حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 589
جلسة 11 مارس سنة 1952
(218)
القضية رقم 179 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: إسماعيل مجدي بك وباسيلى موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
تلبس بإحراز مخدر. حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة.
إن ضبط مخدر بمنزل متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس. وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - مستور عوض أبو بكر، 2 - محمد أحمد عبد الغفار، 3 - عبد الرحمن مرسي عبد الرحمن بأنهم في يوم 19 يناير سنة 1951 بالعامرية وقسم ميناء البصل: الأول والثاني: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. والثاني: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني. والثالث: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني حالة كونه عائداً. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوي أمام محكمة العامرية الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً بتاريخ 10 مايو سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 بالنسبة للثالث. أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم الأول ببطلان التفتيش وما تربت عليه وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش. ثانياً: بحبس المتهم الأول مستور عوض أبو بكر ستة شهور مع الشغل وبغرامة قدرها مائة جنيه والمصادرة والنفاذ. ثالثاً: بحبس المتهم الثاني محمد أحمد عبد الغفار سنة واحدة مع الشغل وبغرامة قدرها 200 مائتا جنيه والمصادرة والنفاذ. رابعاً: بحبس المتهم الثالث عبد الرحمن مرسي عبد الرحمن سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها 400 أربعمائة جنيه والمصادرة والنفاذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهمون هذا الحكم، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المتهم الأول بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما. كما دفع المتهمان الثاني والثالث بذلك أيضاً أمام هذه المحكمة، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً بتاريخ 11 يوليه سنة 1951 بتأييد الحكم بالنسبة للمتهم الأول وبإلغائه بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وببراءتهما مما نسب إليهما وأمرت بالمصادرة. وقد ذكرت في أسباب الحكم أن دفع المتهم الأول في غير محله، وأن التفتيش الذي وقع على المتهمين الثاني والثالث باطل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببطلان تفتيش المطعون ضدهما واطرح الدليل المستمد من هذا التفتيش قبلهما بمقولة إنه مع التسليم بقيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر على إثر ضبط المتهم الأول (مستور عوض أبو بكر) ومعه المخدر واعترافه بشرائه من المتهم الثاني (المطعون ضده الأول)، فإن هذه الحالة لا تكفي وحدها لتخويل رجل الضبطية القضائية تفتيش هذا المتهم والمتهم الثالث (المطعون ضده الثاني) الذي قال بأنه باعه المخدر.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما هي مبينة في الحكم المطعون فيه تخلص في أن المتهم الأول في الدعوى (مستور عوض أبو بكر) ضبط معه مخدر واعترف بحيازته له وقال إنه حصل عليه من المتهم محمد أحمد عبد الغفار (المطعون ضده الأول) فانتقل البوليس فوراً إلى مكان هذا الأخير وقام بتفتيشه فعثر معه على مخدر ولما سئل عنه قرر أنه اشتراه من عبد الرحمن مرسي (المطعون ضده الثاني) فبادر البوليس بالانتقال إليه وفتشه هو الآخر فعثر معه علي قطعة أفيون وقد اعترف بحيازته لها بقصد التعاطي، وظل على اعترافه هذا أمام النيابة وأمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان ضبط المخدر مع المتهم الأول (مستور عوض) واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل هذه الجريمة في حالة تلبس، وكانت هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً فإن تفتيش المطعون ضدهما يكون صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش