صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث: السنة: 23 – صــ 1135
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
(256)
الطعن رقم 1158 لسنة 42 القضائية
غش. جبن. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع.
صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه. لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش وأن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه, تمسك الطاعن بانتفاء علمه بالغش. عدم تناول الحكم هذا الدفاع الجوهري بالرد يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع في معمله، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش وأن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه، ولما كان الطاعن قد تمسك بانتفاء علمه بالغش وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً وبالتالي لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/ 2/ 1970 بدائرة مركز ناصر: أنتج شيئاً من أغذية الإنسان (جبن) مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و29 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة ناصر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7/ 1/ 1971 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية – يهيئه استئنافية – قضت حضورياً في 16/ 11/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج جبن مغشوش قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعن بالرد على دفاع الطاعن القائم على انتفاء علمه بالغش على الرغم من تعلق الدفاع المذكور بأحد أركان الجريمة التي دين بها الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 5/ 10/ 1971 أن الطاعن تمسك بانتفاء علمه بالغش. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع أصلاً وبالتالي لم يتناوله بالرد عليه على الرغم من جوهريته، إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، ذلك بأنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه أن يثبت أن الجبن قد صنع في معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش وأن يكون قد صنع الجبن مع عمله بغشه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
ساحة النقاش