موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إذا كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل، فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 706

جلسة 28 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.

(229)
القضية رقم 54 سنة 25 القضائية

تحقيق. قبض. تلبس. صورة واقعة.
إذا كان المتهم قد قبض عليه أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الحديدية محاولاً تسلقها للوصول إلى سطحها، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار 4 من مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية، فإن هذا القبض يكون قد تم صحيحاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، إذا لم تمكن معرفة شخصيته، وإذن فإذا كان الحكم قد عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون تنبعث من جيب المتهم واعتباره متلبساً بإحراز هذه المادة وأدانه تأسيساً على هذا الدليل، فإنه يكون حكماً سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" بدون مسوغ قانوني، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق رقم(ا) فقرتي 1 و12، فقررت بذلك، والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضورياً في 17 من يونيه سنة 1954 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملاً بمواد الاتهام المذكورة آنفاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بني على إجراء باطل، إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة مع بطلان القبض وما ترتب عليه لوقوعه مخالفاً للقانون، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لأنه لم يكن في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وهى التي تبين حالات التلبس، ولكن المحكمة رفضت الدفع، وقضت بصحة القبض والتفتيش استناداً إلى نص المادة 37 من هذا القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله:" إن قوة من رجال بوليس السكة الحديدية كانت تمر قبل ظهر يوم 2 من سبتمبر سنة 953 بالقطار لمطاردة اللصوص والمشتبه فيهم والباعة الجائلين وكان بعضهم يلبس الملابس العسكرية والبعض الآخر بملابس عادية، وبعد أن تجاوز القطار محطة بلصفورة وسار في طريقه إلى محطة المنشاة، لاحظ الشاهد الأول " وهو أحد رجال القوة" أن شخصاً قام من مقعده بإحدى عربات الدرجة الثالثة وسار مسرعاً إلى آخر العربة ووجده ممسكاً برودمان العربة محاولاً تسلقه إلى سطحها، فأسرع إليه وأمسك به، فقاومه مقاومة عنيفة، فأحاط الشاهد جسمه بيديه ووضع رأسه تحت إبطه ليشل حركته واصطدمت يده بجيبه فأحس بوجود مادة لينة فيه وشم في نفس الوقت رائحة الأفيون، وكان زملاؤه قد لحقوا به وعاونوه على ضبط المتهم، ولما وصل القطار محطة المنشاة أنزلوه منها وأركبوه سيارة إلى محطة سوهاج وأبلغوا ضابطها القضائي بالواقعة، ففتح محضراً أثبت فيه التبليغ بالواقعة على الصورة السابقة وتبين أن اسم المتهم عابدين أمين الخولي الذي أقر بوجود الأفيون والحشيش معه، وقرر أن رجال القوة تعدوا عليه وأصابوه ودسوا المواد المخدرة في جيبه بإيعاز من شخص آخر، ثم أخرج من جيبه كيساً تبين أن بداخله قطعة من القماش بها حشيش ولفافة من الورق بها أفيون وعرض لدفاع الطاعن فقال " وبما أنه ظاهر أنه في المرحلة الأولى قام المتهم الطاعن من تلقاء نفسه بعد أن توجس خيفة من مرور رجال البوليس وأسرع إلى آخر العربة وتبعه الشاهد سيد أبو دوح بغير أن يقبض أو يحاول القبض عليه أو يحد من حريته بأي كيفية، وكان في ذلك يقوم بواجبة كرجل من رجال الضبط الإداري مهمته ملاحظة المشبوهين واللصوص ومنع ارتكاب الجرائم بقطارات السكك الحديدية، أما في المرحلة الثانية فقد بدأ المتهم في تسلق عربة القطار إلى سطحها وهى مخالفة منصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وكان واجب رجل البوليس ضبطها ومنع حصولها، فأسرع سيد أبو دوح نحو المتهم وأمسك به وفى المرحلة الثالثة قامت من إمساك الشاهد بالمتهم حالة تلبس بإحراز مواد مخدرة وفيه نشأت هذه الحالة من شم الشاهد لرائحة الأفيون وهى جيب المتهم وتلاحظ المحكمة في هذا الشأن أن الأفيون الذي كان في جيب المتهم تزن قطعة منه 637 جراماً وتزن قطعتان أخريان 3.5 جرام، وهو قدر كبير تفوح منه الرائحة، يؤيد الشاهد فيما قرره من أنه شمها ويؤيده أيضاً ما أثبته وكيل النيابة المحقق عند فحصه للمضبوطات من أنه اشتم رائحة نفاذة خاصة بالأفيون مما يقطع بصدق ما قرره شاهد الإثبات. وما دام الأمر كذلك فقد كان من حق وواجب رجل البوليس وقد شاهد المتهم متلبساً بجناية إحراز مادة مخدرة أن يقبض عليه وأن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أن الطاعن شوهد أثناء تعلقه بالأجزاء الخارجية للعربة محاولاً تسلقها للوصول إلي سطح العربة، وهى مخالفة منصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من قرار 4 مارس سنة 1926 الخاص بنظام السكك الحديدية، وكان لرجال السلطة العامة طبقاً للمادة 38/ 2 في الجرائم المتلبس بها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي إذا لم يمكن معرفة شخصيته، فإن الحكم إذ عول على هذا القبض وعلى ما تلاه من شم رائحة الأفيون واعتبار الطاعن متلبساً بإحراز هذه المادة وإدانته، تأسيساً على هذا الدليل، يكون سليماً لا مخالفة فيه لأحكام القانون، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,082

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »