موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قيام حالة التلبس بجريمة الرشوة تنفيذاً لاتفاق سابق بين المتهم والمجني عليه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 141

جلسة 4 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(40)
طعن رقم 1608 سنة 27 ق

تلبس. أثره. رشوة. قيام حالة التلبس بجريمة الرشوة تنفيذاً لاتفاق سابق بين المتهم والمجني عليه. عدم اعتبارها وليدة الإجراءات التي سبقتها والتي اتخذها ضابط البوليس الحربي. لكل من شاهدها تسليم المتهم لرجال السلطة العامة. م 37 أ. ج.
متى كانت حالة التلبس التي شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الإجراءات التي سبقتها والتي اتخذها ضابط البوليس الحربي, بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لاتفاق سابق بينه وبين المجني عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربي شهودها, فإن لهم وقد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مستخدماً عمومياً "كاتباً بالقومسيون الطبي العسكري العام" طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة من سعيد السيد الكفراوي لكي ينجز الأوراق الخاصة برفت أخيه ماهر السيد الكفراوي من الخدمة العسكرية وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و110 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الهادي إبراهيم مصطفى بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن أقيم على وجهين حاصل الأول منهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش استناداً على أن من قاموا به وهم من رجال البوليس الحربي ليست لهم صفة الضبط القضائي إلا في الحدود التي رسمها القانون رقم 84 لسنة 1953 وتقضي أحكام هذا القانون بأنه "يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة للأعمال من الواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة" ومقتضى أنه ما لم يوجد التكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة لا تقوم بمن أجرى التفتيش صفة الضبط القضائي والحال في خصوصية هذه الدعوى أن من قاموا بالتفتيش لم يكلفوا بما قاموا به ومن ثم فإجراءات ضبط الطاعن وتفتيشه التي قام بها الضابط زكي عبد الحافظ عوض إجراءات باطلة لا يترتب عليها أي أثر فلم تعول المحكمة على هذا الدفع بمنقولة إن الواقعة كانت في حالة تلبس إذ شوهد الطاعن وهو يأخذ الرشوة, ووجه الخطأ في ذلك أن حالة التلبس يجب أن يكون قائمة قبل اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش لا بعد اتخاذ هذه الإجراءات, وحاصل الوجه الآخر أن الحكم شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على دفاع جوهري للطاعن من أن التهمة ملفقة عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن حاصل واقعة الدعوى كما تبينتها المحكمة هو أن سعيد سيد الكفراوي قدم تظلماً إلى إدارة الخدمات الطبية بالجيش طلب فيه إغفاء أخيه ماهر السيد الكفراوي من الخدمة العسكرية لضعف بصره فنظرت إدارة الخدمات الطبية في هذا التظلم وتبين لها وجه الحق فيه فتقرر إعفاؤه من الخدمة العسكرية وأحيلت الأوراق إلى الطاعن وهو كاتب بالقومسيون الطبي لاتخاذ الإجراءات تنفيذ قرارا الإعفاء وعندئذ اتصل الطاعن بالمجني عليه سعيد سيد الكفراوي وعرفه بنفسه وبوظيفته طالباً إليه إعطاءه مبلغ خمسة وعشرين جنيهاًَ رشوة ليعمل على سرعة تنفيذ قرارا القومسيون الطبي وبعد مساومة بينهما اتفقا على أن يكون مبلغ الرشوة خمسة عشر جنيهاً فقط وحددا مساء اليوم التالي موعداً لدفع المبلغ ولكن سعيد الكفراوي قصد إلى مركز البوليس الحربي وبلغ الضابط زكي عبد الحافظ بالأمر ثم اتفقا على أن يشهد الضابط واقعة تقديم الرشوة وسلم الضابط إلى سعيد مبلغ عشرة جنيهات ليقدمه إلى الطاعن تنفيذاً للاتفاق الذي تم بينهما وفي الموعد المتفق عليه ذهب سعيد والضابط ومعهما الصول عبد العظيم أحمد داود بعد أن ارتدى الخيران ملابس غير عسكرية ثم قابلوا الطاعن وقدم إليه سعيد مبلغ عشرة جنيهات فوضعه في جيبه وطالبه بالخمسة الباقية فاعتذر سعيد بعدم وجوده معه وقتئذ وعرض على الطاعن أن يستصحبه ليحضره له فقبل وركبوا جميعاً سيارة سعيد الذي قادها بنفسه قاصداً بها إلى مركز البوليس الحربي حيث حرر الضابط زكي عبد الحافظ محضراً أثبت فيها ما حصل وطلب إلى الطاعن أن يخرج ما بجيبه من نقود فأخرجها و ومنها مبلغ عشرة الجنيهات الذي تسلمه من سعيد, وقد أورد الحكم الأدلة التي قامت على ثبوت هذه الوقائع في حق الطاعن ثم عرض لدفاع الطاعن وللدفع ببطلان القبض والتفتيش فقال: "وإن المحكمة ترى أن الدفاع قد فاته أن الواقعة التي ثبتت للمحكمة أن المتهم - الطاعن - كان في حالة تلبس بارتكابه جناية الرشوة فقد شاهده الصول عبد العظيم أحمد داود وهو يتسلم مبلغ الرشوة فيحق له كأي فرد من الأفراد أن يقبض على المتهم المتلبس بالجناية ويقدمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وقدم المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. ثم قال الحكم "إن الأدلة التي ساقتها المحكمة واستندت إليها في تصوير الواقعة مستقاة من أقوال الشهود ومن أقوال المتهم في تحقيقات النيابة وأمامها في جلسة المحاكمة... وهي جميعها لها كيان خاص غير مستمد من محضر ضبط الواقعة الذي حرره ضابط البوليس الحربي وأن تكليف الضابط للمتهم بإخراجه ما في جيبه فإنه مهما قيل في أنه من أن أخرج المبلغ مكرهاً من جيبه فإن هذا الإجراء لا يؤثر في صحة ما قرره المتهم في تحقيقات النيابة من أن المبلغ كان حقيقة في جيبه وأنه أخرجه منه ويكفي المحكمة في ثبوت التهمة أن الصول وسعيد الكفراوي شهدا بأن المتهم تسلم من ثانيهما مبلغ الرشوة ووضعه في جيبيه وأنه طلب باقيه" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن حالة التلبس التي شوهد عليها الطاعن لم تكن وليدة الإجراءات التي سبقتها والتي اتخذها ضابط البوليس الحربي كما يقول الطاعن بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لاتفاق سابق بينه وبين المجني عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربي شهودها ومن ثم كان لهم وقد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإنه لا يلزم بعد ذلك أن يتصدى الحكم لدفاع الطاعن الموضوعي ويرد عليه على استقلال ما دام الرد مستفاداً من أدلة الإدانة التي أوردها والتي تفيد ضمناً عدم اطمئنانه على ذلك الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,681

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »