موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 952

جلسة 3 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(285)
القضية رقم 160 سنة 25 القضائية

(أ) تحقيق. قبض. تلبس. صورة واقعة.
(ب) تلبس. هو وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.
1- إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما، فإذا فرا عقب ذلك وألفيا بلفافتين قبل الامساك بهما، فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، ويكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين وتسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى.
2- إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول (أ) الملحق به، فصدر قرارها بذلك فى 22 من مايو سنة 1954. ومحكمة جنايات الاسكندرية سمعت الدعوى، وأمامها دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش، وبعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن فى الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن مبنى طعنه هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل، وشابه القصور، إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بمقولة إنه كان عند القبض عليه فى حالة من حالات التلبس تبيح القبض والتفتيش بغير حاجة لاستئذان السلطات المختصة، مع أن وقائع الدعوى تنقض ذلك، وعلى فرض أن الطاعن الأول كان فى حالة تلبس، فإنها لا تمتد إلى الطاعن الثانى، ومن ثم يكون القبض عليه قد وقع باطلا، فلا يعتد بالدليل المستمد منه. وإذ قطع الحكم بأن اللفافتين اللتين وجدتا بالحديقة وبهما المخدر للطاعنين، واتخذ من إنكار الطاعن ملكيته لمبلغ 51 جنيها و450 مليما المقول بضبطه معه دليلا على إحراز المخدر، مع ما فى ذلك من إرهاق لوقائع الدعوى وتحميلها أكثر مما تحتمل، ومع أن الضابط أخطأ فى بيان المالك لمبلغ 51 جنيها و450 مليما وذكر أنه يخص الطاعن الثانى، فى حين أنه ضبط مع الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها ورد على ما يثيره الطاعن بقوله "ومن حيث إن محامي المتهمين دفعا ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه، بمقولة إن المتهمين لم يكونا فى حالة تلبس تخول لرجلى السلطة مطاردتهما والقبض مما أضطرهما إلى التخلص من المخدر الذى كان يحملانه وهما فى قبضة رجلى البوليس، وهذا القول مردود عليه بأنه متى كان رجلا السلطة قد ارتابا فى أمر المتهمين لسلوكهما طريقا غير مطروق لأمثالهما عادة فى منطقة تعددت فيها حوادث السطو وهما يتلفتان خلفهما بحالة تزيد اشتباه الجنديين فى أمرهما، فإن من حقهما أن يستوقفوهما للتحقق من شخصيتهما ومقصدهما، فإذا ما وليا الادبار فجرى خلفهما الجنديان، فألقى أحدهما وهو المتهم الأول باللفافة داخل سور الحديقة قبل أن يلحق به الشاهد الثانى، فإن ذلك منه يعتبر تخليا عن حيازتها وتركا لأى حق له فيها مما يخول كل من يجدها أن يلتقطها، فإذا ما أخذها رجل البوليس ووجد بها المخدر فإن حالة التلبس بالإحراز تقوم، ويكون التفتيش اللاحق صحيحا، حتى ولو كان المتهم قد ألقى بالمخدر ورجل السلطة يلاحقه لاشتباهه فى أمره، ومتى قامت حالة التلبس بالنسبة لأحد المتهمين، فإنها تقوم بالنسبة لزميله، لأنهما كانا يسيران سويا، ثم فرا سويا، مما أكد لدى رجلى السلطة مساهمتهما فى الأمر الذى نشأت فيه حالة التلبس، هذا إلى أن الثابت من شهادة الشهود أن الشاهد الأول كان يتابع المتهم الثانى بالصياح قائلا (امسك حرامى) مما يوجب على جندى الدرك الشاهد الثالث ضبطه حتى يتبين سبب متابعة الناس له بالصياح" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن استيقاف رجلى البوليس للطاعن، ومن كان معه وما أعقبه من فرارهما وإلقاء المخدر، وقيام حالة التلبس تبعا لذلك، فى محله، ولا مخالفة فيه للقانون، ذلك بأن الطاعنين قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة، فكان من حق رجلى البوليس أن يستوقفاهما لتبينا حقيقة أمرهما، أما وقد فرا عقب ذلك، وألقيا باللفافتين قبل الامساك بهما، فإن ذلك يتوافر من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، ويكفى لاعتبار حالة التلبس قائمة، ويبيح لرجال السلطة العامة إحضار الطاعن ومن كان معه وتسليمهما إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى - لما كان ما تقدم، وكان التلبس وصفا ينصب على الجريمة لأعلى مرتكبها، فإن إلقاء الطاعن الأول اللفافة ومتابعة الطاعن الثانى للجرى يبيح متابعته لما فى ذلك من الدلالة على أنه ضالع مع الطاعن الأول فى ارتكاب الجريمة وعلى صلة به. ولما كان ما أثاره الطاعن للتشكيك فى إلقاء اللفافة داخل الحديقة، ما هو إلا جدل فى تقرير الوقائع والأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها وفى حدود سلطتها التقديرية بأن كلا من الطاعنين ألقى لفافة تبين من الفحص الكيمائي أنها أفيون. ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يزعمه فى طعنه من أن الضابط أخطأ فى بيان من ضبط معه مبلغ 51 جنيها و450 مليما، فلا يقبل منه التحدث فيه لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,151

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »