موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 631

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.

(152)
الطعن رقم 527 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) استئناف. تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائى. "اختصاصهم". رجال السلطة العامة. "اختصاصهم".
مبررات الاستيقاف. صورة لاستيقاف قانونى صحيح. تخلى المتهم اختيارا عن حيازة المخدر. أثر استيقاف صحيح يوفر حالة التلبس فى حقه.
(ج) مواد مخدرة. عقوبة. "الإعفاء من العقوبة". موانع العقاب.
جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.
(د) إثبات. "شهود". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها فى الاعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.
1 - يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره. فإشارة رجل الضبطية القضائية لقائد "الموتوسيكل" بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولا الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافا قانونيا له ما يبرزه.
2 - قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونيا، ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.
3 - جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون.
4 - للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن شاهدى الإثبات باكتفائه بتلاوة أقوالهما فى التحقيقات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 31 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: المتهم الأول أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثانى: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا أفيونا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لنص المادة 1/ 1 و2 و34/ أ، 37/ 1 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثانى (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والموتوسيكل المضبوطين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الاخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بمقولة إنه تخلى اختيارا عن اللفافة التى حوت المخدر عندما استوقفه رجال القوة استيقافا مشروعا لتحرى أمره مع أن واقعة الدعوى ما كانت تخول للضابط استيقاف الطاعن الذى لم يبد منه مظهر من مظاهر الريبة والشك، ومن ثم كان تعرض رجال القوة له فى حقيقته قبضا لا استيقاف، كما اطرح الحكم دفاعه القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هذا فضلا عن أن المحكمة التفتت عن طلبه الخاص بسماع شهود الإثبات وكذا طلبه ضم دفتر الأحوال كما التفتت عن طلبه الخاص بسماع شهود الإثبات وكذا طلبه ضم دفتر الأحوال كما التفتت عن طلب معاينة مكان الحادث مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التى دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليه، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى قوله "إن الضابط وهو من مأمورى الضبطية القضائية قد قام بما يمليه عليه واجبه القانونى بمحاولة استيقاف قائد الموتوسيكل المتهم الأول (الطاعن) للاستفسار منه عما نما إلى علمه من أنه يحمل به المواد المخدرة ولم يكن فى مقدوره استصدره إذن من النيابة لضيق الوقت إذ مر الموتوسيكل بعد حوالى ثلث ساعة من الانتقال للمكان الذى حدده المرشد وأعد فيه الكمين وإذ قام الضابط بالإشارة لقائد الموتوسيكل (الطاعن) بالوقوف لم يتمثل له بل زاد من سرعته محاولا الفرار مما قوى من شبهة الضابط لأنه بذلك قد وضع نفسه فى موضع الريبة والشك فى ذلك لأن مجرد إشارة رجل الضبطية القضائية لقائد الموتوسيكل ثم الإسراع خلفه عندما لاذ بالفرار مع علمه أنه يقوم بنقل كمية المخدرات لا يعد كل هذا من قبيل القبض بل إنه مجرد استيقاف للاستفسار منه عن سبب جريه وعما وصل علمه". ومتى كان ذلك، وقد انتهت المحكمة إلى أن المتهم قد تخلى اختيارا عن المخدر المضبوط بعد استيقاف قانونى له ما يبرره تكون جريمة إحراز المخدر متلبسا بها ويجوز فى هذه الحالة لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فى الجريمة فاعلا كان أو شريكا. لما كان ذلك، وكانت الواقعة كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن اللفافة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا فإذا قام رجال الشرطة بفض اللفافة ووجدوا بها المخدر فإن ذلك يوفر حالة التليس بجريمة إحراز المخدر وتبيح القبض والتفتيش، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه فى القانون فى قوله "إن الإعفاء بصريح نص المادة 48 من قانون المخدرات ينصب على العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و35 دون غيرها من القانون المذكور باعتبار أنه حاز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وعلى هذا فإنه لا يستفيد من نص المادة 48 لعدم انطباقها عليه مما يتعين معه اطراح هذا الدفاع". لما كان ذلك، وكانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعن وهى إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1971 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن شاهدى الإثبات لم يحضرا وأن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة اقوالهما الواردة بالتحقيقات، ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدى الإثبات باكتفائه بتلاوة أقوالهما فى التحقيقات فليس له من أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما ويكون ما ينعاه فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن لم يطلب تحقيقا معينا فى شأن ما أثاره بسبب الطعن وهو مما تنتفى معه قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,128,275

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »