ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 377
جلسة 28 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
(71 )
الطعن رقم 1776 لسنة 30 القضائية
تحقيق. تفتيش.
(أ) العبرة فى اختصاص مصدر الإذن بالواقع. وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
(ب) عدم لزوم بيان الاختصاص المكانى لوكيل النيابة بالإذن الصادر منه.
1 - العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
2 - ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر حكم عليه: بأنهم حازوا وأحرزوا "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و 2 و 33 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع كل من المتهمين ببطلان إذن الضبط والتفتيش وما انبنى عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة غير التى سمعت المرافعة مما يبطله كما أنه أخطأ فى الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش إذ أن وكيل النيابة الذى أصدره ولم يبين اختصاصه المكانى ولا صفته فى التحقيق المفتوح أو فى الإذن ذاته فلم يذكر ما إذا كان وكيلا للنيابة الكلية أو لإحدى النيابات الجزئية التابعة لها، فرد الحكم على ذلك بأن العبرة إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وهو رد غير سديد، ذلك بأن إجراءات التحقيق يجب أن تتضمن كالأحكام كل مقوماتها بحيث لا يحتاج المطلع عليها إلى مصادر أخرى لتعرف صفة من باشرها ولا يغنى عن ذلك قول الحكم إلى وكيل النيابة الكلية مختص بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية لأن هذا ليس موضوع الدفع، هذا إلى أن الطاعن طلب إجراء معاينة لتحقيق دفاعه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى التى حققت الدعوى وسمعت فيها المرافعة وقد وقع رئيس الهيئة وعضواها على منطوق الحكم بما لا يدع مجالا للخلاف فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان حسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن يذكر صفته هذه ملحقة باسمه فى التحقيق المفتوح وفى الإذن وهو ما لم ينازع فيه الطاعن وكان ما قاله الحكم من أن العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة هو قول صحيح، وكانت المحكمة قد تحققت من أن مصدر الإذن هو من وكلاء النيابة الكلية، فإنه لا عيب يشوب الإجراءات إذ أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا الاختصاص مقرونا بالاسم كما أن اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التى تجرى فى دائرة المحكمة الكلية هو اختصاص أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع سلبه إلا بنهى صريح. لما كان ما تقدم، وكان طلب إجراء المعاينة الذى أبداه الدفاع لم يكن طلبا جازما مما تلتزم المحكمة بإجابته أو بالرد عليه، فإن الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه قد صدر بعد الحكم فى الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو أصلح للطاعنين بما تضمنه من عقوبات أخف لمثل حالتهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دل بما أورده من وقائع على أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن المحكمة ترى إعمالا لما خوله القانون لهذه المحكمة بمقتضى المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية عملا بالمادة 42 من القانون المذكور، ولما كان هذا الوجه يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقدم أسبابا لطعنه، مما يقتضى أن يكون نقض الحكم بالنسبة إليه أسوة بالطاعن الأول وتقدير العقوبة بالنسبة لكليهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما.
ساحة النقاش