القاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء. عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 414
جلسة 15 من أبريل سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين.
(112)
القضية رقم 269 سنة 27 القضائية
تفتيش. مواد مخدرة. القاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء. عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع.
متى كان الثابت أن المتهم هو الذى القى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء فانه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس، ومن ثم فان الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى القاه يكون سليما لم يخالف القانون فى شئ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة " حشيشا" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953 والبند 12 من الجدول رقم ا المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة السيد محمد النصيرى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه أيضا خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
..... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه تأسيسا على انتفاء موجبهما، وأما ما قيل عن تخلى الطاعن عن المخدر فمكذوب أن يستحيل التأكد من هذا التخلى بصفة قاطعة بسبب ازدحام المقهى بالرواد وما سادها من هرج أثناء إجراء التفتيش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه أخذا بصحة التفتيش يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فى " بينما كان الضابط إبراهيم عبده يمر ببندر الزقازيق وبصحبته المخبران السيد عبد الحافظ والسعيد عبد الباقى وأثناء مرورهم باحدى المقاهى تقدم المخبران المذكوران إلى هذه المقهى وفى أثرهما الضابط وقد أبصرا المخبران الطاعن جالسا على مقربة من المكان الذى تعد فيه الطلبات وقد ألقى على مرأى منهما شيئا على الأرض فأخبرا الضابط بذلك وأمسكا بالطاعن وعندئذ التقط الضابط ورقة كانت ملقاة على الأرض بجانب قدمى المتهم (الطاعن) ووجد فيها علبة كبرت بداخلها ثلاث لفافات بكل منها مادة تشبه الحشيش فاقتاده إلى مقر البوليس وظهر من تقرير التحليل أن ما ضبط " حشيش" – لما كان ذلك – وكان الطاعن هو الذى ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء فإن الطاعن يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه سليما لم يخالف القانون فى شئ أما ما يثيره الطاعن حول عدم ثبوت التخلى لازدحام المقهى بالرواد فذلك جدل موضوعى لا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش