موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تخلي المتهم عن المخدر طواعية واختياراً. التقاط الضابط له وتنبيه ثم قبضه على المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1018

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

(208)
الطعن رقم 1272 لسنة 37 القضائية

(أ) قبض. تفتيش. تلبس. مواد مخدرة.
تخلي المتهم عن المخدر طواعية واختياراً. التقاط الضابط له وتنبيه ثم قبضه على المتهم. استمداد دليل ثبوت الواقعة من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة.
(ب، ج، د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. محاماة.
(ب) قبول طلب تأجيل نظر الدعوى أو رفضه. موضوعي.
(ج) تخلف المحامي الموكل عن المتهم. رفض المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبها محامياً آخر ترافع في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع. شرط ذلك: عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو عدم تمسكه بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل.
(د) استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وإطراح ما يخالفها من صور أخرى وما دام استخلاصها سائغاً.
(و) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.
1 - إذا كان الحكم قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط التقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فإن الدليل على ثبوت الواقعة ضده يكون مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه.
2 - إن قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.
3 - إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
4 - استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أبريل سنة 1966 بدائرة قسم أول أسيوط محافظة أسيوط: حاز جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول الملحق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس ولم تكن هناك مظاهر خارجية تبرر إجراء القبض والتفتيش وقال إن تصوير شاهدي الإثبات غير صحيح وقصد به خلق حالة التلبس إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وبصحة القبض والتفتيش استناداً إلى أقوال هذين الشاهدين مع أنها لا يمكن الاطمئنان إليها لمخالفتها للواقع الملموس. هذا إلى أن المحامي الموكل عن الطاعن لم يخطر بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى إلا في اليوم السابق على انعقادها ولهذا أرسل برقية إلى المحكمة طلب فيها تأجيل الدعوى لحضوره إلا أنها رفضت هذا الطلب وندبت محامياً آخر قبل نظر الدعوى بفترة قصيرة ترافع فيها دون أن يكون ملماً بوقائعها مما أخل بحق المتهم في الدفاع إذ لم يستطع الدفاع عنه تقديم ما لديه من مستندات ومناقشة رئيس مكتب المخدرات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تخلص "في أن النقيب عبد الجواد محمد محمود رئيس مكتب المخدرات بأسيوط كان في مأمورية سرية مساء يوم 11 من أبريل سنة 1966 بميدان المحطة ببندر أسيوط وبصحبته الملازم أول شوكت دويدار وقوة من المخبرين وأثناء ذلك علم من أحد المرشدين بوجود المتهم في موقف السيارات بميدان المحكمة ومعه حقيبة بها كمية من المخدرات فانتقل الضابط لمكان المتهم وعندما اقترب منه ظهرت عليه علامات الارتباك وأثناء سؤاله عن اسمه أفلت المتهم من يده اليمنى حقيبة من القماش ذي اللون الأزرق وحاول الهرب فالتقط الضابط الحقيبة وفتحها ووجد بداخلها ثلاث لفافات كبيرة من ورق السلوفان في كل منها مادة الأفيون ولفافة أخرى من ورق الجرائد بداخلها طربتان من الحشيش وعندئذ كلف الملازم شوكت دويدار بالقبض على المتهم فلحق بالأخير وضبطه وأحضره للنقيب الذي سأله عن اسمه فذكره وعن مصدر الحقيبة فاعترف له بملكيتها وبما تحتويه". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال النقيب عبد الجواد محمد محمود والملازم أول شوكت عبد الحميد دويدار وتقرير التحليل. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "ومن حيث إن ما دفع به المتهم التهمة عن نفسه ببطلان إجراء القبض والتفتيش هو دفع لا سند له من القانون أو الواقع لما هو ثابت من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات من أن المتهم تخلى طواعية واختياراً عن الحقيبة التي كان يحملها دون تدخل من أحد من رجال الضبط فلا يمكن أن يوصف هذا التخلي بأنه كان ثمرة عمل غير مشروع فإذا ما هرب المتهم وفتح الضابط الحقيبة بعد أن التقطها من فوق الأرض ووجد مخدراً بداخلها فإن الجريمة تعتبر في حالة تلبس ويكون القبض على المتهم إجراءاً سليماً في صحيح القانون" لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار وأن الضابط التقط المخدر من بعد وتبينه ثم قبض على الطاعن فأضحى الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه. وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤيد إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا التصوري لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه وردت للمحكمة برقية من الأستاذ ماهر يوسف المحامي الموكل عن المتهم طلب فيها تأجيل الدعوى لحضوره ورفضت المحكمة التأجيل وندبت الأستاذ سعد أبو رديس المحامي للدفاع عن المتهم وبعد أن اطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة بعد أن نزل عن سماع شاهدي الإثبات مكتفياً بأقوالهما في التحقيقات، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن المتهم اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان قبول العذر في طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع. وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي إعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,870

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »