إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 209
جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
(34)
الطعن رقم 2340 لسنة 30 القضائية
تفتيش.
إغفال ذكر اسم الشخص فى أمر التفتيش اكتفاء بتعيين مسكنه. لا يبطله. متى ثبت أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بهذا الإجراء.
اختصاص النيابة - دون القاضى الجزئى - بإصدار الإذن بتفتيش متهم دلت التحريات على مشاركته لآخر فى إحراز مخدر.
إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهر المخدرة، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها حازت حشيشا وأفيونا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و 2 و 33/ جـ. وأخيرة و 35 من المرسوم بقانون رقم 351لسنة 1952 والبند 1، 12 من الجدول الملحق به. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما بغير إذن. والمحكمة المذكرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 33 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 الملحق به - بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وردت على الدفع قائلة إنه فى غير محله. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد، ذلك أن الدفاع عن الطاعنة دفع ببطلان التفتيش لأن الإذن صدر بتفتيش مسكن عبد الله الأقرع وملحقات مسكنه التى يشغلها بعض أفراد أسرته وهى تكوّن المسكن الملاصق لمسكنه ولم يأت ذكر للمتهمة لا باسمها ولا على سبيل الوصف وهى ليست إحدى أفراد أسرته أو عائلته إذ أن صلتها بالمأذون بتفتيشه هى صلة المصاهرة البعيدة، وقد أثبتت المعاينة أن المنازل الملاصقة لمسكن المأذون بتفتيشه أكثر من ثلاثة مساكن من ثلاث جهات وأن مسكن الطاعنة مستقل، كما أن الدفاع عن الطاعنة دفع ببطلان التفتيش لضرورة صدور إذن به من القاضى لأن الطاعنة لم تكن متهمة وقد رفضت المحكمة هذين الدفعين مجانبة بذلك الصواب، كما أنه ثبت من تحريات شهود الإثبات أنفسهم أن الطاعنة تقطن بمنزل من يدعى سليم أبو ميدان وبذلك أصبحت واقعة اعتبار مسكنها من ملحقات مسكن عبد الله الأقرع مستحيلة ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بل استند فى إدانة الطاعنة إلى وجود المخدرات عندها وإلى ما ظهر من مناقشتها فى هذا الشأن رغم بطلان التفتيش. وقد وقع الحكم المطعون فيه فى خطأ فى الإسناد إذ جاء به أن لفافة المخدرات وجدت فى ملابس الطاعنة مع أنه لم يثبت أن الملابس للطاعنة وقد شهد الشهود أن لفافة المخدرات الصغيرة وجدت فى غرفة الطاعنة التى بها ملابسها ومضمون ذلك يختلف عما جاء فى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "إنه بتاريخ 3/ 6/ 1957 حرر اليوزباشى محمد كمال كتات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقنطرة محضرا بتحرياته التى تتضمن أن عبد الله الأقرع يحرز جواهر مخدرة يخفيها بمسكنه والمساكن المجاورة التى يشغلها بعض أفراد عائلته وتقدم بمحضره إلى النيابة طالبا الإذن بتفتيش مسكن عبد الله الأقرع وملحقاته والمساكن المجاورة - وإذ سئل بالنيابة بتاريخ 3/ 6/ 1957 أكد جدية تحرياته التى انتهى إليها فى محضره وقد أذنت النيابة له بتفتيش مسكن عبد الله الأقرع وملحقات هذا المسكن وهو المسكن الملاصق والذى يشغله بعض أفراد الأسرة على أن يتم الضبط والتفتيش فى مدى أسبوع وفى صباح اليوم التالى حوالى الساعة 11 صباحا انتقل إلى المسكن المأذون بتفتيشه وبصحبته الملازم أول عثمان صادق عثمان والضابط سمير فضل والمخبرون محمود عزب ابراهيم وخلاف أبوزيد وحسن على سليمان وأحاطوا جميعا المنزل وصعد رئيس المكتب على حائط منخفض خلف المنزل فشاهد المتهمة تخرج مسرعة من مسكنها الملاصق لمسكن عبد الله الأقرع فأمر رجاله بمنعها من الهرب وقد عدا المخبران محمود عزب وخلاف أبوزيد خلفها وأعاداها إلى مسكنها حيث عثرا بصالة المنزل على جوال به 25 طربة حشيش صغيرة وأربع طرب كبيرة كما عثر خلاف أبوزيد على ورقة صفراء بها قطع الحشيش زنتها 12.2 جراما بملابس المتهمة الموضوعة بحجرة نومها كما عثر بحضور رئيس المكتب بإحدى حجرات منزل المتهمة على كيس من القماش به حشيش اسطوانى الشكل وقد وجد هذا الكيش مدفونا تحت أرض هذه الغرفة وهى غير تامة البناء كما عثر أفرد القوة على ورق سلوفان ملوث بالأفيون بفناء منزل عبد الله وعلى ميزان ومنديل به قطع من الحشيش بالطريق العام وعلى علبة صفيح بها قطعة أفيون بالطريق العام ويبلغ زنة طرب الحشيش التى عثر عليها بصالة المسكن وكذا الحشيش الذى عثر عليه مدفونا بالأرض 7 كيلو و 250 جراما واستند الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعنة إلى أدلة استقاها من شهادة رجال مكتب المخدرات، ومن المعاينة التى قامت النيابة بإجرائها، ونتيجة تحليل الحشيش المضبوط بمسكن الطاعنة ومما قررته هذه الأخيرة من ضبط جوال بمسكنها وهى أدلة سائغة مؤدية إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع الذى أثارته الطاعنة ببطلان التفتيش والأمر بمصادر به بقوله "إن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة إذ أنه جاء مجهلا غير محدد بالنسبة للمنزل الملاصق لمنزل عبد الله الأقرع فى غير محله إذ أن تحريات رئيس مكتب المخدرات وأقواله بتحقيقات النيابة التى سبقت صدور الإذن قد أسفرت عن أن عبد الله يحفى المخدرات بمسكن ملاصق لمسكنه تقطنه إحدى فراد أسرته - وقد أصدرت النيابة إذن التفتيش بناء على هذه التحريات الجدية وذلك بتفتيش منزل عبد الله والمسكن الملاصق الذى يشغله بعض أفراد أسرته وبهذا عين إذن النيابة المنزل المراد تفتيشه تعيينا كافيا بما لا يترك مجالا للدفع بالتجهيل إذ عينه بالمنزل الملاصق لمنزل عبد الله والذى يقطن به أحد أفراد أسرته، وقد ثبت من المعاينة أن المنزل الذى تم تفتيشه وعثر به على الجوهر المخدر يلاصق منزل عبد الله ويفصله عنه سور وتقيم به المتهمة التى قررت أن عبد الله ابن عم لزوجها وبهذا يكون إذن النيابة قد صدر صحيحا إذ أنه صدر فى تحقيق مفتوح وبناء على تهمة وجهت إلى شخص القاطن بمنزل عينه تعيينا كافيا وهى تهمة إحراز جواهر مخدرة أو الاشتراك مع عبد الله فى حيازتها وقد أسفر التفتيش عن ضبط المتهمة محرزة الحشيش المضبوط بمسكنها مما يقطع بجدية التحريات. ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن وبالتالى بطلان القبض والتفتيش فى غير محله إذ لا يشترط أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه مادام الإذن الصادر بالتفتيش قد عينه تعيينا كافيا خاصة أنه لم يثبت أن أحدا يمت بصلة إلى عبد الله الأقرع عدا المتهمة تقطن بمسكن ملاصق لمسكن هذا الأخير" - واستطرد الحكم يقول "أما الدفع بأنه لا يجوز تفتيش منازل غير المتهمين إلا بإذن القاضى ولم تكن المتهمة قد اتهمت بعد فهو فى غير محله أيضا إذ أن تحريات البوليس وأقوال رئيس المكتب فى تحقيق النيابة الذى سبق الإذن وإذن النيابة قد انصب على المتهمة وهى إحدى قريبات عبد الله التى تقيم فى المسكن الملاصق لمسكنه باعتبارها محرزة للجواهر المخدرة وشريكه له فى حيازتها وصدر الإذن بناء على ذلك أى بناء على ما أسند إليها من اتهام - ومن ثم فلا حاجة لاستصدار إذن من القاضى بذلك - وقد كان الاتهام موجها منذ البداية إلى المتهمة التى دلت التحريات على مساهمتها فى جريمة إحراز المخدرات". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر به، لأن عدم ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، ولما كانت محكمة قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن عبد الله الأقرع الذى يشغله بعض أفراد أسرته، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريبات عبد الله المذكور وأن التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهر المخدرة، فلا حاجة بعد ذلك لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها، ولما كان ما تثيره الطاعنة من شأن سكانها فى منزل سليم أبو ميدان فهو جدل موضوعى متعلق بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها مما تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تكون ملزمة بالرد صراحة على الحجج والاعتبارات التى يتذرع بها الدفاع لتأييد وجهة نظره، إذ الرد عليها يكون مستفادا ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها واقتنعت بصحتها أما ما تنعاه الطاعنة من استناد الحكم المطعون فيه إلى وجود المخدرات عندها وإلى ما أدت إليه مناقشتها فى هذا الشأن رغم بطلان التفتيش فمردود بأنه ثبت مما تقدم أن التفتيش تم صحيحا وفقا للقانون وقد أشار الحكم إلى اعتراف الطاعنة بقوله "إنه من جهة أخرى وقد اعترفت المتهمة بتحقيقات النيابة بضبط الحشيش بمسكنها وإنما قررت أن مجهولا وضعه به وفر هاربا وقد تبعته وقبض عليه أثناء هذه المتابعة وأصبح بالتالى بعد اعترافها بضبط الجوال بمسكنها مجال البحث فى مدى صحة دفاعها قاصرا على أن مجهولا ألقى بالجوال فى مسكنها والمحكمة لا تعول على دفاعها من أن مجهولا ترك هذا الجوال بصالة مسكنها". ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى قد اقتنعت واطمأنت إلى صحة اعتراف الطاعنة بضبط المخدر فى مسكنها، واستخلصت صلتها به ونسبته إليها وأطرحت زعمها بأنه مدسوس عليها. لما كان ذلك، وكانت دعوى الخطأ فى الإسناد التى تثيره فى ختام مذكرة أسباب الطعن غير صحيحة لأنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد محمد كمال كتات رئيس مكتب مخدرات القنطرة شهد بأن المخبر خلاف عثر على قطع حشيش بين ملابس المتهمة وذلك بإشراف الشاهد - لما كان ما تقدم، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يكون له أساس. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد استظهر عناصر الجريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعنة غير أنه لم يثبت عليها أن ذلك كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى ولهذا فإن المحكمة ترى فى خصوص الدعوى المطروحة وإعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعنة وتطبق أحكام قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 المعمول به إعتبارا من 13 يوليه سنة 1960 على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم وإنزال العقاب بها فى حدود ما نصت عليها المادتان 37 و 38 من القانون المذكور.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا والحكم فى الدعوى على الأساس المتقدم.
ساحة النقاش