موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهرة خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 596

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وإسماعيل حفيظ، ومحمد وهبه.

(134)
الطعن رقم 1068 لسنة 45 القضائية

(1 - 4) مواد مخدرة. تفتيش. إذن التفتيش. "إصداره". "بطلانه". بطلان. "التفتيش بغير إذن". "تفتيش الأنثى". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) صدور الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات بعد اطلاع مصدره عليها. كفايته سنداً لتسبيبه. على موجب حكم المادة 44 من الدستور.
لزوجة المأذون بتفتيشه أن تدفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الزوجية كحائزة له في حالة اتهامها.
(2) يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر. أن تكون هناك مظاهرة خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة. تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش. عدم لزومه.
مشاهدة الطاعنة بمنزل زوجها المأذون بتفتيشه وهي تخرج علبة من جيبها وتحاول التخلص منها. قرينة قوية على أنها تخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. تفتيش مأمور الضبط القضائي لها وضبط تلك العلبة بيدها. لا بطلان. المادة 49 إجراءات جنائية.
إجراء التفتيش في حالة توافر الدلائل الكافية. صحته. المادتان 34/ 1، 46 إجراءات جنائية.
(3) إمساك رجل الضبط يد المتهمة لضبط ما بها من مخدر. صحيح. أساس ذلك؟
(4) لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون بيان العلة. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
1 – لم تشترط المادة 44 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناءً على ذلك - لما كان ذلك - وكان هذا هو الذي تحقق من هذه الدعوى، فإن الطاعنة وإن كان لها أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له، إلا أن منعاها على الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد.
2 – لما كان الحكم قد استظهر في بيان واقعة الدعوى وفي رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر في حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها في صالة مسكن زوجها الذي صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ورؤية الضابطين لها وقتئذ وهي تخرج علبة من جيبها وتحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض. فإنه لا يؤثر في توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها، لما هو مقرر من أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها. ومن جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه وما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها، وحاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط بضبط يدها اليمنى وبها العلبة المحتوية على المخدر فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا - على قيام دلائل كافية على اتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليها وتفتيش العلبة المضبوطة في يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 (1) و46 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر في يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان.
3 – لما كان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست. فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها على النحو الذي أثبته الحكم، ويكون النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها، هو نعي عليه بما ليس فيه.
4 – من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وأن تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة أو على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على شهادة شاهدي الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه لأقوالهم من اعتراض، وهي بعد ذلك ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعي في هذا الصدد لا يكون مقبولاً إذ هو لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مصادرة لها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في ليلة 20 يناير سنة 1973 بدائرة مركز ههيا محافظة الشرقية أحرزت بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيش وأفيون) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بالمواد 1 و2 و37/ أ و38 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد جاء قاصراً في الرد على دفعها ببطلان إذن التفتيش لخلوه من الأسباب التي بني عليها، كما أطرح دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها - المؤسس على عدم توافر حالة التلبس - بتسبيب خاطئ مخالف للقانون، وأهدر حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي وقد اعتمد الحكم في إدانة الطاعنة على شهادة الضابطين في حين أن التحريات جاءت قاصرة على زوجها وآخرين بأنهم يتجرون في المخدرات وأغفلت ذكر الطاعنة ولم تشر إليها بشيء، فضلاً عن أن الطاعنة قررت بعدم ضبط شيء معها وقد تأيد ذلك بأقوال ابنة زوجها وقد أبدت الطاعنة هذا الدفاع أمام المحكمة ولكن الحكم لم يعرض له ويرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أن المقدم...... رئيس قسم مكافحة المخدرات والنقيب...... معاون مركز ههيا علما من تحرياتهما السرية أن......... يتجر في المواد المخدرة فاستصدرا إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الإذن انتقلا إلى مسكنه وعند دخولهما شاهدا المتهمة......... وزوجة المأذون بتفتيشه - الطاعنة - بصالة المسكن، وما أن شاهدتهما حتى أخرجت بيدها اليمنى من جيب جلبابها الأيمن الذي ترتديه علبه من الألمونيوم اسطوانية الشكل بغطاء بلاستك أبيض محاولة التخلص منها بإلقائها على الأرض، فقام المقدم.......... بضبط يدها اليمنى والعلبة بها وبفضها وجد بها 4 لفافات من ورق السلوفان بيضاء بداخلها مادة الحشيش بلغ وزنها 5.9 جرام وشريط من النايلون الأبيض بداخله سبعة قطع أفيون بلغ وزنها 35 سنتيجرام وثبت من التحليل فيما بعد أنهما لجوهري الحشيش والأفيون". ودلل الحكم "على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال الضابطين ونتيجة التحليل بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الطاعنة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دانها بها بعد أن استبعد قصد الاتجار من وصف الاتهام لعدم قيام الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن عرض للدفعين المبديين من الطاعنة ببطلان الإذن لخلوه من الأسباب وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لهما وحصلهما في قوله "وقال الدفاع إن الإذن الصادر بتفتيش مسكن زوج المتهمة ليس معيباً وبذلك يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 33 من الدستور - خطأ مادي في رقم المادة صحته 44 - وأنه يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنه بدون مسوغ من القانون لأن الإذن لم ينصرف إلى من يوجد في المنزل وأن إمساكها العلبة لا يبرر ضبطها وطلب الحكم بالبراءة "رد عليهما بما يفيد إطراحهما بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على دفاع المتهمة إذ الثابت أن الإذن جاء مسبباً بما يفيد اقتناع السيد وكيل النيابة بما جاء بمحضر التحريات، كما أنه يبين من أقوال شاهدي الإثبات أن المتهمة كانت في حالة تلبس عندما أخرجت العلبة من جيبها محاولة التخلص منها بإلقائها الأمر الذي يبيح ضبطها وتفتيشها قانوناً ومن ثم فإن المحكمة تطرح دفعي المتهمة بعد أن اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات على النحو سالف الذكر. وهو رد سديد في القانون يستقيم به إطراح دفاع الطاعنة المتعلق ببطلان الإذن وبطلان القبض والتفتيش وله سند بالأوراق، ذلك أن الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعنة قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة في 10/ 1/ 1973 حرره على ذات المحضر التحريات الذي أثبت إطلاعه عليه، واشتمل على ما يفيد حيازة........ وهو زوج الطاعنة - لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بتفتيش شخصه ومسكنه بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها في تسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه الدستور في المادة 44 من الدستور. وإذ كانت المادة المذكورة لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة يعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناءً على ذلك، وكان هذا هو الذي تحقق من هذه الدعوى، فإن الطاعنة وإن كان لها أن تتمسك ببطلان إذن تفتيش مسكن زوجها باعتبارها حائزة له، إلا أن منعاها على الأساس المتقدم ذكره - بعد أن ثبت عدم صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر في بيان واقعة الدعوى وفي رده على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر في حقها بما أفصح عنه من مشاهدة الضابطين لها في صالة مسكن زوجها الذي صدر الإذن بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات ورؤية الضابطين لها وقتئذ وهي تخرج علبة من جيبها وتحاول التخلص منها بإلقائها على الأرض. فإنه لا يؤثر في توافر هذه الحالة ما تثيره الطاعنة من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل العلبة ومحتوياتها قبل القبض عليها وتفتيشها، لما هو مقرر من أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها. ومن جهة أخرى فإنه لما كان الحكم قد أثبت أن الضابطين المأذون لهما بالتفتيش قد وجدا الطاعنة بمسكن زوجها المأذون بتفتيشه وما أن شاهدتهما حتى أخرجت العلبة من جيبها، وحاولت التخلص منها بإلقائها على الأرض فقام الضابط....... بضبط يدها اليمنى وبها العلبة المحتوية على المخدر، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن مؤدى ما تقدم يدل بذاته من ناحية أخرى وبغض النظر عما إذا كان إذن التفتيش يشمل الطاعنة أم لا - على قيام دلائل كافية على اتهامها بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليها وتفتيش العلبة المضبوطة في يدها طبقاً لأحكام المادتين 34 (1) و46 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ضبط العلبة المحتوية على المخدر في يد الطاعنة يكون بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست. ومن ثم فإن ضابط البوليس لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها على النحو الذي أثبته الحكم، ويكون النعي على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها، هو نعي عليه بما ليس فيه. لما كان ذلك، وكان حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وأن تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة أو على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على شهادة شاهدي الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه لأقوالهم من اعتراض، وهي بعد ذلك ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعي في هذا الصدد لا يكون مقبولاً إذ هو لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مصادرة لها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,929

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »