موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 246

جلسة 4 من مارس سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(69)
طعن رقم 1814سنة 27 ق

تفتيش. دفوع. الدفع ببطلان التفتيش أو الأمر الصادر به. ممن يقبل؟
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- رؤوف لبيب بشارة و2- بشرى لبيب بشارة و3- وديده لبيب بشارة و4- مهني سليم سيداروس الشيخ (الطاعن) بأنهم المتهمون الأربعة أحرزوا وحازوا مواد مخدرة (حشيشاً) المبينة الوصف بالمحضر وذلك بقصد الاتجار في يغير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 و37 و41 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول نمرة 1 المرفق فأمرت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش كما دفع الحاضر مع المتهم الرابع - ببطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع أولاً - بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة ورفضت الدفع المقدم منهما - وثانيا ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث. فطعن المتهمان الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض وقضى بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية بالنسبة إلى الطاعن الثاني إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها مجدداً دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وفي أثناء نظرها دفع الحاضر مع المتهم مهنى سليم سيداروس من بطلان الإذن الصادر بتفتيش منزله وكذا باقي المنازل الصادر عنها الإذن لأنه لم تسبقه تحريات جدية, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضورياً أولاً - برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته ثانياً - وبمعاقبة المتهم مهنى سليم سيداروس بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الطاعن دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان أمر التفتيش بالنسبة إليه لأنه لم تسبق صوره تحريات جدية في تحقيق مفتوح, ورفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها إن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يقبل إلا من حائز المسكن الذي صدر الأمر بتفتيشه وهو شخص آخر غير الطاعن ولو كان لصاحب الدفع مصلحة في دفعه كما قالت أنها تستدل على جدية التحريات بالنتيجة التي أسفر عنها التفتيش, وكلا القولين مردود بأن لكل ذي مصلحة - وهي مصلحة مباشرة هو الذي يتولد عنه حق الدفع فضلاً عن أن باقي المتهمين في الدعوى - وهم أصحاب المساكن سبق أن تمسكوا مع الطاعن بهذا الدفع عند نظر القضية في مرحلة المحاكمة الأولى التي انتهت بصدور الحكم المنقوض وهو دفع من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وأما استدلال المحكمة على جدية التحريات بالنتيجة التي أسفر عنها التفتيش, فهو استدلال فاسد لأنه تدليل بالتبعية على سلامة المقدمة ولأن تقدير الجدية إنما يجب أن يكون سابقاً على صدور الأمر لأن هذا التقدير هو الذي يسوغ إصداره أو الامتناع عن إصداره, والقول بغير ذلك فيه إهدار لقيمة الرقابة التي فرضها القانون على الإجراءات المسوغة للتفتيش, ويجعل الواقعة المادية التي يسفر عنها التفتيش الباطل مساوية في المرتبة لتلك التي يسفر عنها التفتيش الصحيح, هذا إلى أن المحكمة استندت بين ما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى شهادة البكباشي كامل مازن رئيس مكتب المخدرات التي تضمنت إشرافه على ضبط المخدرات, وتحرياته عن نشاط الطاعن في الاتجار فيها ورغم أنها أفصحت في حكمها عن إهدار محضر التفتيش الذي أجراه الضابط المذكور تنفيذاً لقضاء محكمة النقض مع أن هذا الإهدار يستلزم إطراح كل ما تضمنته شهادة هذا الشاهد وما ترتب عليها - واستبعاد كل من قاموا باستصدار الإذن وباشروا التفتيش. كذلك استندت المحكمة في إدانة الطاعن إلى الأقوال الأولى لبيب بشارة وولديه بشرى ووديده لبيب بشارة وأقوال المحكوم عليه رؤوف لبيب الذين قرروا أن الطاعن هو صاحب المخدرات المضبوطة في مسكنهم الخاص بهم مع أن هؤلاء عدلوا عن أقوالهم الأولى ونفوا كل صلة بني الطاعن والمضبوطات وقرروا أنهم أكرهوا على الإدلاء بأقوالهم الأولى, وأن هذا الإكراه شمل تهديد رجال البوليس لهم بالسجن المؤبد - والتحريض على اتهام الطاعن والاعتداء على بعضهم, وعرض الدفاع بالجلسة الأخيرة لهذا الإكراه - ولكن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على كل من:1- رءوف لبيب بشارة و2- بشرى لبيب بشارة و3- وديدة لبيب بشارة و4- مهنى سليم سيداروس الشيخ (الطاعن) بوصف أنهم أحرزوا مادة مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وبعد أن نظرت الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط قضت بجلسة 6 من أبريل سنة 1955 ببراءة المتهمين الثاني والثالثة وبإدانة المتهمين الأول والطاعن, فطعن هذان الأخيران بطريق النقض في هذا الحكم وقضت محكمة النقض بتاريخ 24 من أبريل سنة 1956 بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمتهم الأول لعدم تقديم أسباب لطعنه وبقبول الطعن بالنسبة للطاعن مهنى سليم سيداروس - ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لإعادة محاكمته من جديد وذلك تأسيساً على قولها "إن الثابت في الحكم المطعون فيه أن الكونستابل واثنين من المخبرين قد دخلوا مسكن مهنى سليم سيداروس وظلوا في داخله وأن الضابط الذي ندب شخصاً لإجراء التفتيش ولم يحضر إلى المنزل إلا بعد مرور فترة على هذا الدخول, فإن إجراءات التفتيش الذي ختم بها هذا الدخول الباطل تكون باطلة أيضاً ولا يصح الاستناد إلى نتيجتها في إدانة الطاعن ويتعين لذلك نقض الحكم.. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة الطاعن على أدلة أخرى غير الدليل المستمد من التفتيش, منها شهادة والدي المتهم الأول رءوف لبيب بشارة واعتراف هذا المتهم على الطاعن وكان تقدير كفاية هذه الأدلة أو عدم كفايتها للقضاء بالإدانة - مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة القضية لنظرها بالنسبة إلى الطاعن الثاني مجدداً من دائرة أخرى "ثم أعيدت محاكمة الطاعن وأصدرت محكمة الجنايات بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1956 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإدانة الطاعن وقالت بياناً لواقعة الدعوى أنها تتحصل في "أن اليوزباشي كامل مازن رئيس فرع إدارة المخدرات بأسيوط أصدر إذناً من النيابة بتاريخ 22 من يونيه سنة 1953 بتفتيش منزل المتهم مهنى سليم سيداروس الشيخ, ومنزل لبيب بشارة ومنزل أخرى تدعى فهيمة ميخائيل زخاري, وتنفيذاً لهذا الإذن انتقل معه قوة من رجاله قاصداً المنازل الصادر الإذن بتفتيشها وكلف الكونستابل أحمد طه كريم والمخبرين عبد اللاه عبد الرحيم ومحمد عبد العال بالتحفظ على منزل المتهم لحين انتهائه من تفتيش منزل لبيب بشارة, وبتفتيش المنزل المذكور عثر بالحجرة التي في مواجهة الداخل تحت دكة خشبية كان ينام عليها رءوف لبيب على حقيبة من الورق - كيس أسمنت - بها ثلاث عشر تربة من الحشيش موضوعة قي أكياس من القماش وقد قرر له هذا الأخير أن المتهم مهنى سليم سيداروس أحضرها له في الصباح ليحفظها عنده, بعد أن أتم تفتيشه هذا انتقل إلى منزل المتهم حيث عثر في أحد الدواليب الموجودة بإحدى الحجر على حقيبة كبيرة من الجلد بداخلها حقيبة أخرى من المشمع بها تربتان من الحشيش وميزان وصنجتان ومطواة صغيره وبعض أوراق السلوفان الشفافة وكيس صغير مما يستعمل في تغليف الحشيش وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة منحصرة في التحريات التي أجراها رئيس مكتب المخدرات وفي اعتراف رءوف لبيب بشارة - شقيق زوجة الطاعن في تحقيقات النيابة بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأنه أحضر له في الصباح يوم التفتيش طرب الحشيش التي ضبطت في غرفة نومه ليحفظها وديعة عنده وفيما قرره لبيب بشارة - وزوجة الطاعن في التحقيقات تأييداً له الاعتراف من أنه يعلم بأن الطاعن يتجر في المخدرات وأنه في صباح الباكر من يوم التفتيش سمع حواراً بين ابنه رءوف وبين آخر ولما استفسر عن ذلك أخبره رءوف بأن المتحدث معه هو الطاعن وأن هذا الأخير أحضر منه حقيبة طلب إليه حفظها لديه, وما شهدت به وهيبة أبادير فلتس حماة الطاعن من أنها علمت في يوم الحادث من ابنها رءوف بأن الطاعن أودع عنده حقيبة هي التي ضبطها رجال البوليس بعد إيداعها وأن الطاعن كان يتجر في المواد المخدرة, كما أورد الحكم تعزيزاً لهذه الأدلة شهادة البكباشي كامل مازن رئيس مكتب مكافحة المخدرات بجلسة المحاكمة ومحصلها أنه علم من تحرياته السابقة على إسصدار الأمر بتفتيش الطاعن أنه من كبار تجار المواد المخدرة وأنه وردت إليه في صباح يوم الحادث كمية منها فنقلها إلى منزل لبيب بشارة مما دعا الضابط إلى تفتيش منزل هذا الأخير قبل البدء بتفتيش منزل الطاعن, فضبط في منزل لبيب كمية من المخدرات أقر رءوف لبيب بشارة بان الطاعن هو الذي أحضرها له لحفظها عنده. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع بع الطاعن من بطلان تفتيش مسكن لبيب بشارة ورد عليه بقوله "إن الحاضر عن المتهم (الطاعن) دفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيش منزله وكذا باقي المنازل الصادر عنها الإذن لأنه لم تسبقه تحريات جدية, وهذا الدفع مردود بأنه بالنسبة للإذن الصادر بتفتيش منزل المتهم فإن الدفع ببطلانه غير ذي موضوع بعد أن قضت محكمة التفتيش ببطلان إجراءات التفتيش وكل ما ترتب عليه أما بالنسبة للدفع ببطلان هذا الإذن لباقي المنازل الصادر الإذن بتفتيشها على أساس أن للمتهم مصلحة في ذلك وهو بطلان ما ترتب على ذلك فإنه من المتفق عليه أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن الصادر به في هذه الحالة لا يقبل من غير حائز المنزل إذ أنه يكون من الغير تطفلاً غير مقبول ولا يغير من ذلك شيئاً أن يكون المتمسك بالبطلان صاحب المصلحة في الحكم كما لو كان متهماً آخر في الدعوى لأن هذه المصلحة لا تعود إليه مباشرة بل عن طريق التبعية" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع, إذ أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة النقض, على أن محكمة الجنايات وقد استبعدت الدليل المستمد من التفتيش ـ وأفصحت في حكمها عن أن ما قام لديها من الأدلة الأخرى المنفصلة من إجراءات التفتيش والمستقلة عنها يكفي للاقتناع بثبوت إدانة الطاعن وهي الأدلة المستفادة من اعتراف رءوف لبيب بشارة وأقوال والديه لبيب بشارة ووهيبة أبادير فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش أصبح غير منتج ولا مفيد لاستقلال هذه الأدلة بذاتها وعدم اتصالها بتلك الإجراءات هذا إلى أن المحكمة استطردت في ردها إلى القول بأن "تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة وترى المحكمة مما أسفرت عنه هذه التحريات أنها تحريات جدية فالإذن الذي بنى عليها صحيح" ومفاد ذلك أن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التي تقدم لها الضابط وأقرت سلطة التحقيق على كفايتها لإصدار أمر التفتيش, أما استشهادها بالنتيجة التي أسفرت عنها تلك التحريات فهو تزيد منها يستقيم الحكم بدونه, ولما كان الواضح من الحكم أن المحكمة لم تأخذ من شهادة الضابط - في سبيل تعزيز أدلة الثبوت القائمة قبل الطاعن إلا بالشطر الخاص بالتحريات والوقائع السابقة على تفتيش سكنه ولم تتعرض للنتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش المقضي ببطلانه بل استبعدتها في عبارات صريحة لإخفاء فيها فإن استدلالها إذن يكون سليماً لا مطعن عليه. ولما كان مقرراً أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقبول أدلى به الشهود أو المتهمين في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة, وأن تدع قولاً آخر لهم في المراحل الأخرى لأن ذلك من إطلاقاتها المسلمة, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار بالجلسة أن الأقوال أدلى بها الشهود أو المتهم في حق الطاعن كانت وليدة إكراه وقع عليهم من رجال البوليس, فليس له أن ينعي على المحكمة أنها لم تعرض لهذا الدفاع ولم ترد عليه, فضلاً عن أنها أخذت بما قرره الشهود في أقوالهم الأولى وأطرحت عدولهم عنها وعللت هذا العدول, مما يفيد ضمناً أنها لم تصدق ما ورد ذكره على ألسنتهم بعد ذلك. لما كان كل ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 39 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,057

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »