مطالبة شخص بتقديم بطاقته الشخصية عملا بالمادة السابعة من القانون 181 لسنة 1955.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 170
جلسة 6 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
(26)
الطعن رقم 1955 لسنة 30 القضائية
(أ) تلبس.
تكشفه عن إجراء مشروع. مثال. مطالبة شخص بتقديم بطاقته الشخصية عملا بالمادة السابعة من القانون 181 لسنة 1955. ظهور مخدر عالق بالبطاقة. صحة القبض على المتهم وتفتيشه.
(ب) الأمر بعدم التحرك. ماهيته؟
هو إجراء تنظيمى. لا يعد قبضا أو استيقافا. مثال.
1 - فرض القانون رقم 181 سنة 1955 فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك ـ فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقا بها قطعة من الحشيش فانه يصبح عندئذ فى حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه - على إثر قيام هذه الحالة - صحيحا، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين أخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كان به البطاقة.
2 - الأمر بعدم التحرك الذى صدر من الضابط أو من الكونستابل الذى كان يرافقه، إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها، والتى كانت - فى واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن والبحث عن المحكوم عليهم والمشبوهين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة وآخر بأنهما أحرزا حشيشا فى غير الأحوال المصرح بها قانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 2 و 33ج و 38/ 1 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ماعدا المادتين 33ج، 38/ 1 وبدلا عنهما المادة 34 بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن أحد المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وفى الإسناد، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن دفاعه انصب على أن القبض وقع باطلا إذ تم القبض عليه بلا مبرر قانونى قبل أن يطلب منه إبراز بطاقته الشخصية ذلك أن ضابط المباحث عندما دخل المقهى أمر الحاضرين فيه بعدم التحرك وقبض على أحدهم بعد أن تخلى عن قطعتين من المخدر كانتا بيده ثم طلب من الطاعن إبراز بطاقته الشخصية وكان جالسا إلى جانب النصبة ولم يتحرك بأمر من الشرطى المرافق للضابط وقد أقام الدفاع طعنه على أن الأمر بعدم التحرك يعد قبضا عليه تم فى غير الحالات المنصوص عليها قانونا تأسيسا على أن القبض فى صورته العامة يتناول كل إجراء من شأنه تقييد حرية المقبوض عليه ولا يستلزم الإمساك بجسمه بل يكفى أن يكون من شأنه منع الشخص من الحركة. على أن الحكم ذهب فى رفض الدفع وتلخيصه إلى غير ما أراده الدفاع، فان الضابط لم يقل أنه رابه جلوس الطاعن بالقرب من المتهم الآخر فأمر بعدم التحرك حتى يتحقق من شخصيته، ومن ثم يكون ما ذكره الحكم لا يستند إلى أصل فى الأوراق، كما استطرد الحكم إلى أن الأمر بعدم التحرك لا يعد قبضا بل استيقافا - مع أن للاستيقاف شروطا جوهرية أهمها أن يضع الشخص نفسه وباختياره موضع الشبهة ولم يصدر من الطاعن ما يريب فلا محل لاتخاذ أى إجراء لاستيقافه.
وحيث إن واقعة الدعوى تشير إلى أن الضابط والكونستابل وقوة من المخبرين دخلوا أحد المقاهى لتفقد حالة الأمن والبحث عن المحكوم عليهم والمشبوهين فرأيا رجلا واقفا إلى جوار النصبة داخل المقهى وقد ألقى ما بيده على الأرض فالتقطه الضابط وتبين أنه مخدر، وفى تلك الأثناء كان الطاعن جالسا إلى جواره فطلب منه الضابط أن يطلعه على بطاقته الشخصية فأخرجها من جيبه وشاهد الضابط فيها قطعة الحشيش، وقد عرض الحكم بعد ذلك إلى دفع الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد على ذلك بقوله "إن الدفع الذى تمسك به المتهم الثانى (الطاعن) بلسان الحاضر عنه فإن طلب الضابط من المتهم عدم التحرك من مكانه للتحقق من شخصيته خصوصا بعد أن رابه أمره لجلوسه بالقرب من المتهم الأول لا يمكن معه بحال من الأحوال اعتبار هذا الطلب من قبيل القبض الذى لا يبيحه القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها - بل إن صح، فانه يكون من قبيل الاستيقاف الذى لا يرقى إطلاقا إلى مرتبة القبض خصوصا وقد أباح القانون رقم 181 لسنة 1955 فى المادة السابعة منه لرجال السلطة العامة مطالبة الأفراد بابراز بطاقاتهم الشخصية فى أى وقت وقد طالب الضابط هذا المتهم فعلا بابراز بطاقته الشخصية وعند ذاك ظهرت قطعة الحشيش بين طياتها على نحو ما سلف بيانه فيما تقدم فأصبح المتهم بذلك فى حالة تلبس بالجريمة وحق لرجال الضبط القضائى إجراء تفتيشه". ولما كان القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية قد فرض فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، وكان مأمور الضبط القضائى هو من بين هؤلاء الذين خلوهم القانون حق الاطلاع على البطاقات الشخصية، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم الطاعن بطاقته للضابط وجد عالقا بها قطعة من الحشيش فانه يصبح عندئذ فى حالة تلبس كما قال ذلك بحق الحكم المطعون فيه، وينبنى على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه على إثر قيام هذه الحالة صحيحا ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش الطاعن ووجود قطعتين أخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذى كانت به البطاقة، أما الأمر بعدم التحرك الذى صدر من الضابط أو من الكونستابل الذى كان يرافقه فانه إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه من اعتبار هذا الأمر من قبيل الاستيقاف مادام ما انتهت إليه المحكمة صحيحا فى القانون إذ أثبت أن ضبط المواد المخدرة فى حيازة الطاعن كان بناء على حالة التلبس بالجريمة كما سبق البيان، وأن هذه الحالة قد كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة الطاعن بتقديم بطاقته الشخصية، لما كان ذلك، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش