع اليد. قعودها عن ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير. وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له فى إقامة المبانى فى تلك الأرض وشرع فى إزالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلى ويضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكية الأرض التى دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها. إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو انتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات الحكم منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: قتل عمدا ........ بأن طعنه فى المنطقة البطنية بمطواة مدببة النصل يبلغ طول سلاحها 10.5 سم قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ....... والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ....... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ قرش واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر فى رده على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال بأن الأوراق خالية مما يفيد أن أرض الطاعن الذى حصل اعتداء عليها من المجنى عليه مملوكة له، فى حين أنه ضمن دفاعه وقدم مستنداته بما يفيد أنها ملك له بالميراث وفى وضع يده فكان على المحكمة تحقيق هذا الأمر، فإذا هى قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة ومؤدى الادلة التى تساند إليها فى قضائه بإدانة الطاعن وأثبت ما قال به الطاعن عن مجريات الحادث وفحواه أن المجنى عليه قد دخل أرضا مملوكة له وفى حيازته وشرع فى إقامة بناء عليه، وبعد أن أورد الحكم ما تقدم عرض إلى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن المال، ورد عليه بما مفاده أنه لم يثبت من الأوراق جدية ادعاء الطاعن ملكيته للأرض التى دخلها المجنى عليه لإقامة بناء عليها أو وضع يده عليه، وانتهت إلى أن الطاعن لا يكون له فى هذه الحالة حق استعمال القوة. لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له فى إقامة المبانى فى تلك الأرض وشرع فى ازالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلى ويضع اليد عليه، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكيه الأرض التى دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليه، إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، إذ يترتب على ثبوته وانتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا على الاخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 386 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,608

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »