موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 621

جلسة 3 من يونيه سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(158)
طعن رقم 550 سنة 28 ق

تحقيق. تفتيش. ضبطية قضائية. رشوة. اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان.
متى كانت جريمة الرشوة قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المتهم في بناء محكمة شبرا الواقع في اختصاص قسم روض الفرج, فإن رجل الضبط القضائي الذي يتبع هذا القسم يكون مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من أعمال التحقيق - كالتفتيش - لتعقب المتهم في أي مكان في المرحلة التالية الخاصة بدفع باقي الرشوة والتي لا تعتبر واقعة مستقلة عن الأولى.


الوقائع

اتهمت لنيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (محضر محكمة شبرا) أخذ عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بان طلب لنفسه من سيد سلامة سعد مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة ثم أخذه منه ذلك ليقوم بتعطيل قائمة الرسوم رقم 210 بنها سنة 1956 الكلية للأحوال الشخصية القاضية بإلزامه بدفع 24 ج و480 م, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و110 و111 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفين من الجنيهات وذلك تطبيقاً للمواد 103 و104 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن محصل وجهي الطعن هو أولاً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الرد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ذلك أن أساس هذا الدفع أن الضابط الذي باشر القبض والتفتيش هو معاون بوليس روض الفرج، بينما المقهى التي ضبط بها الطاعن وتم فيها تفتيشه تقع في دائرة قسم شبرا, ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يباشر تفتيشاً في خارج دائرة اختصاصه لمخالفة ذلك لنص المادتين 23 و24 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا إلى أن الإذن الصادر به لم يعين اسم المأذون له بإجرائه - (وثانيا) أن الحكم شابه القصور وفساد التدليل إذ دان الطاعن استناداً إلى شهادة المجني عليه واليوزباشي فوزي النحاس والمخبر محمد علي حجازي مع أن هذين الشاهدين لم يقررا شيئاً في خصوص الواقعة الأولى لأنهما لم يحضراها, يضاف إلى ذلك أنه ثبت أن المتهم (الطاعن) لا يستطيع تعطيل أثر الحجز الأول, فلا يتصور أن يعد المجني عليه بذلك في مقابل الرشوة, أما الحجز الذي أوقعه الطاعن, فهو حجز صحيح وفقاً للقانون وغير صحيح ما زعمه المجني عليه من أنه حجز صوري وأن الباعث له على التبليغ هو تحرير محضر تبديد ضده, كما وضح أن المجني عليه لم يقابل الطاعن إلا في صباح يوم 30 أغسطس سنة 1956, ومن ثم فإن ما ادعاه من أنه علم في يوم 27 أغسطس سنة 1958 بتحرير محضر تبديد ضده غير صحيح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ثم تعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله: "وحيث إن الثابت من أقوال سعيد سلامة سعد أن المتهم (الطاعن) طلب منه الرشوة في مبنى محكمة شبرا, وأنه قبض منه اثنين من الجنيهات من هذه الرشوة في غرفة قلم المحضرين بهذه المحكمة، يؤخذ منها هذا صراحة أن جريمة الرشوة قد تمت في الواقع في محكمة شبرا والتي تقع بدائرة اختصاص قسم بوليس روض الفرج, ويكون اليوزباشي فوزي أحمد النحاس مختصاً بضبط هذه الجريمة التي وقعت أصلاً في دائرة اختصاصه, وله الحق قانوناً في تتبع ما يحدث بعد ذلك من جزئيات لاحقة بها أو ما يتفرع عنها, وعلى هذا يكون مختصاً بالقيام بضبط المتهم في أي مكان وتفتيشه بناء على إذن النيابة وضبط مبلغ الرشوة الذي قبضه المتهم بعد ذلك, ومن ثم يكون إجراء الضبط والتفتيش الذي قام بهما اليوزباشي فوزي أحمد النحاس قد وقع صحيحاً ووفقاً للقانون, ويكون الدفع في غير محله" ولما كان قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان التفتيش, سائغاً وصحيحاً في القانون, ما دامت جريمة الرشوة كما أفصح الحكم قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى الطاعن في بنماء محكمة شبرا الواقع في اختصاص قسم روض الفرج, ويكون رجل الضبط القضائي الذي يتبع هذا القسم مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من أعمال التحقيق لتعقب الطاعن في أي مكان في المرحلة التالية الخاصة بدفاع باقي الرشوة والتي لا تعتبر واقعة مستقلة عن الأولى وإنما هي في واقع الأمر متصلة بها ومتمة لها - لما كان ذلك. وكان الطاعن من جهة أخرى لا يجادل في طعنه أن الأمر الصادر بالتفتيش لم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه, فلا يقدح في صحة التفتيش لان ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي, وكان الذي قام بتنفيذه احد مأموري الضبط القضائي التابعين لمحافظة مصر الذي له هذه الصفة بوجه عام بالنسبة إلى جميع الجرائم بدائرة المحافظة - لما كان كل ذلك, وكان باقي ما ينعاه الطاعن لا يخرج عن كونه عوداً منه إلى الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض, فإن الطعن بشقيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,441

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »