موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص وكيل النيابة الكلية بإصدار إذن التفتيش في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1283

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

(354)
القضية رقم 1147 سنة 26 القضائية

نيابة عامة. اختصاص وكيل النيابة الكلية. تفتيش. اختصاص وكيل النيابة الكلية بإصدار إذن التفتيش في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها. علة ذلك.
صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما - المتهم الأول أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهم الثاني أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرار الغرفة بذلك. وبعد أن نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة سالم حسن سالم وأحمد حجاج أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1955 فقرر الطاعنان الطعن فيه وهما بالسجن في 17 منه وحصلا من قلم الكتاب المختص في 26 منه على شهادة مستوفاة من حيث الشكل القانوني تفيد عدم وجود الحكم بالقلم المذكور حتى هذا التاريخ - ولما أعلنا بإيداع الحكم في 8 من يناير سنة 1956 قدم محاميهما تقريراً بأسباب الطعن في 14 منه إلى مأمور سجن الحدرة لعرضه على الطاعنين في السجن الموجودين به للتوقيع عليه منهما ثم رد التقرير لإيداعه بقلم الكتاب قبل يوم 17 من يناير سنة 1956 إلا أنه تبين أن إدارة السجن ردت التقرير أثر التوقيع عليه من الطاعنين بعد الموعد المذكور فأودع بتاريخ 28 من يناير سنة 1956 - لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التأخير في إيداع تقرير أسباب الطعن قلم الكتاب لا يعيب الطعن من جهة الشكل ما دام التأخير لم يكن لسبب من جانب الطاعن - فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب إذا استند الدفاع ضمن ما استند إليه إلى أن الدليل المستفاد من ضبط الميزان بجيب الطاعن الأول دليل ملفق لأن الميزان وجد ملوثاً بالأفيون من غير أن يوجد أي أثر له بجيبه الذي ضبط فيه بالإضافة إلى أنه لم يضبط معه صنجات لاستعمالها في الوزن وهو ما لم ترد المحكمة عليه مع أن الدفاع عنه قد أثاره في مرافعته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ومن ذلك الدليل المستفاد من تقرير المعمل الكيماوي، مردوداً إلى أصله في الأوراق إذ قالت "وثبت من التحليل أن ما ضبط بمعطف المتهم الأول (الطاعن الأول) من حشيش يزن 0.6 جراماً وأن ما ضبط بلباسه من الأفيون يزن 21.35 جراماً وأن الميزان المضبوط معه ملوث بالأفيون وكذا جيب سرواله وأن جيب معطفه الخارجي الأيسر وجدت به فتات من قطع الحشيش" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعنين وذلك في قوله "وبما أن المحكمة لا ترى محلاً لما ذهب إليه الدفاع من أن واقعة ضبط الميزان مع المتهم الأول ملفقة بمقولة إن له دكاناً مجاوراً كان يستطيع وضع الميزان به ولا ترى المحكمة محلاً لهذا القول إذ أن اختيار مكان ضبط الميزان أمر متروك لاختيار وتقدير المتهم بحسب ظروف الحال ولاحتمال أنه يحتاج إليه في وزن ما يبيعه من مخدر في الشرب أو غيره". لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وهي غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين والرد على الأوجه الموضوعية التي يبديها ما دام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها في حكمها فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ أرسل الأستاذ فاروق أبو ستيت المحامي الموكل عن الطاعنين يطلب تأجيل نظر الدعوى لمرضه وأرفق بطلبه شهادة طبية تثبت أنه مريض ولكن المحكمة رفضت طلب التأجيل ونظرت الدعوى من غير أن تأخذ رأي الطاعنين في التأجيل ولا يغير من ذلك وجود محام موكل آخر لأنه كان موكلاً عن الطاعن الأول فقط ولأن الأستاذ فاروق أبو ستيت كان أقدر على الدفاع عن الطاعنين دفاعاً حقيقياً وحق المتهم في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في التأجيل.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الأستاذ إسماعيل نجم المحامي حضر مع المتهم الأول موكلاً عنه. كما حضر الأستاذ عبد اللطيف الحسيني عن الأستاذ فاروق أبو ستيت المحامي الموكل عن المتهم الثاني. وحضر معه أيضاً الأستاذ جابر علي منسي محامياً منتدباً وقال إن الأستاذ فاروق أبو ستيت مريض اليوم وقدم طلباً بذلك وبدأ بعد ذلك نظر الدعوى في وجود المحامين الحاضرين وطلب الأستاذ جابر منسي سماع شهود النفي الذين طلب الأستاذ فاروق أبو ستيت سماعهم ثم أبدى دفاعه عن الطاعن الثاني ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن هذا المتهم (الطاعن الثاني) اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل - لما كان ذلك وكان قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر فلم تستجب له المحكمة ومضت في نظر الدعوى وسمعت مرافعة محام آخر منتدب فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة يطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل - لما كان ما تقدم وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش الذي أسسه الطاعنان على أن وكيل النيابة الكلية الذي أصدر الإذن بالتفتيش لم يكن مختصاً بإصداره وأن المختص بإصداره هو وكيل نيابة اللبان الجزئية لوقوع الحادث في دائرة قسم اللبان ولأنه يجب فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أن لا يعمل العضو خارج الدائرة التي بها مقر عمله وإلا اعتبر متجاوزاً حدود اختصاصه.
وحيث إن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح - لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعنين قد أعلن في جلسة المحاكمة عن رغبته في عدم التمسك ببطلان التفتيش للأسباب الأخرى والتي هي مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن وهي عدم التزام السرية وقت إجرائه وحصوله من ضابط لم يندب للتفتيش فلا تقبل منه إثارة هذه الأسباب لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,716

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »