ما قرره الحكم المطعون فيه من "أن للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 546
جلسة 8 من مايو سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
(102)
الطعن رقم 246 لسنة 31 القضائية
تفتيش. دعارة.
(أ) حيازة المسكن المأذون بتفتيشه. للزوجة التى تساكن زوجها - المستأجر - صفة أصلية فى الإقامة. هى تمثل زوجها وتشاركه فى الحيازة. الإذن بتفتيش المسكن باعتباره مسكن الزوجة. صحته.
(ب) مسكن الزوجة. ليس ما يمنع من اعتباره محلا للدعارة، متى كان قد أعد لذلك.
(جـ) جريمة إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها. تقاضى الأجر: ليس ركنا من أركانها. القانون رقم 68 لسنة 1951.
1 - ما قرره الحكم المطعون فيه من "أن للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها، وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه، وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالى يكون الإذن قد صدر سليما من الناحية القانونية" - هذا الذى انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إليه فى الإدانة.
2 - لا يقدح فى اعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلا للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية، مادام أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه.
3 - لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنة وأخريين بأنهن الأولى - 1 - افتتحت وأدارت منزلها للدعارة السرية - 2 - حرضت على ارتكاب الدعارة بأن دعت الغير لارتكاب الفحشاء مع المتهمين الثانية والثالثة بمنزلها - 3 - وجدت متشردة للتعيش من ذلك بأن أدارت منزلها للدعارة السرية. والمتهمتان الثانية والثالثة أ - عاونتا المتهمة الأولى على إدارة منزلها للدعارة - ب - اعتادتا ممارسة الدعارة بأن جعلتا منها لهما وسيلة للتعيش - جـ - حرضتا على ارتكاب الدعارة بأن دعتا الغير لارتكاب الفحشاء بهما - د - وجدتا متشردتين بأن اتخذتا لنفسهما وسيلة غير مشروعة للتعيش. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1 و 8 و 9/ 3 و 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 والمواد 1 و 2/ 1 و 4 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمتين الأولى والثالثة والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية - أولا بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبغلق المحل ومصادرة الأمتعة الموجودة فيه ووضع المتهمة تحت مراقبة البوليس لمدة مماثلة لمدة العقوبة فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية وثانيا - بحبس المتهمة الثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضع المتهمة تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة العقوبة فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية وثالثا - ببراءة المتهمة الثانية مما هو منسوب إليها. استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت عملا بمواد الإتهام حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثانية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أولا - برفض استئناف المتهمة الأولى بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لها وثانيا - بالنسبة للمتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وببراءتها مما أسند إليها. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، ذلك أن محامى الطاعنة طلب سماع شهادة ضابط الشرطة الذى استصدر إذن التفتيش وقام بإجراءات الضبط ولكن محكمتى أول وثانى درجة لم تستجيبا لهذا الطلب رغم تصميم الدفاع وإصراره عليه، كما أن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع سماع شهود نفى الطاعنة - واعتمدت المحكمة فى قضائها على أقوال لعزت السيد مجاهد وعازر ابراهيم جاد الله فى محضر جمع الاستدلالات، وتقول الطاعنة إن شهادتهما باطلة لعدم الاهتداء إليهما فى محل إقامتهما الذى عيناه وأن إغفال الضابط الذى قام بإجراءات الاستدلال إثبات الاطلاع على بطاقتيهما الشخصية ينم عن أنهما مأجوران من الضابط.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة 2/ 10/ 1960 أمام محكمة ثانى درجة أن الدفاع عن الطاعنة تنازل عن سماع الشهود وأبدى استعداده للمرافعة فى الدعوى فنظرت القضية وترافع المحامى عن الطاعنة، ولا يبين من محاضر الجلسات التالية أن الطاعنة أو الدفاع عنها طلب سماع شهادة الضابط أو شهود نفى. ولما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية وأجاز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإنه لا جناح على المحكمة إذ قضت فى الدعوى دون سماع أقوال الشهود طالما أن الطاعنة قد تنازلت صراحة عن سماعهم. وأما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأن استناده إلى أقوال شاهدين سمعا فى محضر جمع الاستدلالات، فإنه من المقرر أنه لا تجوز مصادرة المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت عليه من الأدلة السائغة التى اقتنع بها وجدانها ولا يصح إثارة جدل فى شأن حق المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب، وفى ذلك تقول الطاعنة إن الإذن الصادر بالتفتيش لم يذكر فيه إسم الحائز الفعلى والمستأجر الحقيقى للمسكن المأذون بتفتيشه وهو زوج الطاعنة وكان لزاما أن يشمل إذن التفتيش هذا الزوج حتى يستقيم الإذن قانونا - كما أن المحكمة لم تستجب لطلب تحقيق هذا الدفع الخاص بالمستأجر للمكان المأذون بتفتيشه رغم طلب الدفاع عن الطاعنة فتح المسكن لإحضار عقد الإيجار منه، كما رفضت المحكمة سماع أقوال صاحب المنزل بمقولة إنه لم يقم لديها دليل تطمئن إليه على أن المسكن مؤجر للزوج - وفى قول المحكمة ذلك ما يسفر بأنها تشك فى الأمر وكان مقتضى حكم القانون أن يفسر الشك لمصلحة الطاعنة، وتضيف الطاعنة أن الثابت فى الدعوى أنه لم تضبط نقود وطالما أن الدعوى خالية من الأجر - ولا دعارة بلا مقابل - فهى تفقد أهم ركن من أركانها، كما أنه يشترط للعقاب أن يكون المحل قد أعده صاحبه لارتكاب الدعارة وجهزه لهذا الغرض - وأن الشهادة المقدمة من القمص بطرس جرجس على أن المنزل للزوجة تقطع فى أن المحل غير معد للدعارة ولا يضفى عليه هذا الوصف إجتماع رجل بامرأة صدفة لارتكاب الفحشاء.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون نفيه قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه فى قوله "وحيث إنه من المقرر أيضا أن للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الحيازة - تنوب عنه بل تشاركه فيه... ومتى كان ذلك، وعلى فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى، وهذا الأمر لم يقم عليه دليل تطمئن إليه المحكمة، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا ولا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالى يكون الإذن قد صدر سليما من الناحية القانونية ومن ثم يكون نعى المتهمة الأولى على الإذن من هذا الوجه بدوره غير مجد". ولما كان ما انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه بالتفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستنتاج إليه فى الإدانة، ولا يؤثر فى سلامة الحكم التفات المحكمة عما قد تكون الطاعنة طلبت تحقيقه لإثبات استئجار المسكن المأذون بتفتيشه باسم زوجها - طالما أن ثبوت صحة ذلك لا اعتبار له فى هذا الخصوص ولا ينال من سلامة إجراءات استصدار الإذن. وأما ما تثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل، فإنه قد جاء بمدونات الحكم المطعون فيه قوله "وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع سابق على يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا وزميله عازر إبراهيم حيث قابلتهما المتهمة الأولى وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن فتوجها إليها بمنزلها حيث قدمت لكل منهما امرأة واقعها فى مقابل خمسين قرشا دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه - وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلى مسكن المتهمة الأولى حيث وجدا المتهمة الثانية وأخرى عندها فعرضتهما عليهما فاختار هو المرأة التى ضبطت معه واختار زميله المرأة لأخرى وانفرد كل منهما بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها ثم ضبطه - وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ما شهد به الشاهد السابق" لما كان ذلك، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد، ذلك إلى أن القانون رقم 68 لسنة 1951 لا يستوجب تقاضى أجر لتحريم فعل إدارة المنزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة، ولا يقدح فى اعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلا للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية، مادام أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه - ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش