موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فمجرّد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 425

جلسة 11 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(335)
الطعن رقم 424 سنة 5 القضائية

( أ ) تفتيش. الإذن الصادر بتفتيش منزل متهم. شروط صحته.
(المادتان 5 تحقيق و112 ع)
(ب) تلبس بالجريمة. معناه. مجرّد وجود مادة مخدّرة بمنزل أحد الأفراد. لا يعتبر تلبساً.
(المادة 8 تحقيق)
1 - إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في أحوال نصت عليها تلك المادة، فدخول المنازل بدون هذا الأمر في غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112 ع. وهذا الضمان الذي أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين. وما لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدّياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني. فإذا قدّم لوكيل النيابة طلب إذن بتفتيش منازل أشخاص (مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب) فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص في إجراء التفتيش ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدّد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصودون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدّياً يبيح التفتيش.
2 - التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فمجرّد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن صحيح شكلاً.
وحيث إن الأوجه الثلاثة الأولى في مجموعها تتلخص في أن التفتيش الذي أدّى إلى العثور على المادة المخدّرة كان تفتيشاً باطلاً. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن لا محل لما قرّرته المحكمة من أن مجرّد إحراز المواد المخدّرة يعتبر من أحوال التلبس التي يجوز معها للضابط القضائي تفتيش المنزل الموجودة به تلك المواد إذ هذه النظرية تؤدي إلى تعطيل النصوص القانونية الخاصة بالتفتيش بإذن النيابة.
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم الاستئنافي المطعون فيه هي أنه بتاريخ 5 مايو سنة 1934 تقدّم لمأمور قسم مينا البصل طلب من حرفوش أفندي ضابط المباحث يقول فيه إنه علم من التحرّيات السرية أن الأشخاص المدوّنة أسماؤهم بالمذكرة المرفقة بالطلب لهم شهرة في تجارة وتهريب المواد المخدّرة، وإنه يرغب تفتيش مساكنهم بعد أخذ ترخيص بذلك من النيابة العامة، وإن هؤلاء الأشخاص كان عددهم ثلاثين من ضمنهم عجمي محمد إسماعيل الطاعن الحالي. فعند ذلك طلب المأمور من النيابة الترخيص له بإجراء التفتيش المطلوب فترخص له بذلك على الطلب دون الكشف المرافق له الذي كان خالياً من كل تأشير من جانب النيابة العمومية. هذا ما أثبته الحكم المطعون فيه. وبالرجوع إلى محضر جلسة 23 يوليه سنة 1932 التي حصلت فيها المرافعة وأعقبها صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه يبين أن المحكمة أرادت الاستيضاح من نفس وكيل النيابة الذي أصدر ذلك الترخيص عما يعلمه بشأن الكشف الذي كان مشتملاً على أسماء الثلاثين شخصاً سالفي الذكر فقرّر أن كل ما يذكره أن أحد رجال القسم حضر ومعه مظروف بداخله خطاب يطلب فيه القسم صدور الأمر بتفتيش منازل لأشخاص مذكورة أسماؤهم بكشف مرفق بالخطاب المذكور لأن ضابط المباحث علم من التحرّيات السرية أن الأشخاص المذكورين لهم شهرة بالاتجار في المخدّرات فرخص بالتفتيش ولكنه لا يمكنه أن يذكر أسماء هؤلاء الأشخاص ولا شكل الكشف الذي كان مرفقاً بالخطاب، خصوصاً وأن مثل هذه الأوراق تأتي أثناء العمل بالنيابة وقد تصل أحياناً أثناء التحقيق في إحدى القضايا (كذا).
وحيث إن محكمة النقض والإبرام قضت بصورة ثابتة ومستمرة بأن المادة (5) من قانون تحقيق الجنايات صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في أحوال نصت عليها تلك المادة، كما قضت بأن دخول المنازل بدون هذا الأمر جريمة منطبقة على المادة (112) من قانون العقوبات.
وحيث إن الضمان الذي أراده الشارع لحرمة المساكن لا يتحقق إلا إذا كان الإذن صادراً بشأن تفتيش منزل متهم معين، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن اعتبار الإذن إذناً جدّياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه قانوني.
وحيث إنه واضح من الوقائع التي أثبتها محضر جلسة 23 يوليه سنة 1932 سالف الذكر ودوّنها الحكم المطعون فيه أن الإذن الذي أصدرته النيابة العامة والذي تم بمقتضاه تفتيش منزل الطاعن لم يتحقق فيه الشرط المتقدّم ذكره إذ الكشف الذي كان مرافقاً لطلب الإذن والمقول باشتماله على أسماء ثلاثين شخصاً من ضمنهم الطاعن الحالي كان منفصلاً عن ذلك الطلب انفصالاً تاماً ولم تكن به أية إشارة تحدّد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم هم المقصودون بالإذن، خصوصاً إذا لوحظ أن وكيل النيابة الذي أصدر ذلك الإذن قرّر في صراحة أنه لا يذكر شيئاً عن هذا الكشف وأنه لم يتحقق من الأسماء التي كانت مدوّنة به.
وحيث إن الأساس الذي قام عليه تفتيش منزل الطاعن ليس كما يرى بالأساس الصحيح الذي يقرّه القانون، وبانهياره ينهار معه حتماً كل ما بني وترتب عليه من ضبط مواد مخدّرة أو بينات أو غير ذلك من إجراءات أخرى.
وحيث إن ما ذهب إليه أخيراً الحكم المطعون فيه من أن مجرّد وجود المادة المخدّرة بمنزل أحد الأفراد يعتبر من أحوال التلبس التي يجوز معها للضابط القضائي دخول ذلك المنزل وتفتيشه - إن ما ذهب إليه الحكم من ذلك واضح الخطأ لأن التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة إلى آخر ما جاء في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. وظاهر من هذا أن مجرّد وجود مادة مخدّرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.
وحيث إنه ببطلان التفتيش من جهة وبانتفاء حالة التلبس من جهة أخرى تصبح الدعوى خالية من كل دليل ويتعين بناء على ذلك نقض الحكم وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
وحيث إنه مما ينبغي التنبيه إليه أن المحافظة على حرمة المساكن يجب أن تقدّم على أي اعتبار آخر، وأن هذه المحافظة واجبة الاحترام والمراعاة ولو ترتب عليها في بعض الأحيان إفلات مجرم حقيقي من العقاب.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 21 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,568

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »