الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر به.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 672
جلسة 16 من يونيه سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
(170)
طعن رقم 658 سنة 28 ق
(أ) تفتيش. تقرير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(ب) تفتيش. الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر به.
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك.
2- الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً طلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به. فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة بالقبض أنه لم يبن على التحريات جدية والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقد ردت المحكمة في أسبابها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
... وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وشابه القصور والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه لعدم استناده إلى تحريات جدية إذ كانت التحريات تقوم على شخص يدعي محمد مانو والطاعن لا يحمل هذا الاسم ولم يشتهر به ولا تنطبق أوصافه على أوصاف الشخص الذي أثبتت التحريات أنه يتجر في المواد المخدرة - دفع الطاعن بهذا أمام المحكمة ولكنها لم تعرض لدفاع ولم ترد عليه - كذلك أغفل الحكم إجراء عملية عرض على المرشد أثارها الدفاع بالجلسة لبيان ما إذا كان من المستطاع له التعرف على الطاعن أو كان ذلك معتذراً عليه كما أغفل طلب إعادة المعاينة بمعرفة المحكمة عن مكان الحادث والحارة التي كان يقف فيها المرشد والضابط عندما تسلم المخبر المخدرات من الطاعن زميله إثبات تعذر الرؤية بسبب الظلام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة في قوله "إنه وصل إلى علم الصاغ سعيد محمد محمد سعيد وكيل فرع بمكتب المخدرات القاهرة أن المتهم الأول عبد الرحمن محمد الخياط الشهير بمانو وهو من أهالي السويس ومن تجار المخدرات قد قدم إلى القاهرة لبيع بضاعة فاستصدر إذناً من النيابة العمومية بضبطه وتفتيشه وهو في سبيل ذلك أرسل إليه البوليس الملكي صادق السيد حسن متظاهراً بأنه من تجار المخدرات ويرغب في شراء صفقة منه وقدمه إلى المتهم شخص يعرفه وهو في الوقت نفسه من أعوان مكتب المخدرات وقد تم الاتفاق على اللقاء بهذا المتهم في مقهى أخر ساعة بميدان أحمد ماهر وقد اجتمع في مساء يوم 5 أبريل سنة 1955 بهذا المقهى المتهم الأول (الطاعن) وكان مع المتهم الثاني عبد المنعم محمد حامد شاكر والبوليس الملكي صادق السيد حسن الذي كان الصاغ سعيد يزوده بمبلغ مائتي جنيه ليضفي عليه ثوب التاجر والوسيط وكانوا جميعاً على مرأى من الصاغ سعيد والكونستابل عباس محمد علي اللذين وقفا بالميدان يراقبانهم وقد عرض المتهم الأول على البوليس الملكي شراء أقة من الأفيون بمبلغ 180 جنيهاً وتظاهر البوليس الملكي بالمساومة في الثمن حتى يبعد مظنة الريبة من نفس المتهم وأخيراً وافق على الشراء بهذا السعر وقاموا في طريقهم لإتمام الصفقة وقد عرض المتهم الثاني على البوليس الملكي إتمامها في منزله ولكنه اعترض على ذلك خوفاً على ماله وأصر على إتمامها في الطريق العام وقد ساور جميعاً في شارع القلعة حتى وصلوا إلى مقهى الحاج علي حسن علي - القريبة من ميدان المنشية وأن المتهم الأول كلف المتهم الثاني بالذهاب لاستحضار المواد المخدرة فتركهم وغاب قليلاً وعاد ووقف على الناصية الأخرى من الطريق وأشار إلى المتهم الأول الذي قام ومعه البوليس الملكي والوسيط وكان يحمل لفافة قدمها إليه وقد تظاهر البوليس الملكي بفحصها ووضع يده في جيب سرواله كأنه يخرج النقود وكانت هي العلامة المتفق عليها بينه وبين الصاع سعيد الذي كان يتبعهم عن كثب عند ذلك هجم الصاغ والكونستابل على المتهمين وقبضا عليهما وضبطا هذه اللفافة التي تبين أنها الأفيون موضوع هذه الصفقة. ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إثبات الواقعة ضد الطاعن وهي شهادة الصاغ والكونستابل عباس محمد والبوليس الملكي صادق السيد حسن وتقرير التحليل ورد على الدفع ببطلان التفتيش فقال: "... والثابت أن المتهم الأول (الطاعن) هو الشخص بعينه الذي استصدر الضابط الأمر بتفتيشه وضبطه هذا فضلا عن أن الواقع بالتصوير السابق سرده وبالكيفية التي ضبط بها المتهم الأول تجعله في حالة تلبس بجناية إحراز مخدرات إذ أن القبض عليه قد تم وهو يبيع المخدر على مرأى من الضابط" لما كان ما تقدم وكان ما رد به الحكم على الدفع ببطلان إذن التفتيش سائغاً وصحيحاً في القانون إذ من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك, وكان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش - وكان لا جدوى مما ينعاه الطاعن في هذا الوجه ما دام أن الحكم أثبت قيام حالة التلبس التي تخول لمأمور الضبط القضائي حق القبض والتفتيش وكانت المحكمة لم تر وجها لمعاينة المقهى لأن ضبط المخدر حصل في الطريق العام وكان التمسك بتعذر الرؤية لسبب للظلام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ يتضمن الرد عليها ما أخذت به المحكمة من أسباب الإدانة وكان باقي ما يثبره الطاعن ليس إلا جدلاً موضوعياً يتعلق بواقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش