موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 972

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم نافع، حسن غلاب، محمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

(195)
الطعن رقم 1826 لسنة 53 القضائية

قانون "تفسيره" "تطبيقه". دعوى جنائية "تحريكها". دفوع "الدفع بعدم جواز المحاكمة لتنازل المجني عليه عن دعواه". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفرقة التقنين المدني بين القرابة المباشرة والغير مباشرة مناطها؟
العم. ليس أصلاً لابن أخيه وإن كان يعلوهما أصل مشترك.
حكم المادة 312 عقوبات. استثناء من القواعد العامة. مؤدى ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) - وبهذا أصبحت سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جريمة السرقة التي تقع إضراراً بأصل الجاني أو فرعه أو بمن تربطه بالجاني صلة الزوجية معلقة على شكوى من المجني عليه وإذ كان ذلك وكان نص المادة 312 عقوبات قد حدد من يتمتع بالاستثناء المقرر بالنص وهم الزوج أو الزوجة والأصل أو الفرع - والأصل شرعاً وفقهاً هو الأب والجد وإن علا والفرع هو الابن وإن نزل ومن ثم وإذا كان النص يمثل استثناء يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى وقصره المشرع على طائفة من الناس لا يدخل المجني عليه في عدادهم وإذ كان ذلك فتلتفت المحكمة عن ذلك التنازل لكونه قد صدر ممن لا يملكه قانوناً ويغدو الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز المحاكمة مجرداً من السند القانوني الصائب خليق بالرفض... وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة هي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر، كقرابة الأب وأب الأب وإن علا والابن وابن الابن وإن نزل وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعها أصل مشترك - كقرابة العم فهو ليس أصلاً لابن أخيه وإن كان يعلوهما أصل مشترك. لما كان ذلك وكان حكم المادة 312 من قانون العقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. لما كان ذلك وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه لا تعتبر في حكم القانون - قرابة أصل بفرع - فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليه..... من مسكنه. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات.
ومحكمة بندر بني سويف قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المتهم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة السرقة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بإطراح الدفع المبدى منه بعدم جواز محاكمته لتنازل المجني عليه - وهو عمه - عن دعواه بأن الأعمام ليسوا من الأصول الذين عناهم المشرع في المادة 312 من قانون العقوبات، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ وبهذا أصبحت سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جريمة السرقة التي تقع إضراراً بأصل الجاني أو فرعه أو بمن تربطه بالجاني صلة الزوجية معلقة على شكوى من المجني عليه, وإذ كان ذلك وكان نص المادة 312 عقوبات قد حدد من يتمتع بالاستثناء المقرر بالنص وهم الزوج أو الزوجة والأصل أو الفرع - والأصل شرعاً وفقهاً هو الأب والجد وإن علا والفرع هو الابن وابن الابن وإن نزل ومن ثم وإذ كان النص يمثل استثناء يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى وقصره المشرع على طائفة من الناس لا يدخل المجني عليه في عدادهم وإذ كان ذلك فتلتفت المحكمة عن ذلك التنازل لكونه قد صدر ممن لا يملكه قانوناً ويغدو الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز المحاكمة مجرداً من السند القانوني الصائب خليق بالرفض.. وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة هي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر كقرابة الأب وأب الأب وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعها أصل مشترك - كقرابة العم فهو ليس أصلاً لابن أخيه وإن كان يعلوهما أصل مشترك، لما كان ذلك - وكان حكم المادة 312 من قانون العقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. لما كان ذلك وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه لا تعتبر في حكم القانون - قرابة أصل بفرع - فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيح القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويفصح عن عدم قبوله.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 74 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,162

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »