موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 45

جلسة 11 من يناير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، ومحمد عبد المنعم البنا.

(4)
الطعن رقم 669 لسنة 50 القضائية

دعوى جنائية "تحريكها" جمارك. حكم "بياناته". "تسبيبه. تسبيب معيب" دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". دفوع.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك. الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعنين إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بتحريك الدعوى وصحة اتصال المحكمة بها، ولو أنه عني ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 16 مايو سنة 1977 بدائرة قسم الميناء محافظة بور سعيد شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 6367.320 ج على سبيل التعويض ومحكمة جنح بور سعيد الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بأداء مبلغ 6367.320 ج لمصلحة الجمارك والمصاريف.
فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجريمة الشروع في تهريب سلع دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور الإذن بتحريكها من مراقب عام المنافذ بجمرك بور سعيد وهو لا يملك قانوناً إصدار هذا الإذن غير أن الحكم سكت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة. أن واقعة الدعوى تجمل فيما أثبته رئيس وحدة مكافحة التهريب بشرطة ميناء بور سعيد من أنه بتاريخ 16 مايو سنة 1977 شاهد أشخاصاً يحاولون تهريب أجولة خارج المنطقة الحرة غرب منفذ الرسوة الجمركي وإذ طاردهم ومعه مرافقوه من رجاله لاذ الجناة بالفرار. وتبين أن الأجولة تحوي أقمشة مهربة من داخل المنطقة الحرة. وأسفرت تحرياته عن أن الطاعنين هم الذين شرعوا في تهريبها، واستناداً إلى طلب مراقب عام منافذ جمرك بور سعيد المؤرخ 17 مايو سنة 1977 بإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعنين حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ودين الطاعنون بما أسند إليهم ابتدائياً وإذ طعنوا في الحكم بالاستئناف آثار الدفاع عنهم في المذكرات المصرح لهم بتقديمها والمقدمة لجلسة 29 من مايو سنة 1978 دفعاً بعدم قبول الدعوى لصدور الإذن بتحريكها ممن لا يملكه قانوناً، ذلك أن إصدار هذا الإذن منوط بمدير عام المصلحة وفقاً لنص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي، الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعنين إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بتحريك الدعوى وصحة اتصال المحكمة بها، ولو أنه عني ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,865

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »