موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 440

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(121)
القضية رقم 294 سنة 27 القضائية

تفتيش. نقض. سبب موضوعى. إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها أحرزت جواهر مخدرة " أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمة المذكورة على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33/ أ جـ ب و35 و37/ 2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند " أ" من الجدول (أ) المرفق، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند " أ" من الجدول (أ) بمعاقبة المتهمة منيرة صالح أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها 3000 جنيه والمصادرة.
فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بنى على إجراء باطل وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أغفل الرد على ما دفعت به الطاعنة أمام غرفة الاتهام من بطلان القبض والتفتيش، وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن الحكم لم يبين علم الطاعنة بوجود المخدر بمنزل زوجها على الرغم من انقطاع صلتها بهذا المنزل منذ الحكم على زوجها لإحرازه مخدرات وتمسكها فى إثبات ذلك بعقد إيجار يفيد إقامتها بمنزل آخر مما مؤداه أن المخدرات المضبوطة هى أثر من آثار زوجها ولا صلة لها بها، هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على دفاعها سالف الذكر مع أنها تقدمت بعقد إيجار المنزل الذى تقيم فيه وهو غير منزل الزوج الذى ضبط المخدر فيه والذى تقيم به حاليا بنات زوجها وأن وجودها وقت الضبط إنما كان لأخذ ملابسها.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش، وكان على فرض أن الطاعنة تمسكت بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام فإن ذلك لا يجديها مادام الثابت أنها لم تثره أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون نعيها على الحكم فى هذا الصدد لا محل له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات اليوزباشى رئيس مكتب مكافحة المخدرات بأسيوط دلته على أن المتهمة (الطاعنة) تتجر فى المخدرات وقد أذنت له النيابة بضبطها وتفتيش منزلها فانتقل على رأس قوة ولما أن وصلوا منزلها طرقوا الباب وكان مغلقا وسمعوا على الأثر صوت حركة أقدام وبعد دقيقة أو دقيقتين فتحت القوة الباب عنوة إلى الخارج فوجدت من خلفه قطعة من الخشب كانت مسندة لتحول دون فتحه، ثم واجه أفراد القوة بعد فتح الباب الطاعنة تخرج من دورة المياه فدخلوها وأخذوا فى البحث فوجدوا ماسورة مفتوحة من أعلى وممتدة إلى أسفل فألقوا فيها بقطعة خشب مشتعلة سقطت فى نهاية الماسورة وأضاءت وكشفت لهم عن وجود جسم مستطيل على شكل علبة واستعانوا بسباك عمد إلى كسر الماسورة من أسفل وأخرج علبة صغيرة بها 46 قطعة من الأفيون وغطاء من الصفيح صغير فى مسطح القطعة الفضية من ذات العشرين قرشا، ثم أورد الحكم الأدلة التى استند عليها فى ثبوت تلك الواقعة فى حق الطاعنة وهى مستمدة من أقوال مفتش مكافحة المخدرات ورئيس المكتب وأفراد القوة المرافقة والسباك محمد محمد المغربى وما كشفت عنه المعاينة وما أثبته التحليل الكيماوى للمادة المضبوطة، وانتهى الحكم وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعنة إلى القول " إنه وإن كان أحد لم ير المتهمة (الطاعنة) وهى تلفى العلبة التى بها مادة الأفيون فى الماسورة التى عثر على العلبة بأسفلها إلى أن ظروف الحادث وملابساته كلها تنادى فى يقين بأن المتهمة هى دون غيرها التى ألقت بالعلبة فى الماسورة فالتحريات التى قامت كان لها سندها إذ الباب مغلق فى حذر وحرص شديدين من خلفه قواعد خشبية تحول دون فتحه عنوة ومفاجأة أو على الأقل تعطل القادم وتؤخره من الدخول حتى تتخذ أهبتها لإخفاء ما تحرزه من مخدرات ثم تفاجئها القوة خارجة من دورة المياه وما كان يخطر ببالها أن يكشف المخبأ فى الماسورة فأخذت تهزأ بالقوة ورجالها عندما عبثت بيديها بالفضلات التى فى المرحاض وتقول لهم " ها هو الأفيون" ولما أيقنت أن الأمر سوف يفتضح وأن المخدر سوف يظهر وقد حظر السباك سارعت إلى وعاء به ماء وقذفت به فى الماسورة أملا منها بأن تدفع المياه ما استقر فى قاع الماسورة إلى الخزان كل هذه الملابسات التى صاحبت التفتيش هى مجموعة من القرائن المتصلة الحلقات التى تأخذ منها المحكمة دليلا مقنعا على إحراز المتهمة للمادة المضبوطة ولا محل بعد ذلك لما ذهب إليه الدفاع للتشكك فى ذلك كما أن القول منه بأنها لا تسكن هذا المنزل لم يقم عليه دليل مقنع". لما كان ذلك وكان من المقرر أن أساس الأحكام الجنائية هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة فى الدعوى ولها فى سبيل ذلك الاعتماد على القرائن باعتبارها من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية وكان المستفاد مما قاله الحكم فيما تقدم أن المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد اقتنعت أن الطاعنة هى صاحبة المخدر الذى ضبط بمسكنها وأنه كان فى حيازتها وتعلم بأنه مخدر بما استظهرته فى ثبوت تلك الواقعة فى حقها من أدلة وقرائن سائغة لها أصولها فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه، لما كان ما تقدم وكان لا يشترط لاعتبار المتهم حائزا لمخدر أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها، فان ما تثيره الطاعنة فى سبيل نفى التهمة عنها وانعدام صلتها بالمخدر المضبوط لا يعدو أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى وأدلتها مما تختص به محكمة الموضوع ويكون الطعن لما تقدم على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 90 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,179

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »