لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 878
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسام الغرياني.
(169)
الطعن رقم 4064 لسنة 56 القضائية
(1) قبض. تفتيش "التفتيش بقصد التوقي".
متى جاز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم. جاز تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن. لازم بوصفه أنه من وسائل التوقي والتحوط.
(2) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". عقوبة "تقديرها". مراقبة الشرطة. مأمورو الضبط القضائي.
سلطة مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة متى كانت عقوبتها الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون. لا بما ينطق به القاضي.
العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة. الحبس مدة لا تزيد على سنة. أثر ذلك؟ جواز القبض على المتهم فيها.
(3) مأمورو الضبط القضائي. مراقبة الشرطة. قبض.
متى يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة؟
مثال.
(4) قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وقوع القبض على الشخص صحيحاً. صحة تفتيشه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر قبل عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
2 - لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مده تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مده لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.
3 - لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو شروع فيها أو جنحه مما يجوز الحكم فيها بالحبس فإن ما ساقه الطاعن من أن الضابط أثبت بمحضره أن المعلومات الواردة إليه من مصادره السرية الموثوق بها تفيد أن الطاعن عدل عن نشاطه في مجال السرقات متجهاً إلى الاتجار في المواد المخدرة وشرائه دراجة بخارية لاستخدامها في ترويج المواد المخدرة وأن سبب هروبه من المراقبة ذلك النشاط وأن الغرض من التفتيش كان البحث عن المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإنه بدوره يسوغ لرجل الضبط القبض على الطاعن.
4 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان تفتيشه أثر القبض عليه إذ أن الضابط الذي أجراه كان يقصد البحث عن مواد مخدرة فتجاوز بذلك الغرض من التفتيش وهو مجرد التوقي والتحوط، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الرائد..... رئيس مباحث قسم شبين الكوم شاهد الطاعن الهارب من المراقبة يقود دارجة بخارية لا تحمل أرقاماً فألقى القبض عليه ثم قام بتفتيشه قبل وضعه في الحجز فعثر على كيس من القماش داخل بطانة سترته به أربع لفافات بكل منها مخدر الحشيش ولفافة بها مخدر الأفيون، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان التفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه طبقاً للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فإنه يجوز له أن يفتشه كما أن التفتيش الوقائي قبل الإيداع بالسجن أو الحجز أمر يتفق والقانون، والثابت أن الضابط..... قبض على المتهم لهروبه من تنفيذ حكم صادر ضده وأنه قام بتفتيشه كإجراء وقائي قبل إيداعه حجز القسم ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع حول بطلان تلك الإجراءات لا سند له من القانون متعيناً الالتفات عنه "فإن هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف صحيح القانون ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون آنف الذكر تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قويه على أنه ارتكب جناية أو شروع فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس فإن ما ساقه الطاعن من أن الضابط أثبت بمحضره أن المعلومات الواردة إليه من مصادره السرية الموثوق بها تفيد أن الطاعن عدل عن نشاطه في مجال السرقات متجهاً إلى الاتجار في المواد المخدرة وشرائه دراجة بخارية لاستخدامها في ترويج المواد المخدرة وأن سبب هروبه من المراقبة ذلك النشاط وأن الغرض من التفتيش كان البحث عن المواد المخدرة - بفرض صحة ذلك - فإنه بدوره يسوغ لرجل الضبط القبض على الطاعن. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش