دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 919
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى.
(208)
الطعن رقم 978 لسنة 46 القضائية
شيك بدون رصيد. دفوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدرى ماهيتها. دفاع جوهرى. على المحكمة أن تتعرض له إيرادا وردا.
إن دفاع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدرى ماهيتها يعد فى خصوص دعوى إصدارها شيك بدون رصيد هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليتها الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه - أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم المنصورة ضد الطاعنة متهما إياها بأنها بدائرة قسم أول المنصورة أعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها طبقا للمادة 237 من قانون العقوبات مع الزامهما بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة اسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة 2 ج لوقف التنفيذ واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه مصروفاتها. فاستأنف كل من المتهمة والمدعى المدنى الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الجنائيه وإلغائه فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية وإعادة هذه الدعوى الأخيرة لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. فطعن الاستاذ ...... نائبا عن الاستاذ ....... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن دفاع الطاعنة قام على أن المجنى عليه - المستفيد - استغل جهلها بالقراءة والكتابة واستوقعها على ورقة دون أن تدرى ماهيتها وصدر الحكم المطعون فيه دون أن يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنة الذى تشير إليه فى طعنها بقوله: "وحيث إنه بجلسة 7/ 4/ 1974 مثلت المتهمة والمدعى بالحق المدنى ودفع الحاضر مع المتهمة....... بأنها لا تعرف القراة والكتابة...... وبعرض الشيك عليها، قررت أن التوقيع المنسوب لها عليه هو توقيعها وأن المدعى بالحق المدنى كان خطيبها ولم يعقد قرانه عليها وقدمت صورة فوتوغرافية بتنازل عن أثاث مؤرخة 24/ 7/ 1973" ثم انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى شقه الجنائى الذى دان الطاعنة أخذا بأسبابه، دون أن يعرض لدفاع الطاعنه، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاما وجوهريا، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليتها الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه - أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة فى أوجه طعنها.
ساحة النقاش