موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 737

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(197)
طعن رقم 476 سنة 27 ق

تلبس. أثره. تفتيش. صورة واقعة يتوفر فيها حالة التلبس.
متى كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة، فإن من حقه أن يفتش السيارة ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) المرفق به، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة سيد حسن السيد عبد المغيث بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم صدوره... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل وشاب أسبابه القصور والتناقض ذلك بأنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لأن الضابط الذى قام بهما لم يستصدر إذنا من النيابة بالتفتيش من الجهة المختصة باصداره ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع وردت عليه ردا قاصرا – أما وجه التناقض فى الحكم فإنه اعتبر الطاعن مسئولا عن إحراز المخدر فى حين أنه استبعد الفتات المقول بوجودها بجيب صديريه وفى حين أن المخدر لم يضبط فى حيازة الطاعن وإنما وجد تحت المقعد الأمامى للسيارة بجوار مكان السائق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " إن الوقائع تتحصل فى أنه بينما كان وكيل مكتب المخدرات بالقاهرة وأحد رجاله يقفان عند نقطة مرور القلج لمراقبة وضبط مقتل هارب عساه يكون قادما فى إحدى سيارات الأجرة كما وصل إلى علم المكتب قدمت سيارة أجرة ولما أوقفها عسكرى المرور للكشف عن رخصتها تقدم نحوها وكيل المكتب ومن معه وشاهدا بداخلها المتهم وحده يجلس بالجهة اليمنى الخلفية، ولما كان معروفا لهما وشما رائحة الحشيش تنبعث بقوة من داخل السيارة اشتبها فى الأمر وسأله وكيل المكتب عن الجهة القادم منها فعرفه أنه قادم من القلج من عند شخص ذكر له اسمه فزادت شبهته لأنه يعلم عن هذا الشخص الاتجار بالمخدرات ولاحظ الوكيل على المتهم حالة الارتباك فتأيدت ظنونه بأنه يحرز مخدرا فأنزله من السيارة وفتشه فلم يعثر معه إلا على مبلغ ثمانية جنيهات ولكنه شم رائحة الحشيش ظاهرة قوية من الصديرى الذى يرتديه فكلف من معه بتفتيش السيارة فعثر تحت المقعد الأمامى الأيمن على كيس به الحشيش المضبوط فعاد ومعه المتهم إلى مكتب المخدرات حيث ضبط الواقعة ثم أبلغ النيابة فباشرت التحقيق". ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فقال " وحيث إن ذلك أى الدفاع القانونى والموضوعى مردود أولا بأنه وإن لم يكن ثمت إذن بالتفتيش (1) إلا أن المتهم كان فى حالة تلبس أو على الأقل فى حالة توجد فيها دلائل قوية على ارتكابه جناية إحراز مخدر وبيان ذلك أنه كان وحده بالسيارة وهو معروف لوكيل مكتب المخدرات بالاتجار فى المخدرات إذ أنه ضبط مرة هو وآخر محرزا لها، وكان عائدا من بلدة فيها كثيرون ممن يتجرون فى المخدرات ومن عند شخص هو عربى عبد الكريم المعروف للمكتب بالاتجار فى المخدرات ولم يستطع تعليل مقابلته لهذا الشخص (2) والأهم من ذلك هو انبعاث رائحة الحشيش قوية نفاذه ولو أنه لم يكن محترقا الأمر الذى يخلق حالة التلبس أو حالة الدلائل الكافية على ارتكاب جريمة إحرازه لأن حاسة الشم قد تكون أقوى فى الدلالة من حاسة النظر لأنه ينم عن طبيعة الشئ وكنهه أما النظر فلا ينم إلا عن اللون فقد ترى مادة داكنة بنية فتحسبها حشيشا أو أفيونا ثم يتبين أنها ليست حشيشا ولا أفيونا أما إذا أنبأت حاسة الشم عن حشيش أو أفيون ثم ضبط فالأغلب أنه سيتضح من التحليل أنه ما أنبا عنه الشم (3) وأن وجود مثل هذا المتهم فى السيارة وحده وانبعاث رائحة الحشيش منها والظروف التى سافر فيها والبلد التى قصدها والشخص الذى قال إنه قابله وعدم تعليله مقابلته تعليلا مقبولا كل ذلك يلقى فى اليقين أنه هو دون غيره مرتكب لجريمة إحراز المخدر ويجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيشه طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية دون الحصول على إذن من النيابة بتفتيشه – ثانيا – إنه وإن كان حيازة السيارة ليست له وإنما لسائقها وأن الكيس ينبغى أن يتبع صاحب الحيازة إلا أن ذلك مردود بأن الكيس كان موضوعا فى مكان أقرب إلى رقابة المتهم من رقابة السائق مما يدل على أنه له ويضاف إلى ذلك أن المتهم نفسه لم يذكر ذلك عندما سئل فهو لم يقل إن الكيس للسائق، يضاف إلى ذلك أيضا أن سمعته وسابقته والظروف والملابسات التى كان فيها تقطع بأن الكيس له دون غيره وما تبين من التحليل من عدم وجود أثر للحشيش بالجيب الأيمن للصديرى خلافا لما ذكره وكيل مكتب المخدرات من أن رائحة الحشيش كانت تنبعث منه أمر لا يقدح فى صحة الضبط ولا فى نسبة الكيس المضبوط به المخدر للمتهم فقد تكون الرائحة موجودة به وقت الضبط لقربه من الكيس المضبوط به الحشيش ثم تزول بعد ذلك سيما إذا لوحظ أن الصديرى بقى مدة بلا تحريز" لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم أن الضابط فى واقعة هذه الدعوى قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من السيارة وكان من حقه أن يفتش السيارة ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها – وكان الحكم قد دلل بأسباب سائغة على حيازة الطاعن للمخدر ورد على دفاع الطاعن بما يفنده – لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,706

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »