وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إحراز المخدر. يبين ماهية هذه المادة. غير لازم لتوافر حالة التلبس.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 173
جلسة 25 من فبراير سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
(50)
القضية رقم 20 سنة 27 القضائية
تلبس. مواد مخدرة. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن إحراز المخدر. يبين ماهية هذه المادة. غير لازم لتوافر حالة التلبس.
يكفى للقول بقيام حالة التلبس، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ا المرفق، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم ا – بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب، إذ رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على أنه لم يصدر إذن من النيابة بتفتيش الطاعن، ولم تكن الجريمة متلبسا بها، وإذ استند الحكم فى قضائه برفض الدفع على أن الضابط رأى الحشيش فى يد الطاعن وتحقق منه، مع أن قول الضابط وحده لا يكفى، ولأنه مما يخالف العقل والمنطق أن يميز الضابط قطعة حشيش لا يتجاوز وزنها جرامين، وهى فى يد الطاعن فضلا عن أن هذا القول يناقض ما شهد به الضابط فى محضر جلسة المحاكمة من أنه لم يتبين الشئ الذى فى يد الطاعن، ويناقض ما شهد به جندى البوليس الذى كان يرافقه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ورد على دفاع الطاعن فقال " ومن حيث إن الحاضر عن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم وجود حالة تبرره، ولعدم وجود إذن من النيابة، وإذ قرر الضابط فى موضع أنه رأى المتهم يشم قطعة الحشيش، وقال فى موضع آخر إنه رأى المتهم يشم شيئا، مع أن قطعة المخدر تزن 2.5 جراما، وهى صغيرة، وكانت فى يد المتهم بحيث لا يمكن أن يراها الضابط على بعد خمسة أمتار. ومن حيث إنه ورد بأقوال الضابط ما يدل على أنه رأى القطعة فى يد المتهم وتحقق منها، وقد قرر أنه تميز أن ما بيد المتهم حشيش وبذلك تتوافر حالة التلبس التى تجيز القبض على المتهم وتفتيشه، ومن ثم يكون الدفع لا أساس له ويتعين رفضه – لما كان ذلك، وكان ما أسنده الحكم إلى الضابط من أنه رأى قطعة الحشيش فى يد الطاعن له أصل ثابت فى الأوراق، وكان يكفى للقول بقيام حالة التلبس، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، كما هو الحال فى الدعوى ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر، أن يكون من شهد هذه الظاهرة قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ساحة النقاش