الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 172
جلسة 26 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
(41)
الطعن رقم 1750 لسنة 39 القضائية
(أ، ب) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". "الدفع ببطلان إجراءاته". مواد مخدرة. تلبس. سلاح. دفوع. "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي.
( أ ) الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس. مثال.
(ب) تقدير التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته. انطواؤه على عنصرين هما تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو أمر موكول إلى تلك المحكمة.
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس). ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى في تفتيش ملابسه الداخلية فعثر في جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط في حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر. فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف في تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه.
2 - إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً. ولما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر، فإنه لا تصح المجادلة في ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من التفتيش ذلك بأنه أسس القضاء بالبطلان على أن الضابط استصدر الأمر بحثاً عن جريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرتها بدون ترخيص وأنه بعد أن أجرى بحثاً خارجياً لملابس المتهم وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً، تابع التفتيش في ملابسه الداخلية بحثاً عن مخدر متجاوزاً حدود الإذن المصرح له به. وهذا الذي قاله الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه لا يصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند حد معين إذ له أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريقة معينة كما أن الحكم لم يعتد بما ثبت في التحقيق من أن المتهم حاول الهرب عند رؤيته للضابط وأمسك بجيب صديريه الأيسر لمنعه من تفتيشه فوضع نفسه بذلك موضع الريبة مما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة فضلاً عن كونه من المسجلين جنائياً وفي هذا ما يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح للضابط التفتيش دون إذن سابق إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن أن تقول كلمتها في هذه العناصر الثابتة في الأوراق والتي كانت مطروحة أمامها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما إذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به. جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس) وكان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى في تفتيش ملابسه الداخلية فعثر في جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط في حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر. لما كان ذلك، فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت - بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لم يحرز شيئاً من ذلك وليس في الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان في مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس، ومن ثم ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف في تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه هذا إلى أن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً. وقد أثبت الحكم أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر، ومن ثم فلا تصح المجادلة في ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش