إن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 137
جلسة 19 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
(32)
الطعن رقم 1856 لسنة 39 القضائية
( أ ) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". دفوع. "الدفع ببطلان إذن التفتيش". مواد مخدرة.
عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة.
استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.
(ب) حكم. "تسبيبه. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما دام لا يؤثر في منطقه.
(ج) تلبس. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
(د) دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية. عدم لزوم الرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.
1 - لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه - ومن ثم لا يؤثر في سلامة الإذن أن يستعمل كلمة "بحثا عن المخدر" بمعنى ضبطه.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه. ومن ثم فخطأ الحكم في نقل عبارة إذن التفتيش - على فرض صحته - لا يؤثر في سلامته.
3 - إن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 6 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول الأول المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إحراز مخدر قد خالف القانون وشابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش زوجها لصدوره عن جريمة مستقبلة إذ جاءت صياغة عبارته "بحثاً عما يحرزه من مخدر" ونقل الحكم صيغة هذا الإذن على غير مؤداها بأنها لضبط المواد المخدرة لا بحثاً عنها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعنة بانعدام حالة التلبس وبتلفيق التهمة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعنة ببطلان إذن النيابة العامة بتفتيش زوجها بقوله "وترى المحكمة أن إذن النيابة الصادر في 5 فبراير سنة 1968 قد صدر لأي من مأموري الضبطية القضائية لضبط من يدعى أحمد عبد الوهاب زوج المتهمة الحالية - الطاعنة - وتفتيش شخصه ومنزله لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة لما دلت عليه التحريات السرية من أنه يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه شخصياً وفي مسكنه، وأن الإذن بهذه الحالة قد انصب على جريمة واقعة بالفعل وهي إحراز المأذون بتفتيشه أحمد عبد الوهاب للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولم يقصد به البحث عن جريمة مستقبلة" وهذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش، ذلك بأن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها الإذن، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه، ومن ثم لا يؤثر في سلامة الإذن أن يستعمل كلمة "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن خطأ الحكم في نقل عبارة إذن التفتيش على فرض صحته لا يؤثر في سلامة الحكم، إذ من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، أما ما أثارته الطاعنة بشأن انعدام حالة التلبس فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن واقعة التخلي فقد قرر الضابط وأيده في ذلك الشرطي السري المرافق له أن المتهمة بمجرد أن شاهدتهما داخلين عليها المنزل تخلت عن المخدر الذي كان بيدها وألقت به على الأرض وانقطعت صلتها به فالتقطه الضابط ووجده من جوهر الحشيش فقامت بذلك حالة التلبس التي تعطيه الحق في القبض والتفتيش" وهذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ذلك أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش