موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إلقاء المتهم المخدر لمجرد مراقبة رجال البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 390

جلسة 8 من أبريل سنة 1958

برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة؛ وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.

(105)
طعن رقم 43 سنة 28 ق

تفتيش. مواد مخدرة. إلقاء المتهم المخدر لمجرد مراقبة رجال البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم له. اعتباره تخليا عن طواعية.
متى كانت الواقعة التي صار إثباتها في الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوي على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختياراً, ولم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا في أمره, فإن القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحا في القانون, أما بمجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال البوليس وتوهمه بأن أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و23 جـ والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول أ والبند 12 منه. فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بني سويف دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاث آلاف جنيه وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليه وتفتيشه على أساس أنه لم يكن في حالة تلبس تبيح اتخاذ هذا الإجراء - ولكن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفع وقال في رفضه أن الطاعن تخلى عن المخدر تخلياً يخول لكل من وجده أن يلتقطه - وهو نظر مخالفة للقانون لأنه مع التسليم بوقوع التخلي فإنه كان وليد الخوف وتعقب المخبرين ورجال البوليس له ولزميله محمد محمود إبراهيم من وقت نزلوهما من السيارة إلى حين القبض عليهما, كما دلت على ذلك أقوال المخبرين في تحقيق النيابة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أنه في نحو الساعة الخامسة من مساء يوم الحادث وكان المتهم (الطاعن) سائراً في أحد شوارع بندر بني سويف وكان يسير خلفه كل من عبد الرزاق عبد العزيز التوني وعدلي إبراهيم حسين ومحمود أبو زيد هليل وطلعت محمد نصر فسقط من المتهم كيس من الورق التقطه عبد الرزق عبد العزيز التوني فوجد بداخله كيس من القماش يحوي طربتين من الحشيش زنة إحدى الطربتين 293.5 جرام وزنة الأخرى 290.5 جرام فقبضوا على المتهم وأبلغوا السلطات بالحادث" وبعد أن أورد الحكم الأدلة على وقوع الواقعة على هذه الصورة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يثيره الطاعن وردعه بقوله "إنه لا يقوم على أساس من القانون لأن الواقعة الثابتة هي أن المتهم تخلى عن الجواهر المخدرة المضبوطة وهذا التحلي يخول لكل من يجدها أن يلتقطها ولا يهم في ذلك أن يكون من رجال الضبطية القضائية أم لا, فإذا كان من التقطها فتحها ووجد بها مخدراً كان المتهم في حالة تلبس بإحراز المخدر تبرر القبض والتفتيش من أي كان", لما كان هذا الذي خلص إليه الحكم ورتب عليه قضاءه برفض الدفع صحيحاً في القانون لأن الواقعة التي صار إثباتها في الحكم تفيد حصول التخلي عن الكيس المحتوي على المخدر من تلقاء الطاعن طواعية وأختياراً ولم يكن نتيجة إجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس. إذ لم يبد منهم سوى مراقبة الطاعن وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا في أمره أو بمجرد تخوفه وخشيته منهم وتوهمه أن أحدهم قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له سند من القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني وهو أن البلوكامين محمود أبو زيد هليل شهد بالجلسة بأنه رأى اللفافة تسقط من محمد محمود إبراهيم وهو زميل الطاعن وكان يسير خلفه وأن سقطوها كان بينهما. كما شهد البلوكامين عبد الرزاق عبد العزيز والمخبر طلعت محمد نصر بجلسة المحاكمة أن اللفافة وقعت بين الشخصين المذكورين وكذلك قرر هؤلاء الشهود هذه الراوية في تحقيق النيابة فالتهمة إذن سائغة بين الطاعن وزميله وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام المحكمة ولكنها أغفلت الرد عليه. هذا إلى أنها أطرحت شهادة شاهدي النفي قولاً منها باحتمال أن يكون الدافع على الشهادة هو المجاملة والتورط دون أن تبين السبب الذي بنت عليه هذا الاعتقاد.
وحيث إنه يبين من مراجعة مفردات القضية التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن الشاهد محمود أبو زيد هليل قرر في محضر البوليس وفي تحقيق النيابة أن اللفافة المحتوية على الحشيش سقطت من الطاعن. وشهد بهذه الرواية الشاهد أن عبد الرزاق عبد العزيز وطلعت محمد نصر في تحقيق النيابة أمام المحكمة فما قاله الحكم المطعون فيه من أن هؤلاء الشهود وقرروا بأنهم شاهدوا اللفافة المضبوطة تسقط من الطاعن له أصل ثابت بالأوراق ويعد رداً كافيا على ما أثاره الدفاع من شيوع التهمة بين الطاعن وبين صاحبه الذي كان مرافقاً له لما كان ذلك وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد أبداه في إحدى مراحل التحقيق وأن تطرح ما عداه وهي بعد غير ملزمة ببيان علة إطراحها الشهادة مما ترى عدم الأخذ بشهادتهم من الشهود إثباتاً أو نفياً إذ العبرة بما تقتنع هي به ويطمئن إليه وجدانها. فإن هي استطردت وجدت العلة في عدم تصديق الشهادة التي سمعتها فذلك لا يقدح في سلامة حكمها. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 35 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,453

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »