موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع ببطلان التفتيش يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 783

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

(151)
الطعن رقم 710 لسنة 31 القضائية

تفتيش. دفاع. حكم "تسبيبه".
الدفع ببطلان التفتيش. يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه. مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع. التفات الحكم عن الرد عليه: لا قصور.
إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعا ببطلان التفتيش، بل إن كل ما قاله المدافع عنه فى هذا الخصوص " والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة وأخذت تفتيش فى خلق الله تفتيشا باطلا بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس"، الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه - إذا كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 33/ جـ وأخيرة و 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام عدا المادة 33 وبدلا منها المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش وما أثاره من وجوه الدفاع الموضوعية، ولم يعن برفع التناقض بين أقوال الشهود فى خصوص ما قرروه عن اتجاه الطاعن وتصرفاته وقت ضبطه وما فعله الضابط بقطعة الحشيش المضبوطة. كما أطرح الحكم أقوال شهود النفى على رغم دحضها شهادة شهود الإثبات التى اعتمد عليها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد على عصمت ابراهيم رئيس مكتب مخدرات أسيوط والمخبر عوض جرجس ومن تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش مردودا بأنه فضلا عن أنه لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما دفعا بهذا المعنى بل إن كل ما قاله المدافع عن الطاعن فى هذا الخصوص "والتصوير الصحيح أن القوة نزلت فى السويقة وأخذت تفتش فى خلق الله تفتيشا باطلا بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس (الطاعن )..." الأمر الذى لا يعدو القول المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه الطاعن منه. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى ينفى وقوع تفتيش على الطاعن ويشير إلى أنه تخلى بإرادته عن الجوهر المخدر المضبوط حين رؤيته رجال القوة دون أن يجرى عليه أحدهم تفتيشا، ومن ثم فقد أصبحت الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الموضوعى فاطرحه واطمأن إلى ما استخلصه بغير تناقض من أقوال شهود الإثبات وتناول شهادة شهود النفى فالتفت عنها بما لا معقب عليه فى ذلك. وكان من المقرر أنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية. لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إن العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر فى 5 يونيه سنة 1960 والذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - هى بذاتها العقوبة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور التى دين الطاعن بمقتضاها، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد ثبوت إدمان الطاعن على تعاطى المخدرات مما كان يجوز معه النظر فى استبدال التدبير الاحترازى المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة المقررة أصلا للجريمة التى دين الطاعن بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 42 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,749

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »