موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 16 - صـ 171

جلسة أول مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام.

(38)
الطعن رقم 1773 لسنة 34 القضائية

(ا, ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره".
( أ ) ندب المحكمة محامياً عن المتهم. عدم إفصاح الأخير عن توكيل محامياً آخر, وسكوته عن طلب تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) المحامى ـ موكلاً كان أو منتدباً ـ أن يسلك السبيل الذي يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذي يرضي ضميره ويتفق مع شرف مهنته وعلى هدى من خبرته في القانون.
(جـ) إجراءات المحاكمة. ورقة التكليف بالحضور. بطلان. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. المادة 334 إجراءات.
(د) تلبس. مواد مخدرة. قبض. تفتيش.
مثال لحالة تلبس بجريمة إحراز مخدر.
(هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
(هـ) الإتجار في المواد المخدرة. واقعة مادية. استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. طالما أنها تقيمها على ما ينجها.
(و) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وإطراح ما يخالفه من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.
1ـ الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع, إلا أنه وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة ـ حين ندبت محامياً عنه ـ أنه وكل محامياً آخر للدفاع عنه ولم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره, فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها - إذ ندبت محامياً عنه - قد أخلت بحقه في الدفاع.
2 - من المقرر أن للمحامي - موكلاً كان أو منتدباً - أن يسلك السبيل الذي يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذي يرضي ضميره ويتفق مع شرف مهنته وعلى هدى من خبرته في القانون.
3 - من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. ولما كان الطاعن قد حضر جلسة المحاكمة وسمعت المحكمة شهادة الشاهد الحاضر في حضوره وحضور المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
4 - لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات وكمناً خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير في وقت متأخر من الليل في طريق مظلم حاملاً جوالاً في منطقة اشتهر عنها الاتجار في المواد المخدرة فرابهما أمره واستفسره أولهما عن شخصيته ووجهته استعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا تخلى الطاعن عن الجوال الذي يحمله وألقاه على الأرض طواعية واختياراً فان هذا التخلي لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع، وإذ ما كان الضابط الثاني قد عثر بالجوال - أثر تخلي الطاعن عنه - على مخدر فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ويستوي نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه باختياره. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي ألقاه باختياره يكون سديداً في القانون والنعي عليه في غير محله.
5 - من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
6 - الأصل من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/ 1/ 1964 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 بند 1 و12 من الجدول 1 المرافق. فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وأنه لم يكن في حالة تستدعي إيقافه كذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7/ 6/ 1964 عملاً بمواد الاتهام مع استبعاد المادتين 7/ 1 و36 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ سبعة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في القانون، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بتاريخ الجلسة مقدماً ولم يخطر بها محاميه الموكل واكتفت المحكمة بإحضار الطاعن من السجن يوم الجلسة وحاكمته في غيبة محاميه الموكل مكتفية بندب محام آخر للدفاع عنه فتنازل عن سماع شاهد الإثبات الثاني مع أن محاميه الموكل وقد حضر معه جلسة الإحالة - كان يؤسس دفاعه على مناقشة الشاهد الغائب لما أحاط القضية من ملابسات تجمعت لديه طوال فترة التحقيق وما تلاها من إجراءات. ثم إن الحكم جاء مشوباً بالفساد في التدليل على قصد الاتجار إذ استندت المحكمة في ثبوت هذا القصد إلى جسامة القدر المضبوط وانتفاء كل قصد سواه مع أن جسامة كمية المخدر ليست قرينة على قصد الاتجار إذ قد يكون الحائز مجرد ناقل لها فينطبق عليه نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وواقع الحال يسعف في أن الطاعن مجرد ناقل إذ صور مأمور الضبط القضائي واقعة الدعوى بأن الطاعن كان يحمل جوالاً ويسير به في الظلام وألقاه بمجرد أن نادى عليه أحدهما ولم يسفر تفتيشه إلا عن ضبط مبلغ 300 قرش فلو كان القصد من إحراز هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة هو الاتجار بها لما ترجل في سيره ولاستقل إحدى السيارات فضلاً عن خلو أقوال الشاهدين مما يشير إلى أن الطاعن من تجار المخدرات المعروفين لهما. كما أن ما قاله الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق مع الواقع أو صحيح القانون إذ لا يكشف الجوال عما يحويه في وقت استحلك فيه الظلام ولا يكفي مجرد إلقاء الجوال لتبرير حالة التلبس. ومن ناحية أخرى فقد أخذ الحكم بتصوير شاهدي الإثبات لواقعة الدعوى على الرغم من أنها لا تتمشى مع مقتضى العقل والمنطق ولا تتفق مع حقيقة الواقع في حين أن الصورة الأخرى التي أوردها الطاعن في دفاعه والتي مؤداها أنه كان يركب سيارة أجرة مع آخرين وضبط الشاهدان الجوال بالسيارة وأنه ما كان يعلم شيئاً عنه وأنهما ألقيا القبض عليه دون باقي ركاب السيارة, هذه الصورة قد تحققت بإرشاد الطاعن عن شخصية هؤلاء الركاب وثبت أنهم من بين الأشخاص المطلوب تفتيشهم بالإذن الصادر من النيابة ولم يبد الشاهدان سبباً مقبولاً لتبرير علم الطاعن بأسمائهم وتعرفه عليهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه أثناء اختفاء النقيب السيد رياض الشيخ معاون مباحث بلبيس والضابط محمود عبد العال نايل ضابط المباحث في مساء يوم 22/ 1/ 1964 خلف شجرة لعمل كمين بطريق راشد المؤدي إلى حجرة بليس المشهورة بتهريب المخدرات لضبط تاجر مخدرات مأذون بتفتيشه شاهداً المتهم رشوان عبد الرحمن عيسى - الطاعن - بجوار حديقة على يمين الطريق يسير في الظلام وقد حمل على كتفه جوالاً وما أن اقترب منهما حتى استفسر منه النقيب رياض الشيخ عن شخصيته وسبب مروره بهذا المكان فارتبك وألقى بالجوال الذي كان يحمله فقام الضابط محمود عبد العال نايل بفضه فتبين أنه يحوي ستاً وثلاثين طربة من الحشيش ولفافة كبيرة من الأفيون فألقيا القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 130 قرش واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب رياض الشيخ والضابط محمود عبد العال نايل وإلى نتجية التحليل. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 6 يونيه سنة 1964 ولم يحضر معه محام موكل فندبت المحكمة الأستاذ فتحي المسلمى المحامي للدفاع عنه دون أن يعترض الطاعن أو يشير إلى أنه وكل محامياً للدفاع عنه كما لم يدفع الطاعن أو محاميه المنتدب ببطلان ورقة التكليف بالحضور بل اكتفى الدفاع بعد سماع الشاهد الحاضر بإثبات تنازله عن سماع الشاهد الغائب وطلب ارجاء مرافعته حتى يستكمل استعداده فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى لليوم التالي الذي ترافع فيه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع, إلا أنه وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة, حين ندبت محامياً عنه ـ أنه وكل محامياً آخر للدفاع عنه ولم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره, فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها - إذ ندبت محامياً عنه - قد أخلت بحقه في الدفاع، أما ما يأخذه الطاعن على المحامي المنتدب من تنازله عن سماع الشاهد الغائب فإنه مردود بأنه فضلاً عن أنه لم يعترض على هذا الإجراء أمام محكمة الموضوع مما يفيد ضمناً موافقته عليه، فإنه من المقرر أن للمحامي - موكلاً كان أو منتدباً - أن يسلك السبيل الذي يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذي يرضي ضميره ويتفق مع شرف مهنته وعلى هدى من خبرته في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى, ولما كان الطاعن قد حضر جلسة المحاكمة وسمعت المحكمة شهادة الشاهد