حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت وقبض على فاعلها فورا.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 66
جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(42)
القضية رقم 54 سنة 46 قضائية
( أ ) التلبس بالجريمة. معناه.
(المادة 8 تحقيق)
(ب) استعمال المادة 17 ع متروك لقاضى الموضوع.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 - حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت وقبض على فاعلها فورا.
2 - الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة. وهى حرة فى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها.
ساحة النقاش