الإذن بالتفتيش لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو ترجح وقوعها بالفعل خطأ.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 20
جلسة أول يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
(5)
الطعن رقم 3156 لسنة 31 القضائية
تفتيش. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
الإذن بالتفتيش. لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل. إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو ترجح وقوعها بالفعل. خطأ.
مثال. إذن النيابة بتفتيش متهم "سيقوم" بنقل مخدر. عدم استظهار الحكم ما إذا كان إحراز المخدر سابقا على الإذن أو لاحقا له. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.
الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، ولا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل.
فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر استنادا إلى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلى خارج المدينة، فإن الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا على صدور إذن التفتيش أم لاحقا له، يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامه الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش نفسه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
.. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد على ما دفع به من بطلان إذن النيابة بتفتيشه تأسيسا على أنه صدر لضبط جريمة مستقبلة إذ أثبت الضابط بمحضره أنه نمى إلى علمه أن الطاعن سيقارف جناية إحراز المخدر وهو ما لا تتوافر به العناصر المكونة لهذه الجناية إلا أن المحكمة انتهت مع ذلك إلى إدانته دون أن تعنى بالرد على هذا الدفع مكتفية بما قالته من أن التحريات قد تأكدت صحتها بضبط المتهمين فعلا.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضرة مع الطاعن دفعت ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ولأنه وقت صدوره لم تكن هناك جريمة قد وقعت، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن ضابط مباحث قسم روض الفرج علم من تحرياته السرية أن المتهمين سيقومان بنقل كمية من الحشيش فى يوم 11/ 2/ 1960 من ناحية حكر عزت إلى خارج المدينة فاستصدر إذنا من النيابة فى صباح نفس اليوم بضبطهما وتفتيشهما وقد أورد الحكم شهادة الضابط بما يطابق ما استخلصه منها واقتصر فى الرد على ما دفع به الطاعن بقوله "إن جدية التحريات قد تأكدت صحتها من ضبط المتهمين ومع أحدهما الجواهر المخدرة". لما كان ما تقدم، وكان مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر استنادا إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلى خارج المدينة، وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقا على صدور إذن التفتيش أم لاحقا له، يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ساحة النقاش