الحاضر في حضوره وحضور المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على أن المتهم - الطاعن - لم يكن في حالة تستدعي إيقافه وأن الضابطين استوقفاه بدون حق وهذا يعتبر قبضاً وأن تخلي المتهم عن الجوال قد حصل كرهاً عنه بعد تقيد حريته فهو مردود حسبما قرره شاهداً الإثبات اللذان تطمئن المحكمة إلى أقوالهما إلى أن كل ما حدث هو أن السيد النقيب رياض الشيخ وزميله قابلا المتهم يسير في الظلام حاملاً الجوال على كتفه ونظراً لشهرة هذه المنطقة في تهريب المخدرات ولسير المتهم في الظلام فقد استفسره الأول عن اسمه وسبب سيره في هذه المنطقة فكان جواب المتهم أن ألقي بالجوال الذي كان يحمله على كتفه والذي عثر به على المخدرات من تلقاء نفسه دون أن يقع عليه أي قبض فأوجد نفسه في حالة تلبس تبيح لرجل الضبطية القضائية ضبطه وتفتيشه وبذلك يكون هذا الدفع ظاهر الفساد متعين الرفض - وغنى عن البيان أن لرجل الضبطية بل لأي من رجال السلطة العامة إذا شاهد شخصاً في موضع الشبهات والريب أن يستوقفه وأن يسأله عن اسمه وعن بطاقته ليستوثق من شخصيته وسبب وجوده وأن ذلك لا يعد بحال من الأحوال قبضاً وهو ما حدث مع المتهم الذي كان يسير في وقت متأخر من الليل في مكان وبحال تدعو للشبهة وأنه ألقى ما كان يحمله من مخدر بمجرد سؤاله عن شخصه وسبب وجوده". لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات وكمناً خلف شجرة فشاهدا الطاعن يسير في وقت متأخر من الليل في طريق مظلم حاملاً جوالاً في منطقة اشتهر عنها الاتجار في المواد المخدرة فرابهما أمره واستفسره أولهما عن شخصيته ووجهته استعمالاً للحق المخول له بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا ما تخلى الطاعن عن الجوال الذي يحمله وألقاه على الأرض طواعية واختياراً فإن هذا التخلي لا يعد ثمرة إجراء غير مشروع، وإذ ما كان الضابط الثاني قد عثر بالجوال - أثر تخلي الطاعن عنه - على مخدر فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش، ويستوي نتيجة لذلك أن يكون المخدر ظاهراً من الجوال أو غير ظاهر منه طالما كان الطاعن قد تخلى عنه باختياره, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي ألقاه باختياره يكون سديداً في القانون والنعي عليه في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير التحليل أنه: "ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات هي لجوهري الحشيش والأفيون كما ثبت أن وزن الحشيش أحد عشر كيلو جراماً وعشرين جراماً وأن وزن الأفيون كيلو جراماً وثلاثمائة وعشرة جرامات" ثم استظهر الحكم قصد الاتجار في قوله: "وحيث إن قصد الاتجار ظاهر من جسامة كمية المخدر المضبوط مع المتهم وانتفاء كل قصد سواه" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به قصد الاتجار في الجواهر المخدرة كما هو معرف به في القانون، ولا يقبل من الطاعن مجادلة الحكم فيما خلص إليه في هذا الصدد لما هو مقرر من أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الصورة التي أوردها الطاعن للحادث في قوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا تلتفت إلى دفاعه ولا إلى ما أثاره الدفاع من أنه كان في حجرة ببلبيس لشراء فول سوداني وأنه لما فشل في شرائه قفل رجعاً ليلاً في سيارة مع ثلاثة أشخاص هم عبد الغني ومناع ومحروس بعد أن كذبه هؤلاء الأشخاص في روايته المذكورة وبعد أن شهد شاهداً الإثبات أنه كان يسير وحده ليلاً حاملاً الجوال الذي فيه المخدرات والذي تخلى عنه طواعية واختياراً الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين لم يستطع المتهم تجريحهما بأي تجريح الأمر الذي يؤكد ثبوت التهمة قبله". ولما كانت المحكمة قد أفصحت فيما تقدم عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتنعت بتصويرهما لواقعة الدعوى، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هي واقعة الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز للطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما اطمأنت إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 25 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,957,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »