موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 835

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، محمد الصوفي، مسعد الساعي وأحمد سعفان.

(165)
الطعن رقم 861 لسنة 53 القضائية

إيجار أماكن. احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بعدم انطباق القانون".
عدم التعرض للدفاع الجوهري. إيراداً ورداً. قصور.
الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك: المادة 8 من القانون المذكور.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة وتمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد استأجره من قبل أن تقيم زوجته بمدينة ميت غمر ويستأجر المسكن الثاني وأن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته وبه استراحة لمدير الصيدلية - وقدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة في سنة 1974 في الوقت الذي كان يقيم فيه مع والدته..... من سنة 1971 بميت غمر بملك...... لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة 76 منه - وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهما دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لاحتجازه المسكن موضوع الاتهام فإن حكم المادة 8 من القانون المشار إليه لا يسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: احتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ومحكمة جنح بندر ميت غمر قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الشقة استئجاره من..... تقيم بها والدته والصيدلي المدير للصيدلية التابعة للطاعن وهو مقتضى لاحتجازه الأمر الذي تنهار معه أركان التهمة الموجهة إليه ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيبه.
حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن تقدم بمذكرة وتمسك فيها بأن المسكن موضوع الدعوى قد استأجره من قبل أن تقيم زوجته بمدينة ميت غمر ويستأجر المسكن الثاني وأن هذا المسكن كان يقيم فيه مع والدته وبه استراحة لمدير الصيدلية - وقدم للتدليل على إقامة والدته بالمسكن آنف الذكر شهادة إدارية تضمنت أن زوجته كانت تقيم بالمنصورة في سنة 1974 في الوقت الذي كان يقيم فيه مع والدته..... من سنة 1971 بميت غمر بملك...... لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص الشارع على العقوبة المقررة بهذه الجريمة بالمادة 76 منه - وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهما - دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأنه لو صح وجود المقتضى لاحتجازه المسكن موضوع الاتهام فإن حكم المادة 8 من القانون المشار إليه لا يسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,441

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »