حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 587
جلسة 11 مارس سنة 1952
(217)
القضية رقم 175 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: إسماعيل مجدي بك وباسيلى موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
تلبس بإحراز مخدر. حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة.
إن ضبط مخدر بمنزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتش مسكنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 266 لسنة 1951 كلاً من1 - فاطمة محمد إبراهيم 2-محمد أحمد حسان (المطعون ضده) و3 - خديجة سليمان عبد العال بأنهم في يوم 27/ 4/ 1951 بدائرة قسم المنتزه أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 23/ 7/ 1951 عملاً بمواد الاتهام للأول والثاني وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهمة الثالثة غيابياً للأولى والثالثة وحضورياً للثاني بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشعل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه والمصاريف وببراءة المتهمة الثالثة بلا مصاريف وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم يوم صدوره وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً بتاريخ 19/ 9/ 1951 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وببراءة المتهم مع تأييد المصادرة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قضى ببطلان التفتيش واطرح الدليل المستمد منه بناء على أنه لم يصدر إذن من النيابة بتفتيش المتهم "المطعون ضده" وتفتيش مسكنه وأن هذا المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس في حين أن التفتيش وقع صحيحاً لقيام التلبس بجريمة إحراز المخدر.
وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه تخلص في "أن اليوزباشي علي توفيق لطفي معاون مباحث قسم المنتزه قد حصل على إذن من النيابة بضبط وتفتيش من يدعي سعيد عوض المقيم بشارع فيكتوريا وتفتيش مسكنه، ولما علم من التحريات من أنه يتجر في المخدرات ثم توجه مع كل من البوليس الملكي فتحي أحمد جمعه والمليجي أبو العلا إلى منزل المذكور ووجد به زوجته فاطمة محمد إبراهيم وأثناء تفتيشه للمنزل أرشدته الزوجة المذكورة إلى وجود مخدرات مخبأة بسخان مياه مثبت بالحائط فقام بفتحه وعند ذلك وجد في أسفل قاعدته كيساً من القماش بداخله قطعة كبيرة من الحشيش وكمية من الأفيون ملفوفة بالورق وكذا ثلاث قطع حشيش صغيرة وذكرت له الزوجة المذكورة أن المخدرات جميعها للمتهم الذي يقيم في جوارها وأنه سلمها لها في الليلة السابقة على الضبط واستشهدت جارتها سعاد بيومي عبد المجيد، فانتقل الضابط أثر ذلك إلى مسكن المتهم بإرشاد فاطمة سالفة الذكر ودخل إليه فوجده جالساً بغرفة على يسار الداخل وأمامه منضدة عليها جزء من طربة الحشيش وميزان وقطع ميزان وسكين فأجرى ضبط هذه الأشياء" - ولما كان ذلك وكان ضبط المخدر بمنزل المتهم سعيد عوض من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس وكانت هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً وأن يفتش مسكنه، فإن تفتيش مسكن المتهم يكون صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
ساحة النقاش