أمر النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح فى القانون. علة ذلك.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 737
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.
(180)
الطعن رقم 1912 لسنة 32 القضائية
تفتيش. نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها".
(أ) أمر النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح فى القانون. علة ذلك.
(ب) الإقتصار على طلب الإذن بتفتيش شخص ومسكنه. صدور إذن النيابة متجاوزا حدود الطلب وشاملا من يوجدون مع المأذون بتفتيشه. ليس فى ذلك ما يعيب الإذن. للنيابة - وهى تملك التفتيش من غير طلب - ألا تتقيد بما يرد فى طلب الإذن. تعيب هذا الإذن فى أسباب الطعن. لا يقبل.
1- الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى أمر التفتيش من أجلها، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفة فيه للقانون.
2ـ القول بأن طلب الاذن قد اقتصر على طلب الاذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقد، وقد تجاوز الاذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن - هذا القول مردود بأن للنيابة، وهى تملك التفتيش من غير طلب، ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الاذن، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يونيو سنة 1960 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: أولا - أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز نبات الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة دون رئيسها، ثم قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 9 فبراير سنة 1961 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول الأول المرافق، بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بنى على إجراءات باطلة كما أخطأ فى القانون، ذلك أن تفتيش الطاعن حصل دون وجود والده المأذون بتفتيشه أصلا، كما صدر إذن التفتيش ممن لا يملكه. هذا إلى إباحة الإذن بتفتيش من يوجدون بمسكن المأذون بتفتيشه وقت التفتيش هى إباحة لتفتيش مجهولين لم توزن التحريات بالنسبة إليهم ولم تقدر جديتها، فضلا عما ينطوى عليه ذلك من انتهاك للحريات. وأخيرا فقد تجاوزت النيابة حدود ما طلب منها من الإذن بتفتيش والد الطاعن وحده دون من يوجدون معه.
وحيث إنه من المقرر أن الدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون نعيه على الحكم فى هذا الصدد لا محل له - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش فإن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن لأن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابعين لها وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح فيكون ذلك الإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش منزل والد المتهم ومن يتواجد فيه صحيحا صادرا ممن يملكه وقد أجرى الضابط تفتيش منزل والد المتهم وكان به المتهم الذى قرر صراحة فى تحقيقات النيابة أنه يقيم مع والده فى مسكن واحد فيكون الإذن صحيحا والتفتيش صحيحا ويتعين لذلك رفض الدفع". وهذا الذى قاله الحكم كاف وصحيح فى القانون - لما كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية وهو أساس يختلف عما يثيره فى وجه طعنه من أن العبارة التى تضمنها الإذن الصادر بتفتيش والد الطاعن ومسكنه من إباحة تفتيش من يوجد معه وقت التفتيش قد جاءت مجهلة لمن يجري تفتيشه مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة على هذه المحكمة لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتى اطمأنت منها إلى صحة الإذن. هذا إلى أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له لا مخالفة فيه للقانون. ولما كان الحكم قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان القول بأن طلب الإذن قد اقتصر على طلب الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقد وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن - هذا القول مردود بأن للنيابة - وهى تملك التفتيش من غير طلب - ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن، من ثم يكون هذا النعى غير سديد.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.
ساحة النقاش