لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 995
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد؛ والدكتور علي فاضل.
(192)
الطعن رقم 887 لسنة 50 القضائية
(أ، ب) زنا. دعوى جنائية. "انقضاؤها". عقوبة. "الإعفاء منها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع. فاعل أصلي. شريك.
( أ ) محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات. أثره: محو جريمة الشريك.
(ب) تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة. وجوب استفادة الشريك منه. علة ذلك؟
(أ، ب) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصلي، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة........، (المتهم الثاني) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها بأن توجه إليها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارضا وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهم الثاني وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن وكيل الطاعنين قدم بالجلسة المحددة لنظر الطعن إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجني عليه....... موثقاً بمكتب توثيق....... بمحضر تصديق رقم..... لسنة 1979 في 16 من سبتمبر سنة 1979 يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الأولى - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصلي، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
ساحة النقاش