قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 373
جلسة 4 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.
(57)
الطعن رقم 6242 لسنة 56 القضائية
(1) تفتيش. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.
صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
(2) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "حقها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
- المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلي المتهم. أساس ذلك؟
- استبعاد المحكمة قصد الاتجار في المخدر دون لفت نظر الدفاع. عدم انطوائه على إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه.
1 - قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الضابط..... الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوي ثم تفتيشه وضبط طربتين من الحشيش حول وسطه وأخريين داخل حذائه يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً.
2 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، وهي واقعة الشروع في تصدير الجوهر المخدر، إلى وصفها الصحيح الذي انتهت إليه المحكمة اعتباراً بأنه ينبغي لتوافر أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أن يكون فاعلها قد قصد طرح المخدر للتداول وهو ما لم تقتنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - بتوافره في حق الطاعن، وكان استبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة لا يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن تعديل المحكمة وصف التهمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون لفت نظر الدفاع، لا ينطوي على إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم..... بأنه: شرع في تصدير جوهر مخدر (حشيش) لخارج جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة: وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتباره محرزاً لجوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع قد تمسك ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن به من النيابة العامة ولأن من أجراه ليس له الحق في تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، إلا أن الحكم عول في إدانته على ما أسفر عنه التفتيش وأطرح دفعه بما لا يسوغ اطرحه, وتمسك الدفاع باستحالة ضبط المخدر بالصورة التي وردت بأقوال شاهدي الإثبات وهو دفاع مدلول عليه بما أسفرت عنه التجربة التي أجرتها المحكمة من تعذر انتعال الطاعن الحذاء بعد وضع المخدر داخله إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يفنده, وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف التهمة من شروع في تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إلى إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكل هذا يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان القبض والضبط والتفتيش لانعدام حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة لرجل الضبط الذي قام به فمردود عليه بأنه نظراً لازدياد حوادث الإرهاب الدولي وخطف الطائرات في الأعوام الأخيرة اضطرت شركات الطيران إلى اشتراط تفتيش الركاب الذين يرغبون في السفر على متن طائرتها قبل ركوب الطائرات وذلك بحثاً عن أسلحة ومفرقعات وما شابه ذلك مما يهدد أمن وسلامة الطائرات وركابها ولا يجوز لأي راكب اعتلاء الطائرة إلا بعد هذا التفتيش فهو من قبيل التفتيش الوقائي الرضائي إذ أنه يتم برضاء الراكب صوناً لأمن وأمان الطائرة ويتم ذلك عن طريق رجال أمن المطار فور تأهب الراكب لدخول أرض المطار تمهيداً للصعود إلى الطائرة وأي شيء يظهر عرضاَ أثناء هذا التفتيش يجعل الراكب في حالة من حالات التلبس التي تبيح لرجل الأمن ضبطه استناداً إلى حالة التلبس التي تبيح لرجل الأمن ضبطه......."وهو منه سائغ وكاف لرفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من مخدر كثمرة لهذا لتفتيش، ذلك بأن حاصل ما أورده أن قبول الطاعن ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى جدة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن اقتياد أمين الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للطاعن بعد أن أحس بوجود انتفاخ حول وسطه إلى الضابط..... الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة العمليات بميناء القاهرة الجوى ثم تفتيشه وضبط تربتين من الحشيش حول وسطه وأخريين داخل جزائه يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً , ويضحي منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأثبت في حقه الأدلة السائغة حيازته طربتين من الحشيش تحت ملابسه حول وسطه، فإنه لا جدوى مما يثيره من استحالة ضبط المخدر داخل حذائه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، وهي واقعة الشروع في تصدير الجوهر المخدر، إلى وصفها الصحيح الذي انتهت إليه المحكمة اعتباراً بأنه ينبغي لتوافر أركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى أن يكون فاعلها قد قصد طرح المخدر للتداول وهو ما لم تقتنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - بتوافره في حق الطاعن، كان استبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة لا يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن تعديل المحكمة وصف التهمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون لفت نظر الدفاع، لا ينطوي على إخلال بحق الدفاع، ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش